محكمة النقض تتصدى لضياع حقائب الركاب بالمطارات
محكمة النقض تتصدى لضياع حقائب الركاب بالمطارات

أصدرت الدائرة التجارية والإقتصادية – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، بعدم جواز الطعن بالنقض لقلة النصاب القانوني،
وتأييد حكم إلزام شركتي مصر للطيران ومصر للتأمين بأن يؤديا لأحد الركاب بالتضامن مبلغ 1900 يورو،
أو ما يعادله بالعملة المصرية (وقت الأداء)، تعويضاً له بسبب ضياع حقيبته التي كانت تتضمن متعلقات خاصة به،
أبرزها جهاز عرض مسرح منزلي بقيمة 1900 يورو .
صدر الحكم في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمى 8261 و8308 لسنة 87 قضائية، برئاسة المستشار نبيل عمران،
وعضوية المستشارين محمود التركاوى، والدكتور مصطفى سالمان، ومحمد القاضي، والدكتور محمد رجاء،
وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد سليم، وأمانة سر خالد وجيه.
الوقائع.. نزاع قضائى بسبب ضياع حقيبة راكب بالمطار
في غضون عام 2011 شخص استقل رحلة تابعة لمصر الطيران من بودابست الي القاهرة وفقد جهاز عرض مسرح منزلي بقيمة 1900 يورو،
فقام بتحرير محضر واتخذ إجراءات قانونية حيال الواقعة، فحرك دعوي قضائية ضد شركتي مصر للطيران ،
و مصر التأمين بالزامهم بدفع التعويض “الذي تقدره المحكمة ” لتضرره مادياً وأدبياً من فقدان الحقيبة.
محكمة أول درجة قضت برفض الدعوي بحالتها، ثم استأنف المدعي دعواه وندبت المحكمة خبيرا وبعد إيداع تقريره،
قضت المحكمة بإلزام شركتي مصر للطيران ومصر للتأمين بأن يؤديا له بالتضامن مبلغ 1900 يورو،
أو ما يعادله بالعملة المصرية (وقت الأداء).
محكمة أول درجة ترفض الطعن.. ويستأنف الحكم لإلغاءه
طعنتا شركتي مصر للطيران ومصر للتأمين بطريق النقض – وفى تلك الأثناء – قدمت النيابة العامة مذكرة بعدم جواز الطعن بالنقض،
لقلة النصاب القانوني، فصاغت محكمة النقض حيثياتها بلغة رصينة تمزج بين العمق القانوني والوضوح،
فجاءت ككلمات من ذهب تُرسّخ مبدأ قضائيًا بالغ الأهمية.
محكمة ثانى درجة تقضى بالتعويض.. وشركتا الطيران والتأمين تستأنفان الحكم لإلغاءه
قالت محكمة النقض في حيثياتها حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه،
تأسيسًا على أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، فإنه في أساسه دفع سديد،
ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 –
أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة،
وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقا لأية قاعدة ،
من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات.
النقض تقضى بعدم جواز الطعن بطريق النقض
ووفقا لـ”المحكمة”: وكان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر – بقيمة – الطلب المدعى به أو الحق الذي يتمسك به المدعى،
أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقديره، وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع،
في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد. وكان نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى،
الموقعة في مونتريال في 28 مايو 1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 ،
المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2005 على أنه عند نقل الأمتعة، تكون مسئولية الناقل في حالة تلفها أو ضياعها،
أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، ما لم يقم الراكب،
عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى الناقل بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمها عند نقطة المقصد،
ويدفع مبلغ إضافي إذا اقتضى الأمر ذلك، وفى هذه الحالة، يكون الناقل ملزما بدفع مبلغ لايتجاوز المبلغ المعلن،
إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية.
ولهذه الأسباب:
فقضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن بطريق النقض.
مصدر الخبر | موقع برلماني