محكمة النقض تضع 3 شروط للورثة لشغل العين المؤجرة لنشاط تجارى
محكمة النقض تضع 3 شروط للورثة لشغل العين المؤجرة لنشاط تجارى
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية “أ” إيجارات – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين،
حيث يضع ضوابط حق الإمتداد القانونى لشغل الأماكن المؤجرة للانشطة التجارية لمن جاوزت قرابتهم الدرجة الثانية،
من أقارب المستأجر الأصلي، وتُقرر توافر 3 شروط لشغل العين المؤجرة لنشاط تجارى لمن جاوزت قرابته الدرجة الثانية من ورثة المستأجر الأصلى:
أولا: أن يشغل العين وارث المستأجر الأصلي الذى تجاوز قرابته له الدرجة الثانية كالعم والخال.
ثانيا: أن يكون شغل العين في تاريخ نشر القانون رقم 6 لسنة 1997 اي بتاريخ 29 مارس 1997.
ثالثا: أن يكون شغل العين للوارث يستند الى حقه السابق في البقاء في العين.
صدر الحكم في الطعنين المقيدين برقمى 14089، 14111 لسنة 87 قضائية، لصالح المحاميان بالنقض والدستورية العليا،
أحمد أحمد عطوة وشيبة الحمد أحمد العيلى، برئاسة المستشار ربيع محمد عمر، وعضوية المستشارين محمد شفيع الجرف،
وخالد فاروق عبد الهادي، وجمال سلام، ونصر محمد أبو سديره، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد حمدي، وأمانة سر عاطف أحمد خليل.
الوقائع.. نزاع قضائى بين ورثة المالك وورثة لمن جاوزت قرابتهم الدرجة الثانية من أقارب المستأجر الأصلي
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً – في كلا الطعنين –
أقاموا على المطعون ضده ثانيا بصفته في الطعن الأول الطاعن بصفته في الطعن الثاني الدعوى رقم 895 لسنة 2010 ،
أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بامتداد العلاقة الإيجارية فيما بينهم والأخير بصفته،
وقالوا بيانا لدعواهم إنه بموجب عقدي الإيجار المؤرخين 25 يناير 1963، 1 يناير 1964 استأجر مورث مورثتهم “خالهم” حوانيت التداعي،
وبوفاته بتاريخ 19 يوليو 1989 امتد العقد لورثته ومنهم شقيقته “سعدية. ع” – مورثة المطعون ضدهم أولاً –
والتي ظلت تباشر نشاط مورثها المستأجر الأصلي، وبوفاتها بتاريخ 2 أغسطس 2008 وأحقيتهم في امتداد العقدين لهم، فقد أقاموا الدعوى.
بينما تدخل الطاعن وآخر في الطعن الأول وهما المطعون ضدهما الأول والثاني من ثانيا في الطعن الثاني هجوميا بطلب رفض الدعوى،
وإخلاء المطعون ضدهم أولاً لاستئجارهما حوانيت التداعي من المطعون ضده ثانيا بصفته في الطعن الأول الطاعن بصفته في الطعن الثاني،
وجه الأخير طلبا عارضا قبل المطعون ضدهم أولاً برفض الدعوى الأصلية وبانتهاء عقدي الإيجار محل التداعي –
لسبق امتدادهما لوالدتهم قبل وفاتها – وعدم تعرضهم له، أدخل المطعون ضدهم أولاً المطعون ضدهم ثالثا ورابعا –
في كلا الطعنين – ليصدر الحكم في مواجهتهم.
محكمة النقض تضع ضوابط حق الإمتداد لشغل الأماكن المؤجرة للأنشطة التجارية
وفى تلك الأثناء – ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية والتدخل الهجومي،
ثم استأنف المطعون ضده ثانيا بصفته في الطعن الأول وهو الطاعن بصفته في الطعن الثاني هذا الحكم بالاستئناف،
رقم 5003 لسنة 133 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن في الطعن الأول وآخر وهما المطعون ضدهما الأول والثاني ،
من ثانيا في الطعن الثاني بالاستئناف رقم 5012 لسنة 133 قضائية القاهرة، ثم ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول،
وبتاريخ 9 يوليو 2017 قضت برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض،
بالطعنين رقمي 14089، 14111 لسنة 87 قضائية، وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيهما الرأي برفض الطعن،
وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعنين للارتباط والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة،
بين المؤجر والمستأجر والمبدى بجلسة المرافعة الختامية فإنه غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة –
أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض،
إلا أن ذلك مشروط بألا يكون هذا الدفع قد انصب على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض،
إذ لا يتصور أن يكون الدفع من أحد خصوم الطعن على أي من هذه النصوص إلا أمام محكمة النقض، لما كان ذلك،
وكان ما تضمنته المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 إنما يتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر،
ولا يتعلق بالإجراءات أو القواعد التي تحكم نظر الطعن أمام محكمة النقض، وإذ لم يسبق التمسك بالدفع بعدم دستورية المادة سالفة البيان،
أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، بما يضحى معه الدفع على هذا النحو غير مقبول.
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بأسباب الطعن رقم 14111 لسنة 87 قضائية،
وما ينعاه الطاعن بسببي الطعن رقم 14089 لسنة 87 قضائية، على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،
وفي بيان ذلك يقولان إنه بوفاة المستأجر الأصلي مورث مورثة المطعون ضدهم أولاً امتد العقدان لشقيقته،
وبوفاتها الحاصلة بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 ينتهي العقدان ولا يمتدان لأبنائها،
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بامتدادهما لأبناء شقيقة المستأجر الأصلي، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
محكمة النقض في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أن أحكام التشريعات لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،
ومع ذلك يجوز – في غير المواد الجنائية – النص في القانون على خلاف ذلك، بما مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون،
أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه،
إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع – في غير المواد الجنائية،
وتنص صراحة على سريانه على الماضي، وكان من المستقر عليه.
النقض تُقرر توافر 3 شروط لشغل العين المؤجرة لنشاط تجارى لمن جاوزت قرابته الدرجة الثانية من ورثة المستأجر الأصلى
وبحسب “المحكمة”: وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها –
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه:
“يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي:
“فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهى العقد بموت المستأجر،
ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي،
طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثًا من قصر وبلغ يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم …
نشر القانون في الجريدة الرسمية
واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين،
إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، والنص في المادة الخامسة على أنه:
” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه،
فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، والنص في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية ،
رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1997 على أنه: “اعتبارا من 27 مارس 1997 ،
لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي،
وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته،
مما مفاده – وعلى ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ،
ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9 سبتمبر 1977.
أولا: أن يشغل العين وارث المستأجر الأصلي الذى تجاوز قرابته له الدرجة الثانية كالعم والخال
وتضيف “المحكمة”: بما مؤداه أن المشرع حرص على قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيل واحد،
من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وسريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة الأولى بأثر رجعي،
من التاريخ الأخير، ذلك أن المستفيد وإن كان في حكم المستأجر الأصلي، فهذا لا يعنى أكثر من حلوله محله في كافة الحقوق،
التي تترتب على العلاقة الإيجارية ولا يؤدى إلى تغيير صفته من كونه مستفيدا إلى مستأجر أصلى واعتبارا من 27 مارس 1997 ،
لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ،
دون غيره ولمرة واحدة وليس ورثة ورثته، فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته،
وينقضي العقد بوفاة مورثهم والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل،
وعلى خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من القانون والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية.
مما مؤداه أن قيد امتداد العقد – المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته،
أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسرى بأثر رجعى،
من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9 سبتمبر 1977 واعتبارا من 27 مارس 1997 لا يمتد العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلي.
ثانيا: أن يكون شغل العين في تاريخ نشر القانون رقم 6 لسنة 1997 اي بتاريخ 29 مارس 1997
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المستأجر الأصلي لحوانيت النزاع قد توفى بتاريخ 19 يوليو 1989 بعد العمل بالفقرة الأولى،
من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 في 9 سبتمبر 1977 ومن ثم يمتد العقد لمرة واحدة بعد هذا التاريخ لورثته،
الذين يستعملون العين في ذات نشاط المستأجر الأصلي ولا يمتد مرة أخرى لورثة ورثته وكان الثابت – وفقا لما أورده الحكم المطعون فيه –
أن عقدي الإيجار المؤرخين 25 يناير 1963، 1 يناير 1964 قد سبق وامتدا لمورثة المطعون ضدهم أولاً –
شقيقة المستأجر الأصلي “سعدية. ع” -، ومن ثم فإنه بوفاتها بتاريخ 2 أغسطس 2008 ينتهى العقد ولا يمتد مرة أخرى لورثتها،
وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بامتداد عقدي الإيجار للمطعون ضدهم أولاً، فإنه يكون قد خالف القانون،
مما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين،
رقمي 5003، 5012 لسنة 133 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى،
وفي موضوعي الدعوى الفرعية والتدخل الهجومي بإنهاء عقدي الإيجار المؤرخين 25 يناير 1963، 1 يناير 1964 وإخلاء الحوانيت محل التداعي.
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم أولاً في كل طعن المصروفات ومبلغ مالتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة،
وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 5003، 512 لسنة 133 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى،
وفى موضوعي الدعوى الفرعية والتدخل الهجومي بإنهاء عقدي الإيجار المؤرخين 25 يناير 1963، 1 يناير 1964 ،
وإخلاء الحوانيت محل التداعي، وألزمت المستأنف ضدهم أولاً – المطعون ضدهم أولاً – المصروفات عن درجتي التقاضي،
ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
محكمة النقض طبقت النصوص القانونية الحاكمة للنزاع
من جانبه – قال شيبة الحمد العيلى، المحامى بالنقض عن الطاعن، أن محكمة النقض قد طبقت النصوص القانونية الحاكمة للنزاع،
حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 على أنه: “يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 ،
من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي:
الفقرة الأولي: فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر،
ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب ،
حتى الدرجة الثانية ذكوراً و إناثاً من قُـصر وبـُلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
الفقرة الثانية: وإعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المُعدل لا يستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين،
إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.
وبحسب “العيلى” في تصريح لـ”برلماني”: كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أن: “يـُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويـُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولي من المادة الأولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل،
بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه”، كما نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار الجمهوري،
رقم 237 لسنة 1997 بقولها اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الايجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء،
في العين إلا لمرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية –
فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.
وعلى ضوء هذه النصوص الحاكمه يستفاد الآتى:
1-وفقاً للمقرر قانونا أنه إذا انحصر إرث المُستأجر في وارث واحد استمر عقد الايجار لصالحه، فإذا مات إستمر الايجار لصالح ورثته،
بشرط أن يكون قريب للمستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية واذا تعدد ورثة المستأجر إستمر عقد الإيجار لصالحهم جميعا،
سواء كانوا من الدرجة الأولى أم من الدرجة الثانية أم كان من الدرجتين معاً أم كان الزوج من بينهم،
فإذا مات أحد هؤلاء الورثة يبقي الإيجار لصالح الباقين وهكذا حتى موتهم جميعاً.
2-أنه وفقاً المقرر قانوناً بنص المادة 1 فقرة 2 من القانون رقم 6 لسنة 1997 أنه إذا مات أحد من أصحاب حق البقاء فى العين،
فإن عقد الإيجار لا يستمر إلا لصالح المستفيدين الأحياء من باقي ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرةٍ واحده،
فلا يستمر العقد لورثة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية.
3-من المقرر قانوناً أنه إذا كان أصحاب البقاء فى العين إثنين من ورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية،
ومات أحدهما إستمر الإيجار لصالح الآخر فإذا مات هذا الآخر إنتهى عقد الإيجار وإذا كانوا أكثر من إثنين كثلاثة أو خمسة،
ومات أحدهم إستمر الإيجار لصالح الباقين فإذا مات الباقي إنتهى الإيجار ووجب رد العين إلى المؤجر.
المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لا يستمر عقد الايجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين
ويؤكد “العيلى”: وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 بقولها:
“اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الايجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لمرة واحدة،
لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا اقرباء له من الدرجة الثانية –
فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته”.
كما أن المشرع أورد إستثناءا في المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بقوله: “استثناء من أحكام الفقرة الأولي من المادة الأولى –
يستمر العقد الصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية –
متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند الي حقه السابق في البقاء في العين ويستعملها في ذات النشاط،
الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه اياها –
حيث أن قصرت الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون والتي عـدلت الفقرة الثانية من المادة 29 ق 49 لسنة 1997 ،
حق إستمرار عقد الايجار على ورثة المستأجر الاصلي حتى الدرجة الثانية – أوردت في المادة الثانية،
إستثناءاً على هذه القاعدة بالنسبة لمن جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الأصلي الدرجة الثانية –
متي كانت يده على العين في تاریخ نشر القانون أي في 26 مارس 1997 تستند الى حقه في البقاء بالعين طبقا للفقرة الثانية،
من المادة 29 ق 49 لسنة 1977 قبل تعديلها – وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي،
طبقاً للعقد إذ اجازت إستمرار العقد لصالحه على أن ينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين، ويشترط لقيام هذا الاستثناء الشروط الأتية:
أولا: أن يشغل العين وارث المستأجر الأصلي الذى تجاوز قرابته له الدرجة الثانية كالعم والخال.
ثانيا: أن يكون شغل العين في تاريخ نشر القانون رقم 6 لسنة 1997 اي بتاريخ 29 مارس 1997.
ثالثا: أن يكون شغل العين للوارث يستند الى حقه السابق في البقاء في العين.
وواضح من النص أن الشارع قصد الوارث التي التي جاوزت قرابته الدرجة الثانية – الذي كان يخول له النص قبل تعديله حق البقاء في العين –
وأن الشارع قرر له مركزا قانونيا جديدة – لكي لا يباغت باخلاء العين – كونه قبل تعديل المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 ،
كان من حقه الإستمرار في العين وقد أكد هذا الطرح ما نصت عليه المادة العاشرة من لائحة القانون –
يستمر عقد الايجار لمن جاوزت قرابته الدرجة الثانية للمستأجر الأصلي – متي كانت يده على العين،
تستند الى حقه في البقاء وفقا للمادة 29/2 ق 49 لسنة 1977 قبل تعديلها.
وطبقاً لهذه القواعد الحاكمة أصدرت محكمة النقض حكمها وبنقض الحكم الطعين وتصدت لموضوع الطعن مصدرة حكمها فى موضوع الإستئنافين،
وقضت بإنهاء عقدي الإيجار وإخلاء الحوانيت محل التداعى حيث أن المطعون ضدهم هم ورثة شقيقة المستأجر الأصلي،
اي ممن قد تجاوزت قرابتهم للمستأجر الأصلي الدرجة الثانية اذ ان المستأجر الأصلي هو خال لهم ووالدتهم هي شقيقه المستأجر الأصلي،
وسبق وأن إمتد لها العقد، ومن ثم بوفاتها ينتهى العقد ولا يمتد لورثتها مرة أخرى، حيث أن مورثة المطعون ضدهم،
قد توفيت بتاريخ 2 أغسطس 2008 أي بعد تاريخ نشر القانون رقم 6 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية،
اعتبارا من 27 مارس 1997 وهو ما يؤكد انتهاء عقدي الايجار المؤرخين الخاصين بالمستأجر الأصلي،
مورث مورثة المطعون ضدهم أولا وأنه لا يستمر في حق ورثتها ثمة شروط للإمتداد وذلك اعمالا للفقرة 2 من المادة الأولى،
من القانون رقم 6 لسنة 1997، خاصة وأن ورثتها ” المطعون ضدهم تحت البند أولاً ” لم يتوفر لهم ثمة مركز قانونى،
يبيح لهم حق الإمتداد على ضوء الشروط التى تطلبها المُشرع.
مصدر الخبر | موقع برلماني