الهيئات القضائية

محكمة النقض.. تعرف على مهام واختصاصات قمة الهرم القضائي المصري ورأس السلطة القضائية

محكمة النقض.. تعرف على مهام واختصاصات قمة الهرم القضائي المصري ورأس السلطة القضائية

تعتبر محكمة النقض أعلى محكمة بجمهورية مصر العربية، بوصفها قمة الهرم القضائي ورأس السلطة القضائية،

 إحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم فى مصر، وذلك منذ نشأتها في 2 مايو 1931 ومقرها الدائم بالقاهرة،

 ومهمتها الأساسية العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية.

 

وتتضمن اختصاصات ومهام محكمة النقض الفصل في الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى،

 التي تجاوز قيمتها 250 ألف جنيه وذلك بنص المادة رقم 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، 

كما تختص في الفصل بالطعون النهائية الصادر خلافاً لحكم سابق بموجب المادة رقم 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، 

وأيضا الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية بموجب نص المادة رقم 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

كما تفصل محكمة النقض في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها،

 بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

كما تتضمن مهام واختصاصات محكمة النقض العديد من الإجراءات وهي :

 

– الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح –

 المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

 

– نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام – المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن،

 أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

 

– الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء – المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

 

– الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة،

 ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – المادتين 11، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

 

– الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.

 

– والفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم – المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

– الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب،

 من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

 

– الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية – المادة 6 ،

من قانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 

– الفصل في الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، 

المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن،

  في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.

 

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى