الهيئات القضائية

محكمة النقض تنهي النزاع في مسائل الأحكام الأجنبية الخاصة بقضايا الأسرة.. اختصاص المحكمة الابتدائية بتذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية

أصدرت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة النقض، حكماَ ينهى النزاع في مسائل الأحكام الأجنبية الخاصة بقضايا الأسرة، أرست فيه مبدأ قضائياَ قالت فيه: “اختصاص المحكمة الابتدائية بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أياً كان نوعه أو الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه فى البلاد، وعدم اختصاص محاكم الأسرة بذلك لخلو قانون إنشاؤها من نص باختصاصها بتذييل الحكم الأجنبي”.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 29 لسنة 85 القضائية – أحوال شخصية – برئاسة المستشار أحمـد الحسينى يوسـف، وعضوية المستشارين موسى محمد مرجان، وأحمد صلاح الدين وجدى، وائل سعد رفاعى، وعبد المنعم إبراهيم الشهاوى، وبحضور كل من رئيس النيابة محمود درويش، أمانة سر هانى مصطفى.

الوقائع.. نزاع بين زوج مصري وأخرى فرنسية
الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدها – فرنسية الجنسية – أقامت على الطاعن الدعوى رقم 235 لسنة 2012 أسرة العمرانية بطلب الحكم بتذييل الحكم رقم 09/5182 لسنة 2011 الدائرة الأولى قسم 2 الصادر من المحكمة العليا في تولوز بفرنسا بتاريخ 22 من فبراير 2011 بالصيغة التنفيذية، وجعله بمثابة حكماً واجب النفاذ في جمهورية مصر العربية.

الزوجة تطلب تذليل حكم أجنبى
وقالت بياناً، لذلك إنه قد صدر لصالحها الحكم آنف الذكر، والذى قضى بتأييد الحكم الصادر فيما عدا تحديد أنه لا محل للأمر بتصفية وتقسيم حصص الذمة المالية للزوجين والتذكير، بأن السيدة “ل” هى الوحيدة المخول لها ممارسة حق حضانة الطفل “ن”، وكذلك السماح له بالخروج من الأراضي الإقليمية بفرنسا وتعديل الحكم فيما يخص التعويضات ورفض الطلب المقدم من السيدة “ل” بتطبيق نص المادة 226 من القانون المدنى وإلزام السيد “ح” بدفع مبلغ 3 آلاف يورو للسيدة “ل” على سبيل التعويض، وذلك إعمالاً لنص المادة 1382 من القانون المدنى وتعليق حق زيارة السيد “ح” لابنه “ن” من تاريخ القرار الحالى وإلزام السيد “ح” بدفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو للسيدة “ل” إعمالاً لنص المادة 700 من قانون الإجراءات الجنائية وإلزامه بمصاريف التقاضى وأتعاب المحاماة.

محكمة الأسرة تقضى بعدم الاختصاص
وإذ تعذر تنفيذه في فرنسا نظراً لإقامة الطاعن بجمهورية مصر العربية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، ووجه الطاعن طلباً عارضاً بطلب الحكم باسترداد الصغير “ن” من دولة فرنسا وعودته لمصر، بتاريخ 30 من أكتوبر 2012 حكمت المحكمة في الدعوى الفرعية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وفى الدعوى الأصلية برفضها، ثم استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 12520 لسنة 129 ق لدى محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة وأثناء نظر الاستئناف تقدم الطاعن باستئناف فرعى برقم 7871 لسنة 130 ق لدى ذات المحكمة.

وبتاريخ 4 من فبراير 2015، قضت المحكمة في الاستئناف الأصلى، بإلغاء الحكم المستأنف وبتذييل الحكم رقم 09/5182 لسنة 2011 الصادر من المحكمة العليا بتولوز بفرنسا بالصيغة التنفيذية وفى الاستئناف رقم 7871 لسنة 130 ق بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة الأسرة، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

النيابة تطعن على الحكم بعدم جواز الطعن لكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الأسرة
وحيث، إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الأسرة فهو غير سديد، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها، وكان النص فى المادة 297 من قانون المرافعات على أن: ” يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ” .

اختصاص المحكمة الابتدائية بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: مفاده أن المحكمة الابتدائية هى المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبى المراد تنفيذه في البلاد، وكان المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن محاكم الأسرة التى أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائى المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة 297 مرافعات سالفة الذكر .

وعدم اختصاص محاكم الأسرة بذلك لخلو قانون إنشاؤها من نص باختصاصها بتذييل الحكم الأجنبي
لما كان ذلك – وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية ــــــ وهو الأمر الذى نظمه المشرع في الفصل الرابع، الباب الأول من الكتاب الثانى لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المواد من 296 حتى 301 ــــــ فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن.

وحيث إن الاستئنافين رقمى 12520 لسنة 129 ق ، 7871 لسنة 130 ق أحوال شخصية استئناف القاهرة صالح الفصل فيهما ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة .

632512-1
60200-244517663_6350684844973009_8581038482117449946_n
69835-244755458_6350684944972999_1915195512298546605_n
60094-244801895_6350685074972986_7782116510136757549_n

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى