محكمة النقض توضح كل ما يتعلق بمصاريف الدعوى.. أعرف التفاصيل
أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١١٩٩٠ لسنة ٨٤ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/١١/٠٩، أن الحكم الذى لم يفصل فى موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيًا من طرفى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرًا لها، فلا يصح إلزام أيًا منهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة باعتبارها تدخل ضمن مصاريف الدعوى، وكانت هذه المحكمة لم تفصل فى موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيًا من طرفى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرًا لها ومن ثم فلا محل للإلزام بالمصاريف.
الحكم
جلسة ٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢١
برئاسة السيـد القاضي / نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /
د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء ومحمد على سلامة نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )
الطعنان رقما ١١٩٩٠ و١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ القضائية
(١) دعوى “المسائل التى تعترض سير الخصومة : انقضاء الخصومة”
تنازل وكيل البنك الطاعن عن اجراءات الخصومة وتنازل الطاعنين فى الطعن المنضم عن الاجراءات المتخذة فى ذلك الطعن والحق الثابت فيه . مؤداه . القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى . لازمه . سبق نقض الحكم المطعون فيه وتصدى محكمة النقض للدعوى .
(٣،٢) دعوى ” مصروفات الدعوى “
(٢) القضاء بمصاريف الدعوى . مناطه . فصل المحكمة فى موضوع الدعوى وبيان الخصم الذى الزم بالحق المتنازع فيه .
(٣) الحكم الذى لم يفصل فى موضوع النزاع . مؤداه . عدم اعتبار أيًا من طرفى الدعوى خاسرًا لها . اثره . لا محل للإلزام بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- إذ كان الحاضر عن البنك الطاعن فى الطعن رقم ١١٩٩٠ لسنة ٨٤ق قد قدم أصل الشهادة الصادرة من البنك يشهد بموجبها بسداد المديونية المستحقة على مؤسسة بغداد للتجارة والناتجة عن التسهيلات الائتمانية السابق منحها للشركة عن طريق فرع ….. فقط مبلغ ….. جنيه، وأنه سوف يتم التنازل عن أصل الحق الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠٠٠‚٦١٩‚٤ لسنة ١ق، وقد مثل وكيل البنك أمام هذه المحكمة وأقر بالتنازل عن إجراءات الخصومة المتخذة من قبل البنك بموجب توكيل خاص قدمه برقم ….. لسنة ٢٠٢١ توثيق بنوك يبيح له ذلك على ما سلف سرده تفصيلًا، كما مثل وكيل الطاعنين فى الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ق وأقر بالتنازل عن الإجراءات المتخذة فى ذلك الطعن والحق الثابت فيه وذلك بموجب توكيلين مخصصين لذلك التنازل قدمهما رقمى ….. لسنة ٢٠٢١ توثيق روض الفرج، و ….. لسنة ٢٠٢١ توثيق روض الفرج، ومن ثم فإنه – وفى ضوء سبق نقض الحكم المطعون فيه وتصدى هذه المحكمة للدعوى – يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى رقم ….. لسنة ١ق القاهرة الاقتصادية بسداد مبلغ المديونية ٠٠٠‚٦١٩‚٤ جنيه للبنك وفق الثابت بالشهادة الصادرة من البنك بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢١.
٢- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مناط القضاء بمصاريف الدعوى هو أن تكون المحكمة قد فصلت فى موضوعها وتبينت الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه فيها.
٣- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم الذى لم يفصل فى موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيًا من طرفى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرًا لها، فلا يصح إلزام أيًا منهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة باعتبارها تدخل ضمن مصاريف الدعوى. وكانت هذه المحكمة لم تفصل فى موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيًا من طرفى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرًا لها ومن ثم فلا محل للإلزام بالمصاريف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها الحكمان الصادران من هذه المحكمة بجلستى ٢٣/٥/٢٠١٧، ٢٦/٦/٢٠١٨، وتحيل المحكمة إليهما فى هذا الشأن منعًا للتكرار، وتوجز بالقدر اللازم للفصل فى الموضوع فى أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى التى قيدت فيما بعد برقم ….. لسنة ١ق القاهرة الاقتصادية، بطلب الحكم –وفقًا لطلباته الختامية– بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم ثانيًا وثالثًا فى الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ق بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ ٤٧/٩٣٥‚٧٩٨‚١٩ جنيه حتى ٢٨/٢/٢٠٠٦ بخلاف ما يستجد من عائد بواقع ١٤% حتى تمام السداد، وقال بيانًا لذلك إنه منح شركة ….. تسهيلات ائتمانية بموجب عقدى فتح اعتماد مؤرخين ٦/٣/١٩٩٩ نتج عنها المبلغ المطالب به، وإذ امتنعت الشركة المدينة والشريكان المتضامنان فيها مورثا سالفى الذكر عن سداد الدين فكانت الدعوى، وجه مورثا الطاعنين والمطعون ضدهما ثانيًا وثالثًا فى الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ق طلبًا عارضًا بطلب الحكم وفقًا لطلباتهما الختامية بإلزام البنك المطعون ضده الأول أن يؤدى لهما مبلغ ٧/٨٢٣‚٢١٤‚١٠ جنيه تعويضًا عن قيمة الأوراق التجارية التى أهمل وتراخى فى تحصيلها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإيقاع المقاصة بين دين المصرف وبين التعويض المطالب به. ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره النهائى قضت بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٤ بإلزام الخصوم المدخلين “الطاعنين والمطعون ضدهم ثانيًا وثالثًا فى الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ق بالتضامن” بأداء مبلغ ٥٨/٢٧٩‚٥٥٨‚٩ جنيه وبأداء عائد بواقع ١٤% من ١٣/٨/٢٠٠١ وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين المحكوم به وبرفض الطلب العارض. طعن البنك بطريق النقض بالطعن رقم ١١٩٩٠ لسنة ٨٤ق، كما طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ق، وبعد أن ضمت المحكمة الطعن الثانى للأول وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، قضت بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٧ بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت فى موضوع الدعوى بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وتحيل إليه المحكمة تلافيًا للتكرار. وبعد إيداع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٨ بإعادة الدعوى للخبير السابق ندبه لمباشرة المأمورية على النحو المبين بمنطوق ذلك الحكم، وتحيل إليه المحكمة فى هذا الشأن، وبعد أن أودع الخبير تقريره مثل الطاعنون فى الطعنين بجلسة ١٢/١٠/٢٠٢١ وقدم وكيل البنك المطعون ضده فى الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ق الطاعن فى الطعن رقم ١١٩٩٠ لسنة ٨٤ق أصل الشهادة الصادرة من البنك بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢١ وتحمل أختام البنك والبنك المركزى المصرى يشهد بموجبها بسداد المديونية المستحقة على ….. والناتجة عن التسهيلات الائتمانية السابق منحها للشركة عن طريق فرع ….. فقط موضوع الطعن بالنقض رقم ١١٩٩٠ لسنة ٨٤ق وذلك بمبلغ ٠٠٠‚٦١٩‚٤ جنيه وذلك إعمالًا لموافقة لجنة الإدارة العليا الصادرة بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢١ وأنه سوف يتم التنازل عن أصل الحق الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة ١ق استئناف اقتصادى والمقضى فيها بجلسة ٢٩/٤/٢٠١٤ والمطعون عليه من البنك بالطعن رقم ١١٩٩٠ لسنة ٨٤ق، ولا تعد هذه الشهادة نافذة ونهائية إلا بعد صدور توكيل إلى البنك يخوله صلاحية التنازل عن الطعن بالنقض رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ق، ولا يمتد أثر هذه الشهادة إلى المديونيات الاتى بيانها: ١- المديونية المستحقة على شركة ….. والناتجة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من بنك ….. والمحال الحق فيها لصالح بنك مصر بموجب عقد حوالة الحق المؤرخ ١/١٠/٢٠٠٧ والثابتة بموجب الحكم النهائى البات الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة ٢ق اقتصادى القاهرة وبما يضمن تلك المديونية من رهن عقارى مقرر على العقار الكائن ….. ورهون تجارية مقررة على المقر الرئيسى للشركة وفروعها، ٢- المديونية المستحقة على شركة ….. والناتجة عن كفالتها ل….. والثابتة بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى ….. لسنة ١٢١ق والمؤيد بموجب الطعن بالنقض رقم ….. لسنة ٨٧ق، وأقر وكيل البنك بالتنازل عن إجراءات الخصومة المتخذة من قبل البنك بموجب توكيل خاص قدمه رقم ….. لسنة ٢٠٢١ توثيق بنوك يبيح له ذلك.
كما أقر وكيل الطاعنين فى الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ق بالتنازل عن الإجراءات المتخذة فى ذلك الطعن والحق الثابت فيه وذلك بموجب توكيلين مخصصين لذلك التنازل قدمهما رقمى ….. لسنة ٢٠٢١ توثيق روض الفرج، و….. لسنة ٢٠٢١ توثيق روض الفرج، وأمرت المحكمة بحجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى رقم ….. لسنة ١ق القاهرة الاقتصادية، ولما كان الحاضر عن البنك الطاعن فى الطعن رقم ١١٩٩٠ لسنة ٨٤ق قد قدم أصل الشهادة الصادرة من البنك يشهد بموجبها بسداد المديونية المستحقة على ….. والناتجة عن التسهيلات الائتمانية السابق منحها للشركة عن طريق فرع ….. فقط مبلغ ٠٠٠‚٦١٩‚٤ جنيه، وأنه سوف يتم التنازل عن أصل الحق الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. لسنة ١ق، وقد مثل وكيل البنك أمام هذه المحكمة وأقر بالتنازل عن إجراءات الخصومة المتخذة من قبل البنك بموجب توكيل خاص قدمه برقم ….. لسنة ٢٠٢١ توثيق بنوك يبيح له ذلك على ما سلف سرده تفصيلًا، كما مثل وكيل الطاعنين فى الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ق وأقر بالتنازل عن الإجراءات المتخذة فى ذلك الطعن والحق الثابت فيه وذلك بموجب توكيلين مخصصين لذلك التنازل قدمهما رقمى ….. لسنة ٢٠٢١ توثيق روض الفرج، ….. لسنة ٢٠٢١ توثيق روض الفرج، ومن ثم فإنه – وفى ضوء سبق نقض الحكم المطعون فيه وتصدى هذه المحكمة للدعوى – يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى رقم ….. لسنة ١ق القاهرة الاقتصادية بسداد مبلغ المديونية ٠٠٠‚٦١٩‚٤ جنيه للبنك وفق الثابت بالشهادة الصادرة من البنك بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢١.
ولما كان مناط القضاء بمصاريف الدعوى هو أن تكون المحكمة قد فصلت فى موضوعها وتبينت الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه فيها، أما الحكم الذى لم يفصل فى موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيًا من طرفى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرًا لها، فلا يصح إلزام أيًا منهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة باعتبارها تدخل ضمن مصاريف الدعوى. وكانت هذه المحكمة لم تفصل فى موضوع النزاع، بما لا يعد معه أيًا من طرفى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرًا لها ومن ثم فلا محل للإلزام بالمصاريف.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين