Table of Contents
أصدرت الدائرة الجنائية “ه” – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، بتأييد حبس 3 موظفين عموميين لكل منهم سنة مع الشغل والعزل لمدة 3 سنوات من الوظيفة،
على خلفية اتهامهم بإزالة مبنى قبل البت فى طلب التصالح يقدر قيمته بـ50 مليون جنيه، بمحافظة كفر الشيخ،
حيث يتصدى الحكم لمسألة التعسف في تنفيذ قرارات الإزالة دون البت في الإجراءات كاملة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14569 لسنة 93 قضائية، لصالح المحامى بالنقض محمد على شليل، برئاسة المستشار عبد الرسول طنطاوي،
وعضوية المستشارين محمد زغلول هاشم، ومحمد على طنطاوي، ومحمد فراج، ومحمد جبر،
وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد سكيكر، وأمانة سر محمد دندر.
الوقائع.. اتهام 3 موظفين بمحليات كفر الشيخ بإزالة مبنى بالمخالفة للقانون
اتهمت النيابة العامة كلا من “ل. م” و”ب. ح” و”س. ب” في القضية رقم 154 لسنة 2023 جنايات مركز كفر الشيخ المقيدة برقم 567 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ،
بأنهم في الفترة من يوم 24 من أغسطس سنة 2020 إلى يوم 7 من سبتمبر سنة 2020 بدائرة مركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ .
أ- المتهمان الأول والثاني:
أولا: بصفتهما موظفين عموميين “الأول رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ، والثاني رئيس قسم الإزالات بمحافظة كفر الشيخ” أتلفا عمدا البناء المملوك للمجني عليه “على. م”،
بأن قاما بإعداد حملة لتنفيذ قرار إزالة البناء المملوك لسالف الذكر بالمخالفة القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء ،
وتقنين أوضاعها لقيام المجني عليه بتقديم طلب تصالح مما يحول دون تنفيذ إزالة ذلك المبنى على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: بصفتهما أنفة البيان أضرا عمدا بأموال ومصالح المجني عليه بأن ارتكاب الجريمة موضوع الوصف أولا مما ألحق بالمجني عليه ،
ضررا جسيما بلغت قيمته ما يقرب من 50 مليون جنيه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ب – المتهم الثالث:
بصفته من المكلفين بخدمة عامة حال كونه “رئيس اللجنة الفنية للبت في التصالح بمحافظة كفر الشيخ” ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محرر رسمي هو
“محضر معاينة المبنى محل التحقيقات المؤرخ 7/9/2020 وكذا نموذج رفض طلب التصالح”، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة
صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريره المختص بوظيفته بأن أثبت على خلاف الحقيقة كون المبنى ما زال قائما على الرغم من إزالته
قبل تلك المعاينة، وإثبات أن رفض طلب التصالح كان التعدي البناء على الطريق العام وعدم موافقة هيئة الطرق على ذلك البناء،
وذلك على خلاف الحقيقة واستعمل هذين المحررين المزورين فيما زورا من أجله مع علمه بتزويرهما بإرفاقهما يعلف التصالح،
وتقديمها للمتهم الأول للاحتجاج بصحة ما دون بهما ولإعمال آثارهما في المواراة على جريمة المتهم الأول الموصوفة بالبند (1) على النحو المبين
بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات.
ج – المتهم الأول:-
- اشترك مع المتهم الثالث على ارتكاب الجريمتين الموصوفتين بالبند (ب) وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن آمده بالبيانات اللازمة، لقيدها في نموذج رفض طلب التصالح موضوع الاتهام السابق بإثبات أن المبنى المزال متعدي على الطريق العام على خلاف الحقيقة، وذلك للمواراة على جريمته موضوع الوصف (1 / أولا وثانيا) فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وفى تلك الأثناء – أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة،
وادعى المجني عليه – بوكيل عنه محام – مدنيا قبل المتهمان الأول والثاني بمبلغ 15 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهمين سنة والعزل من الوظيفة 3 سنوات
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 15 من يوليو سنة 2023 عملا بالمواد 40، 1/41، 116 مكرر /1/1، 118 مكرر، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 23 من القانون الأول بالنسبة للجرائم المسندة للمتهمين الأول والثالث، وإعمال المادتين 55، 1/56 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثالث.
أولا: بمعاقبة “…” و”…” بالحبس مع الشغل سنة واحدة عما أسند إليهما وبعزل أولهما لمدة 3 سنوات وبعزله لمدة 3 سنوات أخرى،
تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، وبإلزامه بنشر منطوق الحكم على نفقته بجريدة الأهرام المصرية المقروءة والزمتهما المصاريف الجنائية،
وفي الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين، بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني خمسة عشر ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
والزمتهما مصاريف الدعوى المدنية ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانيا: بمعاقية “…” بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من الخدمة العامة المكلف بها لمدة 3 سنوات والزمنه المصاريف الجنائية ،
وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافا شاملا لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وذلك بعد أن قامت المحكمة بتعديل وصف الاتهام (1) الآتي:
1- المتهمان الأول والثاني:
بصفتهما موظفين عموميين الأول إبان عمله كرئيس للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ والثاني رئيس قسم الإزالات بمحافظة كفر الشيخ تسيبا بإهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بالحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح المجني عليه – بأن قاما بإعداد حملة لتنفيذ قرار إزالة البناء المملوك السالف الذكر بالمخالفة الأحكام للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وذلك لقيام المجني عليه بتقديم طلب تصالح عن ذلك العقار إلا أنهما لم يتربصا لحين البت في طلب التصالح وقاما بإزالة المباني خاصة المجني عليه مما أصابه بأضرار مادية جسيمة.
الموظفون يطعنون على الحكم لإلغائه
إلا أنه تم الطعن على الحكم لإلغاءه واستندت المذكرة على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: إن الطاعنين ينعيان –
بمذكرات أسباب الطعن الثلاث – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى الجهة التي يعملان بها،
ودان الأول بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي، واستعماله مع علمه بتزويره قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه جاءت أسبابه في عبارات عامة معدلة وفي صورة مجهلة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوي بيانا كافيا تتحقق به
أركان الجرائم التي دائهما بها والظروف التي وقعت فيها ومضمون الأدلة عليها، ولم يبين ركن الخطأ في جانبهما وعلاقة السببية بينه والضرر الذي لحق بالغير رغم الدفع بالتفاته،
وعول على أقوال شهود الإثبات رغم عدم صحتها وتطابقها، وعلى ما تضمنته التحريات رغم الدفع ببطلاتها وعدم جديتها،
ومع ما بينها من تناقض، ورغم ما ساقاه من قرائن من شأنها نفي التهمة عنهما – الشواهد أشارا إليها تفصيلا بأسباب طعنهما.
وبحسب “مذكرة الطعن”: ورغم عدم مسئولية الثاني منهما عن إرجاء تنفيذ الإزالة وعدم وجود دور له وأن أوراق التصالح لم تعرض عليه،
فضلا عن عدم اختصاصه الوظيفي وانتفاء مسئوليته الجنائية ونية الضرر لديه وأن الضرر ثم تداركه برفض طلب التصالح للعقار محل المخالفة،
وهو ما يقول به كلاهما، ويضيف الأول – بأن الحكم لم يدلل على توافر عناصر الاشتراك في حالة، ولم يستظهر القصد الجنائي لديه تأسيسا على انتقاء علمه بالتزوير،
وبنى قضاءه على رأي لسواه، بما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة – ودانه رغم انتقاء مصلحته جراء تنفيذ قرار الإزالة .
ولم يعرض لأوجه دفوعه المبداة، والتفت عما قدمه من حوافظ مستندات، ويزيد الثاني – بأن الحكم عاقبه رغم انتقاء الصور التحرير قرارات إزالة للعقار ملك المجني عليه بتاريخ لاحق،
وأخيرا فقد داشته المحكمة رغم صدور حكم من المحكمة التأديبية ببراءته من ذات الاتهام المسند إليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
الجريمة المنصوص عليها في المادة 111 مكرر من قانون العقوبات
محكمة النقض في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنان،
بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ،
وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة – لما كان ذلك –
وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجية للعقوبة والظروف التي وقعت فيها،
ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة –
فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له.
وبحسب “محكمة النقض”: لما كان ذلك – وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 111 مكرر من قانون العقوبات تستلزم توافر أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر الجسيم ورابطة السببية بينهم،
والضرر هو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه أن يكون جسيما، وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته القاضي الموضوع الاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها،
تبعا لاعتبارات مادية عديدة، ويشترط أن يكون الضرر محققا وماديا يلحق أموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته،
وإذ كانت المحكمة قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت في إستاد الاتهام في حقهما إلى أقوال شهود الإثبات وقد اجتمع قولهم على إنهما أهملا في أداء وظيفتهما،
الأول كرئيس للوحدة المحلية المختصة والثاني كرئيس قسم الإزالات وترتب على ذلك إزالة البناء المملوك للمجني عليه دون التربص في البت في طلب التصالح المقدم منه،
بالمخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وخلص الحكم إلى توافر أركان الجريمة،
المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات في حق الطاعنين وإدانتهما بها ومن ثم يضحى متعاهما بانتقائها ولا محل له.
المتهمون لم يتمهلوا في البت في طلب التصالح المقدم من المالك
وتضيف “محكمة النقض”: لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمانت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة،
واطمأنت إلى التحريات التي أجراها شاهد الإثبات الثالث عشر وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه، وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم، من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتب عليها،
من استدلال على صحة مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينا عنها فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في القوة التدليلية لهذه الأدلة،
أو في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة، والقول بنفي النهمة عنهما، وما يثيره الطاعن الثاني بشأن عدم مسئوليته عن إرجاء تنفيذ الإزالة وعدم وجود دور له ،
وأن أوراق التصالح لم تعرض عليه، وبشأن عدم اختصاصه الوظيفي وانتفاء مسئوليته الجنائية ونية الضرر لديه،
وأن الضرر تم تداركه برفض طلب التصالح للعقار محل المخالفة – كل ذلك – يتمخض جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
وتؤكد “محكمة النقض”: لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ،
ومن تم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائقا تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وكان ما أورده الحكم من أدلة وقرائن سائقا وكافيا في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن الأول بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب وينحل ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
المتهمون خالفوا القانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
لما كان ذلك – وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها،
وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه ،
في مقام التدليل على توافر جرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وما استدل به على علمه بالتزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم التي دانه بها ،
فإن منعى الطاعن الأول على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال الشهود وما استخلصه من أقوال مجري التحريات والإجراءات التي قام بها ومما ثبت من ملاحظات النيابة العامة،
ومن ثم فإنه لم يين حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الصدد غير سديد – لما كان ذلك -وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى،
وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن الأول ودانته بالأدلة السائقة التي أخذت بها وهي على بيئة من أمرها،
فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
محكمة النقض تنصف المالك وتؤيد حكم الحبس والعزل
لما كان ذلك – وكان ما يثيره الطاعن الأول في صدد انتفاء مصلحته جراء تنفيذ قرار الإزالة إنما يتعلق بالباعث على الجريمة،
وكان الباعث ليس ركنا من أركان الجريمة أو عنصرا من عناصرها والخطأ فيه – بفرض وقوعه – لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أنه لم يتخذ من سبب الجريمة دليلا في إدانة الطاعن الأول،
وما دام أن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن الأول بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك –
وكان من المقرر أنه يتعين القبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة،
وكان الطاعن الأول لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفوع التي أشار إليها بل ساق قولا مجهلا، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك – وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتتم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ،
فإن النعي على الحكم التفاته عما ورد بالمستندات الرسمية التي تساند إليها الطاعن الأول على فرض صحتها – تأكيدا لدفاعه يكون غير سديد –
لما كان ذلك – وكان من المقرر أنه لا يؤثر في تحقق الضرر الناتج عن ثبوت جريمة الإضرار غير العمد المنسوبة للطاعن الثاني ،
تحرير قرارات إزالة للعقار ملك المجني عليه لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها ومن ثم فإن ما يتيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل.
الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا
لما كان ذلك – وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا،
وأن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية البانة، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية،
لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير مقبول .
لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن الأول والمستوجبة العقابه قد ارتكبت لغرض واحد،
وأعمل في حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم اشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله،
وعامله بالرافة وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات إتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات،
فإن قضاءه في هذا الخصوص يتفق وصحيح القانون أما وإنه قضى بتكرار عقوبة العزل لمدة 3 سنوات أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق،
هذا بالإضافة إلى أن المادة 118 من القانون سالف الذكر لم تقرر مجازاة الجاني في جنحة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي عمل بها بالعزل –
تكملة للعقوبة الأصلية المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد – بمقتضى المادة 116 مكررا أ من القانون سالف الذكر،
وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من عقوبة العزل الثانية عملا بنص المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من عقوبة العزل الثانية، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.




مصدر الخبر | موقع برلماني