أحوال محاكم مصر

محكمة النقض تُقرر: عدم جواز إستناد إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى تقدير الضريبة المقررة على المبيعات

محكمة النقض تُقرر: عدم جواز إستناد إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى تقدير الضريبة المقررة على المبيعات

أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الجنائية – طعون نقض جنح – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء حكم حبس ممول ضريبى 6 أشهر وأداء الضريبة،

وقدرها 226 ألفا 396 جنيها، والضريبة الإضافية والقضاء مجدداً بالبراءة، وأرست فيه المحكمة مبدأ جوهرياً ،

بعدم جواز إستناد إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى تقدير الضريبة المقررة على المبيعات من واقع التقدير لدى الضرائب العامة،

ولا يجوز المقارنة بين الإقرارات المقدمة لدى مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات ( القيمة المضافة حالياً)،

لمخالفتها أحكام القانون، وبالتالى لا يشكل الإمتناع عن أداء المبالغ المطالب بها جريمة تهرب ضريبى لإنتفاء اركانها.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 7445 لسنة 15 قضائية، لصالح المحامى بالنقض مايكل روفائيل بولس،

برئاسة المستشار وجيه شمس الدين، وعضوية المستشارين كمال عشيش، وخالد البكري،

وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد عاطف، وأمانة سر أحمد قاسم.

الوقائع.. الحكم على ممول ضريبى بالحبس وأداء الضريبة لهذه الأسباب

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمداولة قانوناً حيث إن الطعن أستوفي الشكل المقرر له في القانون،

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب الضريبي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون،

والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع لعدم القضاء بإنقضاء الدعوي الجنائية،

بمضي المدة وإستناد محضر فحص إدارة التهرب الضريبي إلى تقديرات مصلحة الضرائب العامة،

على الدخل بالمخالفة لنص المادة 6/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، مما يعيبه ويوجب نقضه.

 

النيابة العامة أسندت إلى المتهم وآخرين أنهم خلال علم 2015 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة وبصفتهم مسجلين،

وخاضعين لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهربوا من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمبينة،

قدرا بالأوراق المستحقة على نشاطهم في مجال وذلك قاموا بارتكاب الفصل الآتي:

بيع سلعة دون الإقرار عنها سداد ضريبة المبيعات المستحقة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمواد: 1

، 2/1، 3/1، 5، 6/1، 32/1، 3، 43/1، 44 بند 2، 46 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات المعدل ولائحته التنفيذية.

المتهم يستأنف الحكم لإلغاءه

 

وفى تلك الأثناء – محكمة جنح التهرب الضريبي الجزئية قضت بحبس كل منهم 6 أشهر وكفالة 5 الأف جنيه لإيقاف التنفيذ،

والزامهم متضامنين بأداء الضريبة المستحقة وقدرها 226 ألفا 396 جنيها والضريبة الإضافية والزامهم المصاريف الجنائية،

فاستأنف الطاعن ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بهيئة استئنافية – بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم،

والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإلزامه متضامنين بأداء الضريبة المستحقة وقدرها مائتين وستة وعشرون ألفا،

وثلاثمائة وستة وتسعون جنيه والضريبة الإضافية بواقع 2/1 عن كل أسبوع تأخير والزمته المصاريف الجنائية .

 

محكمة الاستئناف تلغى الحبس وتقضى مجددا بأداء الضريبة وقدرها 226 ألفا 396 جنيها

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن واقعة الدعوي حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق –

تتحصل فيما ورد بمحضر الضبط المؤرخ 11 أغسطس 2020 المحرر بمعرفة رئيس مجموعة التحريات،

والضبط بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي “منطقة غرب القاهرة”، وكتابها المرسل للنيابة العامة،

وما إنتهت إليه من تحقيقات بشأن الواقعة من قيام المتهم وأخرين المسؤلين عن كافتيريا “…”

بالتهرب من سداد ضريبة المبيعات عن نشاطهم خلال عام 2015، وذلك استنادا إلى المقارنة بين الإقرارات المقدمة،

من المتهمين جميعا كل منهم علي حده المأمورية الضرائب على الدخل المختصة والإقرارات المقدمة منهم المأمورية الضرائب،

علي المبيعات المختصة تبين وجود مبيعات خلال فترة الفحص لم يقم المتهمون بالإقرار عنها قدرها مبلغ 2048960 جنيه،

يستحق عنها ضريبة مبلغ 226396 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية وبعد ذلك تهربا من أداءها .

 

الممول يطعن على الحكم أمام محكمة النقض (الدائرة الاستئنافية)

وبحسب “المحكمة”: ومن حيث إن المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل،

بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه : تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين،

وفقا لأحكام هذا القانون” وتنص المادة 16 من ذات القانون علي أنه: “علي كل مسجل أن يقدم المصلحة إقراراً شهرياً ،

عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض الخلال الإقرار في الميعاد المنصة عن فترة المحاسبة مع الله الجنائية،

ومفاد ذلك ان وزارة المحاسبة …. وإذا لم يقدم المسجل العادة الكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة في التقدير،

وذلك دون إخلال بالمساءلة الجنائية ومفاد ذلك تنظيما شاملاً للضريبة العامة علي المبيعات عين بمقتضاه السلع ،

والخدمات الخاضعة للضريبة وجعل مناط استحقاقها هو بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلف بها،

وحدد المشرع الفئة وقرر إضافتها إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى الخزانة العامة،

وتظل القيمة المدفوعة فعلا ثمنا للسلعة أو مقابلا للخدمة فقط هي وعاء هذه الضريبة ويتحمل المستهلك للسلعة أو متلقي الخدمة الضريبة|،

التي يحصلها منه البائع أو مؤدي الخدمة كما الزم المشرع المسجل بتقديم إقرار شهري عن القيمة المستحقة،

عن مبيعاته أو ما يقدمه من خدمة خلال الميعاد المحدد في القانون.

 

النقض تقضى ببراءة الممول الضريبى لهذه الأسباب

 

لما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق أن المتهم بصفته مسجلا عن نشاط قدم الاقرارات الشهرية عن الضريبة المستحقة،

عن ما حققه من بيوع وما قدمه من خدمات خلال عام 2015 وهي الفترة محل الاتهام إلى مصلحة الضرائب،

علي المبيعات المختصة وسداد الضرائب المستحقة بموجبها دون إعتراض أو تعديل، وكانت المصلحة المذكورة،

قد استندت في المطالبة بفروق الضريبة محل الاتهام إلى مجرد المقارنة بين الإقرارات المقدمة من المتهم وآخرين إليها،

والاقرارات المقدمة منهم إلى مصلحة الضرائب العامة علي الدخل، وهو ما يخالف مناط استحقاق تلك الضريبة وأسس التقدير،

وهي تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة ويكون تقدير مصلحة الضرائب على المبيعات المبلغ الضريبة الإضافي المطالب به،

قد خالف صريح نص المادة 6 من القانون المشار إليها سلفا ولا يشكل الامتناع عن أداء هذا المبلغ جريمة التهرب الضريبي،

المسندة إلى المتهم والمؤثمة بمواد الاتهام لانتفاء أركانها من الأوراق.

 

لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه،

بما يتعين معه القضاء بنقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه.

 

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه.

محكمة النقض تُقرر: عدم جواز إستناد إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى تقدير الضريبة المقررة على المبيعات

محكمة النقض تُقرر: عدم جواز إستناد إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى تقدير الضريبة المقررة على المبيعات

استئناف 3

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى