محكمة النقض: طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٤، أن مفاد نص المادة ٢٠١ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائـن ثابتاً بالكتابـة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائـن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى وكان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الخميس تجاري
الطعن رقم ١٧٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية
جلسة الخميس الموافق ٢٤ من يونيه سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله،
الريدى عدلى” نواب رئيس المحكمة ” وياسر إكرام أنصار
ــــــــــــــــــــــــــ
(١-٢) أنواع الشركات ” شركات القطاع العام : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” ” الشركات التابعة : الشركات القابضة المنشأة بق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ “.
(١) شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة . لها شخصيـة اعتبارية مستقلــــة . مؤداه. عضو مجلس الإدارة المنتدب يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . تبعيتها للشركة القابضة . لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها . علة ذلك م ١٦/٣ ، ٢٤ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
(٢) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إدخال الشركة القابضة ” المطعون ضدها” لعدم إختصام الممثل القانوني عنها . صحيح . النعى عليه غير مقبول .
(٣-٤) تقادم ” الدفع بالتقادم ” .محكمة الموضوع . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام ٠ وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع ٠ التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع أخر من أنواعه . علة ذلك . لكل تقادم شروطه وأحكامه.
(٤) تمسك الطاعنة بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي دون الحولى لكون المبلغ المطالب به حق دورى متجدد . قضاء الحكم المطعون فيه برفض ذلك الدفع . صحيح . النعى عليه على غير أساس .
( ٥-٦) أمر أداء . دعوى ” إجراءات رفع الدعوى ” ” طريقة رفع الدعوى ” . حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
(٥)سلوك الدائن طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . م ٢٠١ مرافعات . عدم توافر شروط أمر الأداء بالنسبة لبعض الطلبات . سبيله . رفع الدعوى بالطريق العادى .
(٦) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الآداء لتجهيل طرفى السند محل التداعى . صحيح . النعى عليه غير سديد . علة ذلك . م ٢٠١ مرافعات.
(٧-٨) فوائد ” الفوائد القانونية ” ” تاريخ استحقاق الفائدة “. التزام ” تنفيذ الالتزام “.
(٧)الفوائد القانونية . سريانها من تاريخ المطالبة بها . م ٢٢٦ مدنى . التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية . مناطه . إعتباره تسجيلاص لتأخير المدين عن الوفاء بالتزامه . مؤداه . سريان الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى .
(٨) قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد القانونية سنوياً من تاريخ الإنذار السابق علي تاريخ المطالبة القضائية . خطأ . علة ذلك م ٢٢٦ مدنى .
ــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النصوص المواد ١٦/٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٥٣ من القانون المدنى أن الشركة التابعة لها كيان قانونى مستقل عن الشركة القابضة ولها ذمة مالية مستقلة ، كما لها حق التقاضى ، ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها امام القضاء ولا يغير من ذلك أن تباشر الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة سلطة الرقابة والإشراف عليها لأن كل ذلك لا يفقد الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة ولا يضفى على الشركة القابضة صفـة في تمثيلها أمام القضاء ولا يجعلها مسئولة عن التزاماتها.
٢- إذ كان الحكم الابتدائـى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى ” على سند من أن الشركة الطاعنة تتمتع بالشخصيـة الاعتبارية المستقلة ولها ممثل القانوني هو عضوها المنتدب ، ومن ثم يضحى طلب إدخال الشركة القابضة – المطعون ضدها الثانية – هو اختصام لمن لا صفـة له ” فإنه يكون وافق صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس.
٣- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجراً و تتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالاً لحكم المادة ٣٧٨/٣ مدنى.
٤- إذ تمسكت الشركة الطاعنة بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسى على أساس أن المبلغ المطالب به هو حق دورى يتجدد ما دون أن تتمسك بالتقادم الحولى المنطبق على واقعة التداعى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسى على سند من انه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، سيما وأن تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسى لا يغنى عن تمسكها بالتقادم الحولى – المنطبق على الواقعة – لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، ومن ثم يكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
٥- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٠١ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائـن ثابتاً بالكتابـة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائـن اتباع الطريق العادى في رفع الدعوى وكان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.
٦- إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائـى رفض الدفع بعد قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء” تأسيساً على أن محضر المطابقة المؤرخ ٤/٦/٢٠١٠ سند الدعوى لم يبين منه تحديد الطرف الدائـن أو المدين وجاء مجهلاً إذ اقتصر على بيان عدم اختلاف أرصدة الشركتين وهو ما تخلص معه المحكمة أنه لا يكفى بذاته لتحديد مقدار المدين ولا تتوافر به شروط استصدار أمر الأداء” ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وله أصلـه الثابت بالأوراق ، فإن النعى عليه على غير أساس لا سيما وأن فواتير الكهرباء ومحاضر المطابقة التي تصدر من الشركة المطعون ضدها الأولى – الدائنة – غير موقع عليها من الطاعنة – المدينة – مما مؤاده أنها لا تتوافـر فيهـا شروط أمر الأداء بما يضحى النعى في هذا الخصوص غير سديد.
٧- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصـل طبقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المدنى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائيـة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك ، وأن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيـل المطالبـة القضائية ، إنما هو تسجيـل التأخير على المدين ، والغرض إثبات تأخر المدين في الوفاء بالتزامه ومؤدى ذلك أن تسرى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى .
٨- إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائـى قد قضى بالفوائد القانونية بواقـع ٥% سنوياً من تاريخ الإنذار المؤرخ ٢٦/٩/٢٠١٠ السابق على تاريخ المطالبة القضائية برفع الدعوى بالرغم من أن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيـل المطالبة القضائية ، وكذا الإنذار الذى هو إجراء سابق على إقامة الدعوى ، وكان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ، ومن ثم فإن استحقاق الفوائد القانونية عليه يكون من وقت المطالبة القضائية في ٧/٣/٢٠١١ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
ــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ياسر إكرام نصار ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ٧٢ لسنة ٢٠١١ تجارى الإسكندرية الابتدائيـة بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ ٤٤٩٩٦٢٩٨.٨ جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في ٤/٦/٢٠١٠ ، على سند من أنه بموجب محضر مطابقـة مؤرخ ٢٠/٦/٢٠١٠ تداين الشركة المطعون ضدها الأولى الطاعنة بالمبلغ محل الدعوى عن قيمة الطاقة الكهربائية الموردة منها فطالبتها بالسداد بموجب الإنذار المؤرخ ٢٦/٩/٢٠١٠ ، فامتنعت فكانت دعواها ، أدخلت المطعون ضدها الأولى الشركة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٤ بعدم قبول طلب الإدخال ، وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب به وفوائدها القانونية بواقـع ٥% من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٦/٩/٢٠١٠ ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٦٩ لسنة ٧٠ ق ، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ٨٧٤ لسنة ٧٠ ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٥ بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأدعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيـاً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثانـى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائـى في رفض طلب إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى على سند من أن الطاعنة مستقلـة عنها ولها شخصيتها الاعتبارية ، حال كون الأولى هي المسيطرة عليها وتباشـر العديد من الصلاحيات وتعين مجلس إداراتها وبالتالي فإنها مسئولة عما عليها من التزامات ، سيما وأنها قدمت المستندات التي تفيد تبعيتها لها والتزام الأخيرة بأداء ما عليها من مديونيات ، ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٣٨ لسنة ٢٠٠٣ المؤيد بالاستئنافين رقمى ٩١٩ ، ١٨٠٧ لسنة ٦٠ ق ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النصوص المواد ١٦/٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام وللمادة ٥٣ من القانون المدنى أن الشركة التابعة لها كيان قانونى مستقل عن الشركة القابضة ولها ذمة مالية مستقلة ، كما لها حق التقاضى ، ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها امام القضاء ولا يغير من ذلك أن تباشر الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة سلطة الرقابة والإشراف عليها لأن كل ذلك لا يفقد الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة ولا يضغى على الشركة القابضة صفـة في تمثيلها أمام القضاء ولا يجعلها مسئولة عن التزاماتها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائـى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى على سند من أن الشركة الطاعنة تتمتع بالشخصيـة الاعتبارية المستقلة ولها ممثل القانوني هو عضوها المنتدب ، ومن ثم يضحى طلب إدخال الشركة القابضة – المطعون ضدها الثانية – هو اختصام لمن لا صفـة له ، فإنه يكون وافق صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس ، لا سيما وأن الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صور رسمية من الأحكام المنوه عنها ، بوجه النعى.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجهين الثانى من السبب الأول والثالث على الحكم المطعن فيه أنه أيد الحكم الابتدائـى في رفضه للدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الدين محل النزاع بالتقادم الخمسى استناداً إلى وجود محضر مطابقة لقيمة استهلاك التيار الكهربائى في غضو عام ٢٠١١ حال كون ذلك الدين هو تراكم القيمـة استهلاك الكهرباء الشهرى فيسرى عليه التقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة ٣٧٥ مدنى باعتبار حقوق دورية متجددة مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينتفى التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء – شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجر أو تتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالاً لحكم المادة ٣٧٨/٢ مدنى ، وإذ تمسكت الشركة الطاعنة بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسى على أساس أن المبلغ المطالب به هو دورة يتجدد ما دون أن تتمسك بالتقادم الحولى المنطبق على واقعة التداعى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد الحكم الابتدائى إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسى على سند من انه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، سيما وأن تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسى لا يغنى عن تمسكها بالتقادم الحولى – المنطبق على الواقعة – لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، ومن ثم يكون النعى في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث على المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائـى في رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ، رغم توافـر شروط أمر الأداء حال كون الدين محل النزاع فواتير استهلاك الكهرباء معينة المقدار وحال الأداء ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٢٠١ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائـن ثابتاً بالكتابـة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وأن قصد المشرع قد تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائـن اتباع الطريق العادى في رفع الدعوى وكان المقصود يكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد
بالحكم الابتدائـى رفض الدفع بعد قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء تأسيساً على أن محضر المطابقة المؤرخ ٤/٦/٢٠١٠ سند الدعوى لم يبين منه تحديد الطرف الدائـن أو المدين وجاء مجهلاً إذ اقتصر على بيان عدم اختلاف أرصدة الشركتين وهو ما تخلص معه المحكمة أنه لا يكفى بذاته تحديد مقدار المدين ولا تتوافر به شروط استصدار أمر الأداء ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وله أصلـه الثابت بالأوراق ، فإن النعى عليه على غير أساس لا سيما وأن فواتير الكهرباء ومحاضر المطابقة التي تصدر من الشركة المطعون ضدها الأولى – الدائنة غير موقع عليها من الطاعنة – المدينة – مما مؤاده أنها لا تتوافـر فيهـا شروط أمر الأداء بما يضحى النعى في هذا الخصوص غير سديد .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون أنه ألزمتها بالفوائد القانونية من تاريخ الإنذار بالسداد الحاصلـة في ٢٦/٩/٢٠١٠ بجنايـة تاريخ المطالبة القضائيـة في حين أن تاريخ إقامة الدعوى الحاصل في ٧/٣/٢٠١١ هو تاريخ المطالبة للقضاء بالفوائد – أن وجدت – وليس من تاريخ الإنذار ، مما يعيبه ويوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصـل طبقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المدنى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائيـة بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك ، وأن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيـل المطالبـة القضائية ، أنما هو تسجيـل التأخير على المدين ، والغرض إثبات تأخر المدين في الوفاء بالتزامه ومؤدى ذلك أن تسرى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائـى قد قضى بالفوائد القانونية بواقـع ٥% سنوياً من تاريخ الإنذار المؤرخ ٢٦/٩/٢٠١٠ السابق على تاريخ المطالبة القضائية برفع الدعوى ، بالرغم من أن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيـل المطالبة القضائية ، وكذا الإنذار الذى هو إجراء سابق على إقامة الدعوى ، وكان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ، ومن ثم فإن استحقاق الفوائد القانونية عليه يكون من وقت المطالبة القضائية في ٧/٣/٢٠١١ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه – وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضى بتعديـل الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية بجعل تاريخ سريانها اعتباراً من ٧/٣/٢٠١١ .
لذلـــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً بشأن سريان الفائدة القانونية ، وألزمت المطعون ضده الأولى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت المحكمة في موضوع الاستئنافين رقمى ٢٦٩ ، ٨٧٤ لسنة ٧٠ ق الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف فيما قضـى به من فوائد قانونية بجعل تاريخ سريانها ٧/٣/٢٠١١ وألزمت المستأنف في الاستئناف الأول المناسب من المصروفات ومائـة جنيه أتعاب المحاماة .
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين