أحوال محاكم مصر

محكمة جنايات المنيا تتصدى لتهمة “هتك عرض الزوجة القاصر”

محكمة جنايات المنيا تتصدى لتهمة "هتك عرض الزوجة القاصر"

أصدرت محكمة جنايات المنيا، ببراءة زوج من تهمة هتك عرض زوجته (من زواج عرفى) القاصر التي لم تبلغ 18 سنة،

وذلك بعد اتهام زوجته له بهتك عرضها، مستندة في حيثيات حكمها على نص المادة 60 عقوبات ووجود سبب من أسباب الإباحة:

“أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكبها بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ….”،

و”… وأن ‏الزواج رسمي أو عرفي حق مقرر بمقتضى الشريعة ومن ثمة ينتفى عن الفعل الذي ارتكبه المتهم ،

وهو معاشرة الطفلة المجني عليها معاشرة الأزواج استنادا إلى الزواج العرفي الذي شاهده الشهود ويبيح الوطء شرعا بمقتضى الشريعة،

وانصراف إرادة المتهم إلى ممارسة حقا شرعيا وانتفى عن الفعل صفة الجريمة”.

 

صدر الحكم في قضية النيابة العامة رقم 25414 لسنة 2023 ج قسم العليا، والمقيدة برقم 3839 لسنة 2013 كلى جنوب المنيا،

لصالح المحامى بالنقض أبو بكر محى الدين محمد، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي،

وشريف محمود سامی، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد سلامة دردير، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز.

الوقائع.. اتهام زوج بهتك عرض زوجته من زواج عرفى

 

اتهمت النيابة العامة “كريم. أ”، لأنه في خلال عام 2023 – بدائرة قسم المنيا – هتك عرض الطفلة “ش. ع” ،

والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استغل حداثة سنها وأوقعها في شباك حبه وتزوجها عرفيا،

وعاشرها معاشرة الأزواج عدة مرات فاضاً غشاء بكارتها هاتكأ عرضها ونتج عن ذلك حملها بطفل، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وفى تلك الأثناء – أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة،

وطلبت عقابه بالمادة 260/1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنه 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008،

وحيث ركنت النيابة العامة في اسناد الاتهام للمتهم إلى شهادة “ش. ع”، و”ع. ب”، و”ر. و”، والنقيب “عمرو فيصل” معاون مباحث قسم المنيا.

إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود

 

فقد شهدت “ش. ع”، أنها تزوجت برضاها عرفيا بالمتهم لصغر سنها، إذ أنها لم تبلغ 18 سنه من عمرها، وذلك بحضور والديها،

وأخوالها وعماتها وعلى أثر خلاف بينها وبين زوجها المتهم قامت بشكايته، ثم تصالحت معه وعادت لمسكن زوجيتها،

ويعاشرها معاشرة الأزواج وباحشائها طفليهما، فيما شهد “ع. ب” أنه برضاء وبحضوره لزوج المتهم من نجلته القاصر،

شهد عرفيا وعاشرها معاشرة الأزواج مسكن زوجيتهما، وحملت منه إلا أنه على آثر خلافات زوجيه بينهما،

تركت نجلته مسكن زوجيتها إلا أنها تصالحت مع المتهم وعادت لمسكن زوجيتها ويتنازل عن شكاية المتهم، وشهد باقى الشهود بمضمون ماشهد به سابقیه.

وشهد النقيب “عمرو فيصل”، معاون مباحث قسم المنيا بأن تحرياته السرية التي أجراها دلت على قيام المتهم بالزواج،

من شاهده الإثبات الأولى دون المامها السن القانوني بموجب عقد زواج عرفى بعلم والديها وبرضاهما،

وبموافقتهما وعاشر شاهدة الاثبات الأولى معاشرة الأزواج برضاها وبموافقتها،

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن شاهدة الاثبات الأولى “ش. ع”، ثيب منذ فترة زمنية وحامل.

محامى المتهم يطلب البراءة على أساس توافر سبب من أسباب الإباحة

 

وإذ سئل المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بزواجه من شاهدة الاثبات الأولى زواجا عرفيا لصغر سنها إذ أنها من مواليد 2006 ،

وعاشرها معاشرة الأزواج بمسكن زوجيتهما وبأحشائها طفليهما وعلى أثر خلافات زوجية بينهما تمت شكايته،

ثم تم إرضاؤها وعادت لمسكن زوجيتهما، وبجلسة المحاكمة حضر وأنكر ما أسند اليه،

والدفاع الحاضر معه طلب برائته على أساس توافر سبب من أسباب الإباحة عملا بالمادة 60 من قانون العقوبات،

وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وانتهى إلى طلب البراءة.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه لما كان من المقرر بنص المادة 60 من قانون العقوبات أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات،

على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة، فأسباب الإباحة كما يفصح عنها اسمها أحوال تبدو فيها الواقعة ،

من حيث الظاهر مستجمعة كل العناصر التي تلزم الاعتبارها جريمة، ولكنها مع ذلك لا تعد جريمة،

وذلك لوجود قاعدة القانونية ترخص بارتكاب الفعل في تلك الأحوال أو توجيه، وسبب الإباحة مانع من ثبوت صفة الجريمة،

وأسباب الإباحة ذات أسباب موضوعية لا شخصية، فهي تنتج اثارها سواء كان الفاعل يعلم بوجودها أو يجهله،

وسواء كان حسن النية وقت ارتكاب الفعل أو سينها ولا تقتصر أثر أسباب الإباحة على الفاعل وحده، بل يمتد إلى شركائه.

المحكمة تنصف الزوج وتقضى ببرائته

 

وبحسب “المحكمة” فمتى كان الفعل الواقع الفاعل الأصلى مباحا فليس منطقيا أن يعاقب عليه شريكه في ارتكابه،

وجاء في محضر جلسة مجلس شورى النواب في 2 نوفمبر 1903 أنه: “زيدت هذه المادة في القانون بمعرفة اللجنة،

حتى يخرج من العقوبة من له حق التأديب مثلا كالوالد والوالدة والوصي والأستاذ ونحوهم فإن لهم ذلك الحق بمقتضى الشريعة ،

وليس لهم قصد جنائي فيما يقع منهم”، ولكن النص الذي أورده القانون لا يقتصر على الحقوق التي تقررها الشريعة الإسلامية،

فقد أريد به أن يكون عاما شاملا لكل حق مقرر بمقتضى القانون.

 

ووفقا لـ”المحكمة”: كما أنه من المقرر قانونا أن جريمة هتك العرض من الجرائم العمدية التي يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي العام ،

بعنصريه العلم والإرادة، فيلزم انصراف إرادة الجاني إلى إتيان فعل فاحش جسيم على جسم الغير،

وهو يعلم بأن من شأن فعله هذا الإخلال بحيائه العرضي، أو المساس بعورة في جسمه،

وأن المجنى عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وينتفى القصد إذا جهل المتهم صفة الإخلال بالحياء في فعله،

كما ينتفى إذا اعتقد الجاني أن فعله مشروع كمن يأتي فعله على من يربطه بها زواج باطل أو فاسد ،

أو جاهلا سبب بطلانه أو فساده والزوج يأتي على زوجته فعلا يجاوز به حقوقه عليها جاهلا ذلك.

“الجنايات”: الزواج يبيح حق معاشرة الزوجة ولو كانت قاصرا

 

لما كان ذلك – وكان المساس بعرض الطفلة التي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بشكل جريمة معاقب عليه قانونا ولو بالرضا،

حيث لا يعتد القانون برضاها في هذه السن إلا أن الزواج – رسميا أو عرفيا – حق مقرر بمقتضى الشريعة،

ومن ثم ينتفي عن الفعل الذي ارتكبه المتهم وهو معاشرة الطفلة المجني عليها معاشرة الأزواج برضاها استنادا إلى عقد الزواج العرفي،

الذي شهده شهود ويبيح الوطء شرعا، يكون مباحا بإعتباره مقرر بمقتضى الشريعة، التي ترخص بارتكاب هذا الفعل في تلك الأحوال بل توجيه،

ومن ثم يكون هذا السبب أحد أسباب الإباحة التي تمنع من ثبوت صفة الجريمة لما أتاه المتهم،

ويشكل الركن المادي الجريمة المادة 269/1 عقوبات، سواء أكان يعلم بوجودها أم يجهله.

 

وتؤكد “المحكمة”: وسواء أكان حسن النية وقت ارتكاب الفعل أم سينها لاسيما انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم،

فلم تتصرف أرادته إلى إتيان فعل فاضح جسيم على جسم المجنى عليها عالما بأن من شأن فعله هذا الإخلال بحيائها العرضي،

أو المساس بعورة في جسمها بل انصرفت إرادة المتهم الى أنه يمارس حقا شرعيا تفرضه عليه الشريعة،

مما تنتفى معه صفة الجريمة الفعل المتهم وعدم تحقق أركان الجريمة في حقه،

الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه.

 

لهذه الأسباب:

 

بعد الإطلاع على المادة سالفة الذكر حكمت المحكمة حضورياً ببراءة “ك. أ” مما أسند إليه.

محكمة جنايات المنيا تتصدى لتهمة "هتك عرض الزوجة القاصر"

محكمة جنايات المنيا تتصدى لتهمة "هتك عرض الزوجة القاصر"

ec20e20d-56cc-45f6-9fb2-e66fb88133dd

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى