الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأخبار وزارة العدل منح وزير التموين وبعض موظفى الوزارة صفة الضبطية القضائية

منح وزير التموين وبعض موظفى الوزارة صفة الضبطية القضائية

منح وزير التموين وبعض موظفى الوزارة صفة الضبطية القضائية

كتبه ميار أحمد
48 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
منح وزير التموين وبعض موظفى الوزارة صفة الضبطية القضائية
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/vb28

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بمنح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الوظيفية وعدد من العاملين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي.

منح وزير التموين وبعض موظفى الوزارة صفة الضبطية القضائية

وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 خاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، والقانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، وهم:

تعرف على مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي

عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

منح العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/vb28

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار