القانون بالبلدي

«من حقك تعرف».. هل يجوز لأحد الورثة رفع دعوى طرد؟

نص القانون على أن وجوب اختصام جميع الورثة فى الدعوى – المالك على الشيوع يحق له رفع دعوى الطرد – رفع الدعوى ضد الورثة – حكم نقض بعدم ضرورة اختصام جميع الورثة للأماكن غير السكنية – إذا رفض أحد الورثة التوكيل، فقد نصت المادة رقم ٨٣٠ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٨٤ على أنه: «لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشىء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء».

كما أن إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة على وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء، كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

حيث نصت المادة رقم ١٨٩ من القانون المدنى على أنه: «تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى. فى أثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلًا عن الآخر».

ويقول محمد ميزار المحامى بالنقض والإدارية العليا أن محكمة النقض أكدت وأقرت فى أحكامها على أنه «وفقًا لنص المادتين ٨٣٠, ٨٣١ من القانون المدنى أن للشريك فى الشيوع منفردًا ودون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن يكون من الأعمال المادية.. وأن أعمال الحفظ تتسع لتشمل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض، والشريك الذى يقوم بهذه الأعمال إنما يقوم بها بحكم القانون باعتباره أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن باقى الشركاء للحفاظ على المال الشائع».

كما أقرت وأكدت على أن النص فى المادة ٨٣٠ من القانون المدنى يدل على أن لكل شريك فى الشيوع منفردًا أن يقوم بأعمال الحفظ، وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقى الشركاء، ومن ثم فإذا رفعها منفردًا أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبيه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى