الهيئات القضائية
موقف «النقض» بشأن مكافأة العامل المُستقيل من عمله
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1813 لسنة 73 القضائية، أنه إذ كان الأصل في المكافأة التي تُمنح للعامل بسبب استقالته من العمل أن تكون تبرعًا من قبل صاحب العمل لا يلزم بأدائها؛ إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل، أو في لائحة تنظيم العمل، أو إذا جرى العرف في المنشأة على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وجاء ذلك خلال بيان أوضحته نقابة المحامين على موقعها الرسمي.
وتابعت المحكمة: «وفي غير هذه الحالات يجوز منح المكافأة إذا التقت إرادة كل من العامل وجهة العمل على قيام الأخيرة بدفعها إليه ترغيبًا له في ترك العمل، وقد يكون ذلك عن طريق نظام تضعه جهة العمل في الوقت الذي ترى فيه تقليص حجم العمالة لديها وتُعلن عنه، ويحدد النظام في هذه الحالة شروط وضوابط صرف هذه المكافأة ومقدارها».
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم