نظر دستورية قواعد فحص الضريبة على الدخل 14 فبراير
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 فبراير، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل فيما تضمنته من قواعد لفحص الإقرارات الضريبية للممولين.وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل فيما تضمنته من قواعد لفحص الإقرارات الضريبية للممولين.
وتنص المادة (94) من القانون رقم 91 لسنة 2005 “على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة”.
وتضمن قانون الضريبة على الدخل بأن “تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزًا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.
ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجاري أو الصناعي.
3. النشاط المهني أو غير التجاري.
4. الثروة العقارية.
وتكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى: حتى 7200 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%)
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5%)
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتي:
الشريحة الثانية (80%)
الشريحة الثالثة (40%)
الشريحة الرابعة (5%)
ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.