الهيئات القضائية

نظر دعوى عدم دستورية مادة بقانون المواريث

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى مطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية لمخالفة الدستور.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 10 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية.
وتنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، على أنّه “يستحق الإرث بموت المورّث أو باعتباره ميتًا بحكم القاضي”.
وتنص المادة الثالثة من الدستور المصري عام 2014 على أنّ “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”، كما تقضي المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بمبدأ المساواة في الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور.

مصدر الخبر | موقع البوابة نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى