كشف نقابة المحامين، تفاصيل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، بشأن الطعون المقدمة من خريجي كليات الحقوق غير الحصلين على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها حول قيدهم بجداول النقابة .
نقابة المحامين توضح عبر صفحتها حكم المحكمة الإدارية
وأوضحت النقابة عبر صفحتها على فيسبوك:«أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضت فيه برفض الطعون المطالبة بقيد خريجي كليات الحقوق غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة،
أو ما يعادلها بجداول نقابة المحامين، مؤكدة أن موقف النقابة يستند إلى صحيح حكم القانون.
وتابعت:«وأكدت المحكمة أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وضع شروطًا محددة للقيد بالجدول العام للنقابة،
أبرزها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر إلى جانب إجازة الحقوق.
واعتبرت المحكمة أن هذه الشروط لا تقتصر على القيد لأول مرة، بل تُعد كذلك شروط صلاحية لاستمرار القيد بالنقابة،
بحيث يترتب على فقد أي منها سقوط القيد بقوة القانون دون حاجة لصدور قرار من لجنة القيد مع إخطار صاحب الشأن بذلك.
وشددت الإدارية العليا على أن اشتراط الثانوية العامة أو ما يعادلها يعكس إرادة المشرع في ضمان مستوى علمي مناسب وجدية للملتحقين بمهنة المحاماة،
بما يحفظ مكانتها كإحدى المهن التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم