نقابة المحامين تصدر بعض التنبيهات بشأن تنظيم العمل بإدارة المعاشات
أصدرت إدارة المعاشات بالنقابة العامة للمحامين، وتحت إشراف الأستاذ مجدي سخى القائم بأعمال النقيب، بعض التنبيهات الخاصة للسادة المحامين بشأن تنظيم العمل بإدارة المعاشات، وجاءت التنبيهات كالتالي:
أولًا: بخصوص معاش الدفعة الواحدة للوفاة والعجز الكلي.
أ ـ يتم احتساب الدفعة الواحدة على أساس المسندات المقدمة والتي تفيد الاشتغال الفعلي بالمحاماة طبقًا للقانون.
ب ـ حالات العجز الطبي، الكشق بمصلحة الطب الشرعي للقواعد المعمول بها.
ثانيًا: طبقًا لجميع قرارات المجالس السابقة وقرارات الجمعية العمومية.
ـ تقدم طلبات العجز والوفاة في أي وقت من العام.
ـ تفدم طلبات الإحالة إلى معاش التقاعد خلال شهر أكتوبر من كل عام، وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر والصرف بعد اعتماد اللجنة من أول شهر يناير.
ثالثًا: ونظرًا لأن المادة (196) من قانون المحاماة، المستبدلة في بندها الثاني بالقانون رقم 147 لسنة 2019، قد ربطت قيمة المعاش بسنوات الاشتغال الفعلية، وجعلت تقدير قيمة المعاش محسوبًا على كل سنة من سنوات الاشتغال الفعلية، فإن قيمة المنصرف تستلزم حساب سنوات الاشتغال، مما يتطلبه تقدم المستندات الآتية:
1 ـ المحامي الحر (أصحاب المكاتب الخاصة)
ـ دليل الاشتغال الفعلي بالمهنة عن كل سنة (اعتبارًا من القيد الابتدائي).
ـ صورة البطاقة الضريبية، صورة البطاقة الشخصية، صورة بطاقة العضوية.
ـ برنت تأمينات (قطاع الأعال العام والخاص + القطاع الحكومي) يفيد التأمين من عدمه.
2ـ محامي الإدارات القانونية
ـ بيان حالة وظيفية من جهة العمل، موضح بها تاريخ التعيين وتاريخ إنهاء الخدمة والمسمى الوظيفي.
ـ ما يفيد الحصول على إجازات بدون مرتب من عدمه.
ـ التوكيلات الصادرة من جهة العمل + صورة من قرارات الترقية + صورة تقرير التفتيش الفني.
ـ صورة البطاقة الشخصية + صورة بطاقة العضوية.
3ـ محامي الشركات الخاصة (الخاضعة ق 159 لسنة 1981)
ـ بيان من جهة العمل موضح به تاريخ التعيين وتاريخ إنهاء الخدمة.
ـ التوكيلات الصادرة من الجهة (ما يفيد الاشتغال بالمهنة عن فترة العمل الحر).
ـ صورة البطاقة الشخصية + صورة بطاقة العضوية+ برنت تأمينات.
ـ يراعى تقديم الطلب شخصيًا، أو بتوكيل خاص بإنهاء المعاش.
(تقدم الطلبات في شهر أكتوبر من كل عام)
ـ يرفق إفادة برقم الحساب من البنك (أهلي ـ مصر ـ القاهرة).
ـ تمغة محاماة فئة (100 جنيه) على الطلب.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين