الهيئات القضائية

نقض حكم رفض القضاء ببطلان التصرف في مسكن اقتصادي وتحويله لنشاط تجاري بالمخالفة لشروط التعاقد

أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم 3093 لسنة ٨٦ القضائية بجلسة الأحد الموافق ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢١، أن المقرر فى قضاء المحكمة النقض، أنه إذ نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته ، فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها – فى هذا الخصوص – حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض .

كما أكدت أن المقرر في قضاء المحكمة النقض، أن مناط حجية الحكم الصادر فى احدى الدعاوى فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادراً فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ، فلا تقوم الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى التالية حتى ولو كان الحكم السابق صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ طارق محمد التومى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة :

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ١٢٥٣ لسنة ٢٠٠٢ مدني سوهاج الابتدائية – مأمورية طهطا – على المطعون ضدهما بطلب الحكم أولاً بفسخ عقد البيع المؤرخ ١١/٤/١٩٨١ المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول ، ثانياً ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الأول ببيع شقة النزاع إلى المطعون ضده الثاني وتسليم الشقة للطاعن على سند من أنه باع للمطعون ضده الأول مسكناً اقتصادياً وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ ، وتعهد المشترى بعدم التصرف في الشقة أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بموافقة الطاعن ، وإذ أخل المشتري بهذا الالتزام ببيعه الشقة دون موافقة الطاعن إلى المطعون ضده الثانى الذى استغلها فى التجارة دون السكنى فأقام الدعوى . حكمت المحكمة برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٥١١ لسنة ٧٨ ق أسيوط – مأمورية سوهاج – وفيه قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ٣٦٩٦ لسنة ٧٤ ق وبتاريخ ٤/٢/٢٠١٤ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – وإذ عجلت الدعوى أمامها قضت بتاريخ ٥/١/٢٠١٦ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٥ مدنى جزئى طما طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وأبدت الرأى في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم تذييل صحيفته بتوقيع عضو هيئة قضايا الدولة المنسوب إليه كتابة الأسباب فإنه غير سديد . ذلك أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ أن تلك الهيئة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها . إلا أنه من المقرر أنه يجوز للمستشار بهيئة قضايا الدولة أن يوقع على صحيفة الطعن نيابة عن زميله ولا يشترط مكان محدداً له في الصحيفة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بصحيفة الطعن أنها وأن ذيلت بعبارة مطبوعة ” عن الطاعن بصفته واسم المستشار بهيئة قضايا الدولة ” ودون توقيع يقرأ قرينها إلا أن الثابت فى صدر أصل صحيفة الطعن عبارة ” أصل الصحيفة مستوفاة جميع البيانات وعلى مسئوليتى وممهورة بتوقيع يقرأ المستشار ……………….. ، فإن ما تثيره النيابة من اشتراط تذيل صحيفة الطعن بتوقيع مستشار هيئة قضايا الدولة المقرر بالطعن لا يكون له سند من القانون ، ومن ثم تكون الصحيفة قد حملت توقيعًا لمستشار من هيئة قضايا الدولة ينوب عن الطاعن بصفته ولا يغير من ذلك اختلاف اسم المستشار المطبوع على ذيل الصحيفة عن اسم المستشار الذى مهر صدر الصحيفة بتوقيعه الذى اقترن بما يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحرير هذه الصحيفة إلى نفسه ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور فى التسبيب ، إذ لم يتبع الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم ٣٦٩٦ لسنة ٧٤ ق فى المسألة القانونية التى فصل فيها والتى تتصل بوجوب إعمال الشرط المانع من التصرف الوارد بالبند العاشر من العقد المؤرخ ١١/٤/١٩٨١ ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٥ مدني طما وقد حجبه ذلك عن بحث مدى مخالفة المطعون ضده الأول للشرط المانع من التصرف الوارد بالبند العاشر من عقد التداعى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذ نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته ، فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التى فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها – فى هذا الخصوص – حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض ، كما أنه من المقرر أن مناط حجية الحكم الصادر في احدى الدعاوى فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادراً في ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة في الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ، فلا تقوم الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى التالية حتى ولو كان الحكم السابق صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى حسبما أورده بمدوناته من أن الطلبات فى الدعوى المبتدأة المستأنف حكمها تتمثل فى فسخ عقد البيع المؤرخ ١١/٤/١٩٨١ وتسليم شقة النزاع لمخالفة شروط العقد والتصرف فيها للغير وإجراء تعديلات لأغراض تجارية بالمخالفة لبنود العقد وحيث أن ذات الطلبات من فسخ وتسليم هى ذات الطلبات التى فصل فيها الحكم رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٥ مدنى طما بجلسة ٢٤/٦/١٩٩٦ وقضى برفض الدعوى بحكم نهائى بات لم يستأنف وذلك بين ذات الأشخاص فى الدعويين ٤٢ لسنة ١٩٩٥ ، ١٢٥٣ لسنة ٢٠٠٢ المستأنفة حالياً وبشأن ذات عين النزاع وعن ذات العقد دون أن يتحقق من عدم توافر وحدة الخصوم والموضوع فى الدعويين رغم أن البين من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة ٤٢ لسنة ١٩٩٥ مدنى طما الجزئية أن المطعون ضده الثانى لم يكن طرفاً فيها وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه تدخل أو أدخل فيها ، كما يبين من تلك الدعوى أن الطلبات فيها تتمثل فى فسخ عقد البيع المؤرخ ١١/٤/١٩٨١ المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول بينما الدعوى الراهنة أقامها الطاعن بصفته بذات الطلبات وأضاف طلبًا جديدًا تمثل فى بطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثانى والذى لم يكن خصمًا فى الدعوى السابقة فإذا ما فات الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .

وحيث إنه وإذ كانت المادة ٢٦٩/٤ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى وإذ كان الطعن بالنقض الأول قد انصب على فسخ عقد البيع المؤرخ ١١/٤/١٩٨١ وتسليم شقة النزاع لمخالفة شروط العقد والتصرف فيها للغير وإجراء تعديلات لأغراض تجارية بالمخالفة لبنود العقد فى حين أن الطعن الثانى المطروح قد انصب على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٥ مدنى طما الجزئية وهو ما حجبه عن بحث المسألة القانونية الواردة بالحكم الناقض والمتعلقة بشروط العقد سند الدعوى ومدى مخالفة المطعون ضده الأول لها وإذ كان من المتعذر الفصل فى موضوع الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فيها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

لـــــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى