نقض حكم رفض فسخ عقد إيجار.. والمحكمة: سداد الأجرة المتأخرة بعد رفع الدعوى لا يبرئ ذمة المستأجر ولا ينتفي به التأخير
أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم 492 لسنة 75 قضائية – دوائر الإيجارات – بجلسة 19 مايو 2021 أن المقرر في قضاء المحكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٨/ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول ، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .
كما أكدت أنه إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الراهنة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ ١٨/٢/٢٠٠٣ بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدها لتكرار تأخرها في سداد الأجرة عن شهري يناير وفبراير لسنة ٢٠٠٣ ، فإن قيام الأخيرة بعرض تلك الأجرة على الطاعن بموجب إنذار عرض معلن له في ٢٦/٢/٢٠٠٣ – بعد رفع الدعوى – فإن هذا الوفاء لا يبرئ ذمة المستأجرة ولا ينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في نفي حالة التكرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى جدية المبررات التي ساقتها المطعون ضدها وما دللت به عليها .
الـمـحـكـمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / عمرو ماهر مأمون ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ١٠٤٤ لسنة ٢٠٠٣ مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١/٥/١٩٧٦ وإخلاء العين المبينة بالأوراق والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب العقد سالف الذكر استأجرت المطعون ضدها عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها ٨ جنيهات ، وإذ امتنعت عن سداد أجرة شهري يناير وفبراير لسنة ٢٠٠٣ رغم سبق توقيها الإخلاء على النحو الثابت بالدعوى ١٥٤٨ لسنة ٢٠٠١ مدني المنصورة الابتدائية فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٤٦ لسنة ٥٦ ق المنصورة ، وبتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٤ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ اعتد بوفاء المطعون ضدها بالأجرة المطالب بها بموجب إنذار عرض الأجرة المعلن للطاعن في تاريخ لاحق لإقامة الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في نفي حالة تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح – في ظل قانون المرافعات الحالي – إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلام الخصم بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يُعد دفاعه ومستنداته وذلك تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وكان مفاد نص المادة ١٨/ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول ، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الراهنة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ ١٨/٢/٢٠٠٣ بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدها لتكرار تأخرها في سداد الأجرة عن شهري يناير وفبراير لسنة ٢٠٠٣ ، فإن قيام الأخيرة بعرض تلك الأجرة على الطاعن بموجب إنذار عرض معلن له في ٢٦/٢/٢٠٠٣ – بعد رفع الدعوى – فإن هذا الوفاء لا يبرئ ذمة المستأجرة ولا ينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في نفي حالة التكرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى جدية المبررات التي ساقتها المطعون ضدها وما دللت به عليها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين