نقابة المحامين

نقيب المحامين: بروتوكول النقابة مع المالية والعدل قدم لنا 3 مكاسب

وجه نقيب المحامين، رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية، اليوم الأربعاء، عبر بث مباشر تناول خلاله توضيح كل ما يخص ضريبة القيمة المضافة.

وقال عطيه: «أردت إزاء تكاثر وتعدد الأسئلة فيما يتصل بالإقرار الإلكتروني في البند الخاص بالقيمة المضافة، أن أتواصل معكم كي أشرح لكم الأمور مرة أخرى، وتسهيلا عليكم نشر اليوم البروتوكول الموقع مع وزارتي المالية والعدل عبر موقع النقابة، وأنصح كل محامي بطباعته والاحتفاظ بنسخة منه لأنه سنده في التعامل».

وذكر نقيب المحامين، أن القيمة المضافة مفروضة بقانون منذ 4 سنوات، ولا أحد يملك تعديله سوى السلطة التشريعية التي أصدرته، أو أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فيما يتصل بالمحامين فيترتب على ذلك حذف النص من المدونة التشريعية من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية.

وأكد: «أنا لا أملك تعديل القانون، وكذلك وزير المالية، ووزير العدل، الموقعون على البروتوكول، الذي تضمن إجراءات تخفض علينا الواجبات المفروضة في القانون، ووقع في 21 أكتوبر 2020 وساري لمدة عام»، مضيفا: «قدم لنا البروتوكول ثلاثة مكاسب، ولكن ليس معناها أننا خارج إطار القانون، ولا يملك أحد إخراجنا خارجه، ولكن السلطة المختصة بأليات تطبيق القانون قدمت لنا ثلاث مزايا مهمة جدا».

وعن الميزة الأول، قال «عطية»: «الإعفاء من التسجيل في جداول القيمة المضافة، فكان البروتوكول المبرم مع النقيب السابق يلزمنا بالتسجيل في جداول القيمة المضافة، ولكن هذا لا يعني بأن الضرائب ليس لديها علم بعمل المحامين فلديها وسائل متعددة لمعرفة الممولين».

وعن الميزة الثانية أوضح: «البروتوكول السابق كان يلزمنا بتقديم إقرار كل ثلاثة شهور، ولكن البروتوكول الحالي أعفانا من تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية، ولكن يقدم الإقرار طبقا للقواعد العامة مع الإقرار الذي نقدمه عن ضريبة الدخل في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس، ومن واجبنا بل من حقنا أن نتقدم بهذا الإقرار لأنه سلاحنا وحصصننا الذي نحاسب على مقتضاه مع مصلحة الضرائب وحماية لنا مما يسمى التقديرات الجزافية، وعن نفسي منذ بداية إنشاء بطاقة ضريبة استجبت للقانون وأصدرتها وكانت رقم 1 بمأمورية ضرائب الدقي التي كنت خاضع لها آنذاك، ولا زلت أحتفظ بها على سبيل التذكار».

وعن تكلفة تقديم الإقرار إلكترونيا، شدد: «نحن أصحاب كرامة ولسنا متسولين، ويجب أن نتصرف ونتكلم كأصحاب حق وكرامة، والحق يقول إننا يجب أن نعفى من ضريبة القيمة المضافة».

وذكر أن الميزة الثالثة، أن الضريبة قطعية تدفع عند إقامة الدعوى حيث نصت الصفحة الثالثة على جدول يوضح القيم المدفوعة وجاءت كالآتي: 20 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر جنح أو مخلفات وذلك بشكل قطعي ونهائي، و40 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها وذلك بشكل قطعي ونهائي، و60 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها ولجان فض المنازعات وذلك بشكل قطعي ونهائي، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا.

وأردف: «عند ملء الخانة الخاصة بالقيمة المضافة في الإقرار الإلكتروني يوضح المحامي القضايا التي دفع عنها الضريبة القطعية عند رفع الدعوى كما أوضحت، واتصلت بمسئول كبير في ضريبة القيمة المضافة لتفهم كيفية ملء تلك الإقرارات».

وأشار إلى أن «دعوى بعدم الدستورية كانت مقامة من النقابة ضد هذا القانون فيما يتعلق بالمحامين ولكن النقيب السابق تنازل عن الدعوى في مقابل إصدار القانون رقم 147 لسنة 2019، ولكن ستر الله أن ربيع الملواني تدخل في الدعوى فلم تسقط ولازالت منظورة باسمه أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يتحدد لها جلسة بعد، وحالة صدور حكم بعدم دستورية النص نكون حينها خارج القانون، أو لو أخذت السلطة التشريعية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ بما أطلبه منها».

وتابع: «أرسلت خطابين إلى رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في 14/9/2020 بهذا الشأن وتم نشرهما عبر موقع النقابة، وعندما انتهت مدة مجلس النواب السابق وانتخب المجلس الجديد وإلى جواره مجلس الشيوخ أرسلت خطابين بذات العبارات إلى رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الحاليين وأرسلتهما في 6/2/2021».

واستطرد: «نحن لسنا مطالبين شخصيا بأداء ضريبة القيمة المضافة، ولكن المطالب بها هو متلقي الخدمة في الأعمال المهنية مثل حالتنا أو شاري السلعة، ولكن نطالب باستئداء الضريبة من المتلقي، وافترض القانون أن متلقي الخدمة أو المشتري قد أدى الضريبة لمقدم الخدمة أو البائع، وبالنسبة للسلع الأمر سهل وتضاف قيمة الضريبة على ثمن السلعة، ولكن المشكلة لدى مقدمي الخدمات».

وأوضح «عطية»: «وجه من وجوه عدم الدستورية أن حولنا التشريع إلى محصلين ضرائب، وأنا عملي هو المحاماة وليس تحصيل الضرائب المنوط بها مصلحة الضرائب، كما أنني لست المكلف بتأدية الضريبة، وهما أمران نوضحهما للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والشيوخ».
وأعلن: «زارنى اليوم بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتحدثت إليهم حديثا مستفيضا شارحا وجهة نظري كرجل قانون عشت عمري كله في رحابه، حتى تناقش في كلا المجلسين على دراية، وسندي المشروح في الخطابين المرسلين لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ والذي شرحته اليوم خلال اللقاء، أن ذات القانون الصادر منذ أربع سنوات استثنى الأطباء من واجب استئداء الضريبة من متلقي الخدمة مكتفيا بالمستشفيات، وقيل في المناقشات داخل البرلمان حينها أن الطبيب يبذل الخدمة لمريض وهو في حالة ضرورة وغير متصور أن يطلب منه تأدية الضريبة ويخرج الطبيب عن رسالته».

وأكد نقيب المحامين، أن إخراج المحامين أولى، فكشف الطبيب لا يتجاوز 500 جنيه، وإنما المحامي القضية قد يعمل فيها عدة سنوات فأتعابه ليست مثل كشف الطبيب لأنها تغطي عمله لعدة سنوات، مشددا: «ذات العلة الخاصة بالأطباء متحققة وأكثر في حالة المحامين لأن عملاء المحامين إما مهدد في حياته فقد يحكم عليه بالإعدام، أو مهدد في حريته فقد يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو من 3 سنوات حتى 15 سنة، أو له حق ضائع يطالب به، أو يسعى للحفاظ على حق له يهدده الآخرين بشكل لا يبيحه القانون، فمن يذهب للمحامي في حالة ضرورة أشد بكثير ممن يذهب إلى الطبيب».

واختتم كلمته قائلا: «علينا أن نتعامل مع القانون باعتبارنا خاضعين له ولكن البروتوكول أعطانا مزايا وحقوق لو فهمناها يزول القلق الذي يعترينا، كما أن هناك أناس تهتم بتضليل المحامين ونشر أكاذيب والمقصود الضرب فيّ ولذلك وجدت من واجبي أن أشرح لكم الأمر أكثر من مرة.

مصدر الخبر | موقع الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى