نقابة المحامين

نقيب المحامين يصدر قرارًا من 7 بنود بشأن نظام التصديق على العقود بالفرعيات

أصدر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارا من سبعة بنود بشأن نظام التصديق على العقود في نطاق النقابات الفرعية، جاء نصه كالتالي:

قـــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة .

وعلى قرارنا الصادر 29/9/2021 بوجوب الالتزام فى التصديق على العقود بدائرة النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى .

ونظرًا لما تقوم به بعض النقابات الفرعية من إغراء بعض السادة المحامين بترك نقابة كل منهم الفرعية والتصديق على العقود لديها فى مقابل أن تعطى له مبلغًا بالزيادة عن المقرر لجذب التصديقات لديها .

ونظرًا لأنه يترتب على ذلك نتائج غاية فى الخطورة :ـ

أولها : تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به ــ حالة كون أموال نقابة المحامين أموال عامة بحكم القانون .

ثانيًا : الاضرار الشديد بالنقابات الفرعية التى تلتزم بالضوابط والأصول ، مما يخفض إيراداتها إلى حدود دنيا تهدد العمل النقابى برمته .

ثالثًا : خروج النقابات الفرعية التى تمارس هذا الأسلوب على القانون والنظام اضرارًا بالمال العام وبالنظام النقابى .

رابعًا : اشاعة منطق الانتهازية الذى يدمر ولا يبنى ، وتتبرأ منه المحاماة .

خامسًا : الخروج على تقاليد المحاماة ، حالة كون المحامى يتقاضى أتعابه من موكله الذى عهد إليه بالتصديق على عقوده ، ومن ثم لا محل لأن يأخذ من النقابة الفرعية أى مبالغ مقابل أنه ذهب إليها ولم يذهب إليها ، وهذه سمسرة لا تليق بالمحاماة والمحامى ، فضلاً عن أن ذلك يشكل استيلاءًا على مال عام بغير حق ، وإضرارًا عمديًّا به .

لذلك قررنا : ـ

أولاً : لا يجوز ويقع باطلاً قيام المحامى بالتصديق على عقد خارج دائرة نقابته الفرعية التى يتبعها .

ثانيًا : يلتزم المحامى اثباتًا لذلك بتقديم صورة من البطاقة الضريبية مع عرض أصلها ــ لإثبات النقابة الفرعية التى يتبعها ، وكذا صورة من بطاقة المحاماة للعام القضائى السارى ، ولا يجوز التصديق على أى عقد دون ارفاق هذين المستندين .

ثالثًا : على النقابة الفرعية أن تحرر شهادة معتمدة ومختومة من النقابة الفرعية ، تفيد أن المحامى يتبع لها ، وتتولى إدارة العقود بالنقابة العامة مراجعة هذه الشهادات ، ومطابقتها للحقيقة .

رابعًا : من المعلوم أن مخالفة الحقيقة فى الشهادة تشكل جريمتى تزوير واستعمال محرر مزور ، لذلك يتم التعامل طبقًا للقانون مع أى مخالفة وعبث بهذه الشهادات وتضمينها ما يخالف الحقيقة ، إذْ تنص المادة 214 مكررًا من قانون العقوبات على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنين على كل تزوير أو استعمال فى محرر للنقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة فى القانون .

خامسًا : يتم تطبيق هذه الأصول والقواعد والالتزام بها بكل دقة ، رعاية للمصلحة النقابية ومصالح السادة المحامين ، من الأضرار التى تترتب على تحول التصديق على العقود والعمل النقابى ـ إلى « سوق » لا تتفق مع آداب وتقاليد المحاماة وأسس العمل النقابى ، ولا مع أحكام القانون ، وتؤدى إلى نتائج وتداعيات بالغة الخطورة ينبغى ايقافها بكل دقة .

سادسًا : لا يجوز لأى نقابة فرعية الخروج على هذا النظام النقابى العام ، ولا يجوز لأى من العاملين فيها مخالفة ذلك ، دون إخلال بقواعد المسئولية التأديبية ، والجنائية .

سابعًا : يتولى الأستاذ الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار لدى كافة النقابات الفرعية ، ولسيادته أن ينتدب من يشاء للاستيثاق من الالتزام بالقواعد المقررة آنفة البيان .

صدر بنقابة المحامين الثلاثاء 1/3/2022 .

نقيب المحامين

رئيس اتحاد المحامين العرب

   

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى