fbpx
أخبار وزارة العدل

ننشر التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الشهر العقاري

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ظل دون تعديل جوهرى لفترة طويلة من الزمن، وفى ظل العقبات التى واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدى إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذى يعد أساسا رئيسيا فى استقرار المعاملات التى محلها حقوق عينية عقارية، وفى ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذى تبنته الدولة، ورغبة منها فى منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم العقارية، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقارى قامت فى الأساس على عدة أهداف منها تسهيل إجراءات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمنى ووضع حدود زمنية واضحة للفصل فى طلبات الشهر والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، وذكرت الحكومة فى المذكرة أنه فى ظل هذه الأهداف تم تعديل القانون باستبدال نصوص اثنتى عشرة مادة.

ونصت المادة (2) على إمكانية قصر التسجيل على القدر الذى قضى به حکم نهائى مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا واقتصرت المادة(21) على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية؛ بحسبان آن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه فى صلب المادة، وقلصت المادة (22) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدنى.

ووضعت المادة (23 مکرر) حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلا من الرسم النسبي، وقصرت المادة (28) مرحلتى الشهر من مقبول للشهر و صالح للشهر إلى مرحلة واحدة وهى الصلاحية للشهر، وعالجت المادة (۳۳) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير فى إجراءات بحث أى طلب لاحق إلا بعد الفصل فى الطلب الذى يسبقه.

وتضمنت المادة (35 ) إجراءات أكثر يسرا بشان استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد فى حالة الإبقاء على الرقم الوقتى، مع وضع حدود زمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتى أو رفع الأمر لقاضى الأمور الوقتية أو إصدار القاضى لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتى أو إلغائ. وغيرت المادة 36 الفلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عينى حال التوصل أو المشاركة في شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفى مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديد العقوية، ومنح الحق لرئيس المأمورية أو أمين المكتب لاتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة بالوقائع واحالتها للنيابة العامة، وقلصت المادتان ٤٨ و٤٩ المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث.

وأضافت المادة 57 قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التى تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة، وتم إضافة مادتين، حيث وضعت المادة (10 مكررة) طريقا مستحدثا لشهر الوقائع التى من شانها إنشاء او نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هى ما نصت عليه المادتان (968) أو (969) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق متى كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل، كما حظرت المادة (22 مکررا) قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (22) حلا لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول فى عقبات استيفاء الطلب.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock