الهيئات القضائية

هل تسقط دعوى المُطالبة بقيمة الشيك بمُضيّ سنة؟.. «النقض» تجيب

أكدت “محكمة النقض” أثناء نظرها الطعن رقم (١٧٩٥٦) لسنة ٨٧ قضائية – ‏الدوائر التجارية – جلسة 13 يناير 2019، أن خضوع الدعاوى المتعلقة ‏بالشيك للتقادم الصرفي، مدته سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ‏ميعاد تقديمها، موضحةً أن المشرّع في “قانون التجارة الجديد” أخضع للتقادم ‏الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا ‏التقادم سنة، تبدأ من تاريخ تقديمة للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه.‏

وقائع الدعوى
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن ” عن نفسه وبصفته ” بعد رفض أمر الأداء الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى الجيزة الابتدائية – مأمورية أكتوبر – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ” مائتين وعشرين ألف جنيه ” قيمة الشيكات البنكية المستحقة بتواريخ ….. / ١١ / ٢٠٠٩ ، ……. / ١٢ / ٢٠٠٩ ، …… / ١ / ٢٠١٠ ، ١٥ / ٣ / ٢٠١٠ والمبينة بالأوراق وذلك على سند من القول من كونه يداين الطاعن بالمبلغ سالف الذكر ، وأنه سبقت مطالبته بأداء تلك المبالغ ، بيد أنه رفض وامتنع عن السداد ، الأمر الذى حدا به للتقدم بذلك الأمر والذى رفض ، وبتاريخ …… / ٢ / ٢٠١٧ ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المطالب به ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة ١٣٤ ق أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – وبجلسة ….. / ١١ / ٢٠١٧ قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .

المحكمة ‏
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها ‏مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون ‏فيه قد أقام قضاءه بالرفض تأسيسًا على أنه لم يثبت بالأوراق ما يدعيه ‏بشأن وجود علاقة تجارية بينه وبين المطعون ضده، وأن الشيكات سند ‏التداعي ناشئة عن علاقة تجارية بينهما، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ‏التجارة بشأن خضوعها لأحكام قانون الصرف وكونها بطبيعتها تجارية أيًّا ‏كانت صفة ذوي الشأن أو طبيعة الأعمال التي أُنشئت من أجلها، ولم يعمل ‏أثر ذلك في سقوط الحق المطالب به بالتقادم إعمالًا لنص المادة (٥٣١ / ١) ‏من قانون التجارة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه‎

.‎
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ‏النص في المادة (٣٧٨) من “قانون التجارة رقم ١٧” لسنة ١٩٩٧ التي ابتدأت ‏بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية على أن ” تسري أحكام ‏هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق ‏التجارية الأخرى أيًّا كانت صفة ذوي الشأن فيها وطبيعة الأعمال التي ‏أنشئت من أجلها ” ، كما أنه من المستقر عليه أيضًا بقضاء هذه المحكمة ‏أن المشرّع في “قانون التجارة الجديد” أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى ‏المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من ‏تاريخ تقديمة للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه، وأن أحكام قانون الصرف ‏تسري وحدها على الشيكات أيًّا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة ‏الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالًا تجارية أو مدنية‎ .‎
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – والمؤيد لحكم أول درجة- قد خالف ‏هذا النظر وجرى في قضائه على عدم سريان أحكام “قانون التجارة الجديد” عليها لعدم إثباته كون تلك الشيكات ناشئة عن علاقة تجارية، مخالفًا بذلك ‏قواعد التقادم الصرفي فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه‎ .‎

الحكم
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدّم يتعين الحكم بإلغاء الحكم ‏المستأنف، والقضاء مجددًا بسقوط حق المدعى في إقامة دعواه‎ .‎

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى