أحوال محاكم مصر

هل يجوز للنيابة العامة الاستئناف على قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين؟

هل يجوز للنيابة العامة الاستئناف على قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين؟

يتسأل العديد من المواطنين عن جواز استئناف النيابة العامة على قرارات المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين، و هل جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ من الجرائم التي يجوز التصالح والتنازل.

وفقا لنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية فأن قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين قابل للاستئناف.

ولابد أن يعرض استئناف النيابة العامة على قرار اخلاء سبيل المتهمين أمام محكمة أعلى وهي محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة ، ويحق لها تأييد قرار إفراج قاضي المعارضات ( القاضي الجزئي) أو القضاء مجددا باستمرار حبس المتهم ولكن ذلك خلال 24 ساعة.

ومن المقرر أن جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ من الجرائم التي يجوز التصالح والتنازل فيها نظرا لأنها جريمة غير عمدية وذلك عملا بنص المادة 18 مقررا أ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك إذا وافق أهل المجني عليه أما إذا رفضوا الصلح فيعاقب المتهم بالعقوبة المقدرة من المحكمة.

ويكون قرار إخلاء السبيل بكفالة مالية على ذمة القضية لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية .

وقرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين ممن لهم محل اقامه ثابت و معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى