الهيئات القضائية

هل يعاقب الموظف تأديبيا حال تسببه فى خسائر مادية لجهة عمله دون حق.. حكم يوضح

نجحت المحكمة التأديبية في إصدار العديد من الأحكام القضائية التي وضعت مبادئ هامة بين النزاعات التي تنظرها كل يوم، ولإنهاء تلك النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، ففي حكم لها يحمل مبدا هام في تعامل الموضف في عملة، فعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، “د.م” مسئولة بمديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب “س.م” مسئولة آخري بأحد أقسام المديرية، لاتهامهن بالموافقة علي طرح المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام 2016 دون استخراج تراخيص البناء مما كبد الجهة الإدارية 10 مليون جنيه.

ونسبت النيابة الإدارية، للمحالة الأولي، أنها وافقت علي اتخاذ إجراءات المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام 2016 دون استخراج تراخيص البناء بالمخالفة للقانون، مما كبد الجهة الإدارية 10 ملايين و321 ألفا و987 جنيها.

ونسبت للثانية، أنها اتخذت إجراءات طرح المناقصة قبل التأكد من الحصول علي التراخيص اللازمة ودون تنبيه المحالة الأولى.

وثبت للمحكمة ارتكاب المحالتين ذنبًا إدارياً وجب العقاب عليه، ولم تأخذ المحكمة بما دفعت به المحالة الأولي من أن طرح العملية كان للإحلال والتجديد وليس للبناء ، فلم يكن يُلزم استصدار تراخيص بناء من الجهة قبل الطرح، وأنه بعد الطرح تم مخاطبة الجهات المختصة لاصدار ترخيص البناء ، فإن ذلك مردود عليها لأن تنفيذ العملية يشير الي أنها احلال وتجديد لكامل المبنى بالهدم وإنشاء مبنى جديد مكانه، وهو ما قررته في التحقيقات بأنه تم هدم المبنى والبدء في الحفر للمبنى الجديد.

وبذلك يكون القرار مخالف المادة 10 من لائحة قانون المزايدات والتي نصت علي يجب إصدار كافة التراخيص اللازمة قلل الطرح، وأقوال المحالة الأولي ما هي إلا للتنصل من المسئولية والإفلات من العقاب.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى