الهيئات القضائية

هل يُعاقب الموظف المعتدى على زميله بالألفاظ النابية؟.. حكم قضائى يُجيب

أصبحت محاكم مجلس الدولة دائما ما تصدر أحكاماً تعاقب فيها كل من يخالف مبادئ العمل، فعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا “م.ب”، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بإحدي الوزارت، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب إليه من توجيه ألفاظ نابية لإحدى زملائه.

وأكدت المحكمة أنه ثبت توجيه المحال لألفاظ نابية للموظفة زميلته، ولدى تواجد المحال فتوجهت له وبسؤاله والاستفسار منه عن القرار المتعلق بسحب حافز التميز الخاص بها رقم 123لسنة 2020، والذى أصدره المذكور فوجئت بتعدى المحال عليها بألفاظ نابية تعف المحكمة عن ذكرها، وكان ذلك أمام العاملين بذات الإدارة، وأضافت أنه لا توجد بينها وبين المحال أية خلافات سوى خلافات العمل الطبيعية، ولا تعلم سببا لقيام المحال بالتعدى عليها بهذه الألفاظ، وأنها لم ترد عليه وقامت بتقديم شكوى بالموضوع لجهات التحقيق.

وثبت من شهادة الشهود، وبمناسبة تواجد المحال ونزوله من على السلم قامت الشاكية بالاستفسار منه عن سبب سحب قرار حافز التميز الخاص بها، فقام المحال بالتحدث معها بنبرة صوت عالية وقام بالتشويح فى وجهها ووجه لها الألفاظ الوادرة بشكوها، وأنه لا توجد ثمة خلافات بينهما وبين المحال، كما لا توجد خلافات بين الشاكية وبين المحال.

ورأت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال تكون ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، ويكون المحال بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وتجاوز حدود اللياقة والأدب فى التعامل من زملائه فى العمل، واستخدم ألفاظا يعف عنها كل ذى خلق سليم، فأهدر بذلك كرامة وظيفته، ولم يراع حرمة الوظيفة العامة ومكان العمل، وهو ما يشكل فى حقه ذنباً يستوجب مجازاته عنه تأديبياً.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى