الهيئات القضائية
وثيقة قضائية مصرية منذ 10 سنوات تؤكد: إسرائيل غاصبة للقدس
وثيقة قضائية مصرية منذ 10 سنوات تؤكد: إسرائيل غاصبة للقدس
موقفاً تاريخياً تَقفه مِصر من خلال رفضها التهجير القسري للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما ترفضه مصر بثبات لعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومي المصري، رغم ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة للقانون الدولي الذى يعيش لحظات حرجة.
وقد أصدر القضاء المصري وثيقة قضائية مصرية لفلسطين منذ 10 سنوات تؤكد أن إسرائيل غاصبة للقدس، ومحظور أن يدفن بها رفات يهودي.. كما تضمنت الوثيقة القضائية أمر القضاء المصري بترجمة الحكم وإبلاغه للأمم المتحدة وفقاً للاتفاقية الدولية، فى أول حكم قضائي فى العالم يخطر المنظمة الدولية.
«بوابة أخبار اليوم» تتناول في هذا التقرير حيثيات هذا الحكم التاريخي وترجمة الوثيقة القضائية المصرية باللغة الإنجليزية التى أمر القضاء المصري بإبلاغها للأمم المتحدة فى سابقة هى الأولى عالمياً، حتى يعلم الجميع الموقف المصري الذي لم ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية
منطوق الوثيقة القضائية المصرية
منذ 10 سنوات أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي– نائب رئيس مجلس الدولة وثيقة قضائية تاريخية لصالح فلسطين ضد إسرائيل الغاصبة فى خمسة بنود أهمها: «رفض الطلب الإسرائيلى المبدي لمنظمة اليونسكو بالأمم المتحدة لنقل ضريح رجل دين يهودي إلى القدس»، إعمالاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي، باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافياً لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.
شطب الضريح من سجلات الآثار
كما أمر القاضى بترجمة الحكم القضائي وابلاغه اللجنة الدولية الحكومية لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري، وإعمالًا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
المستوطنات الإسرائيلية لا تتمتع بالشرعية الدولية
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم التاريخي: إنه منذ الاحتلال الإسرائيلى للقدس الفلسطينية للجانب الغربي منها عام 1948 والجزء الشرقي منها عام 1967، فإن سلطة الاحتلال الإسرائيلي دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأن السواد الأعظم من أعضاء المجتمع الدولي انتهى إلى أن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، خاصة القدس الشرقية، تمثل خرقًا لقواعد القانون الدولي.
انتهاكاً لاتفاقية جنيف
وانتهت منظمة الأمم المتحدة إلى أن بناء إسرائيل لتلك المستوطنات يُشكل انتهاكاً لأحكام المادة 49 فى فقرتها السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة، والتى تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التى تحتلها.
المستوطنات تنال من حق الدولة الفلسطينية فى السيادة
وقد تبنى مجلس الأمن فى منظمة الأمم المتحدة القرار رقم 448 فى مارس 1979 واعتبرها غير قانونية، بل أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً فى عام 2004 انتهت فيه إلى أن بناء تلك المستوطنات غير شرعية، ومثل هذه المستوطنات تنال من حق الدولة الفلسطينية فى السيادة والاستقلال السياسى والاقتصادى والاجتماعى وحق شعبها الأصيل فى تقرير مصيره.
معاهدة جنيف حظرت تدمير الممتلكات
وأضافت المحكمة، أن قوات الاحتلال خرقت قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة المادة (53) من معاهدة جنيف الرابعة التى تحظر تدمير الممتلكات الخاصة، إلا إذا اعتبرت ضرورة للعمليات العسكرية وانتهاكًا للمادة 46 من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي من أنه ينبغى احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية، ولا تجوز مصادرة الملكية الخاصة، والمادة (55) لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إدارى ومنتفع من المؤسسات والمبانى العمومية والغابات والأراضى الزراعية التى تملكها الدولة المعادية والتى توجد فى البلد الواقعة تحت الاحتلال، وينبغى عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقًا لقواعد الانتفاع.
القدس أرض مغتصبة من سلطة الاحتلال الإسرائيلي
وأشارت المحكمة إلى أن القدس أرض فلسطين العربية، وسلطة إسرائيل عليها سلطة احتلال، ويكون القصد من طلب الجانب الإسرائيلي هو استخدام نقل رفات رجل دين يهودي لتهويد القدس العربية، وإضفاء شرعية دولية على أن القدس عاصمة إسرائيل وهي فى الحق والعدل عاصمة فلسطين طبقًا لأحكام القانون الدولي، وبهذه المثابة فإن الأرض «القدس» محل الطلب الإسرائيلى لنقل رفات الحاخام اليهودى إليها، هى أرض مغتصبة من سلطة الاحتلال الإسرائيلى، والأرض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل فى سيادتها، ولا يكسبها ذلك حقاً مهما طال الزمان، ولا يجوز نقل الرفات إليها.
الاحتلال الإسرائيلى يقوم على التطهير العرقي للفلسطينيين
وذكرت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي- نائب رئيس مجلس الدولة، أن سلطة الاحتلال الإسرائيلى اتبعت ولاتزال سياسة التطهير العرقي للمناطق التى كانت تستولى عليها من مواطنيها الفلسطينيين بهدف إيجاد مجتمع متجانس عرقياً يقتصر على اليهود، على أساس تكريس وتبرير العنصرية الأيدولوجية الإقصائية وإلغاء الوجود الفلسطيني وإخراجه من سياق التاريخ.
ثِقة البشر فى جدوى القانون الدولي فى حل مشاكلهم تتناقص يوماً بعد يوم
أكدت المحكمة أنه لم تستطع منظمة الأمم المتحدة ولا الدول الكبرى إيجاد حل عادل حتى الاَن، وإذا لم تجد قواعد القانون الدولى الاحترام الواجب من المنظمة المنوط بها تطبيق أحكامه فقد أضحى تناقضاً فى دور تفعيل قواعد القانون الدولى فى الجماعة الدولية، ذلك أنه قد اتسع إطار قانون البشرية المشترك وتخطت دائرة قانون الأمم المتحدة فى انفراجها كل ما عرفه التاريخ، ومع ذلك فإن ثقة البشر فى جدوى القانون الدولى وفعاليته فى حل مشاكلهم بدت تتناقص يوماً بعد يوم، وآيته ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة التى لا تفتأ أن تنال من هيبة القانون الدولي مما تهتز فيه القيم الأخلاقية فى العالم.
المجتمع الدولى مهدد بأزمة أخلاقية مصيرية
سجلت المحكمة فى حكمها التاريخي وكأنها تستقرئ التاريخ منذ 10 سنوات فقالت «إن وحدة البشرية فى السلام والأخوة والحرية تتطلب دعامة من الأخلاق قوية، ولابد للعالم أن يهدهد من خلافاته المذهبية وأن يدفن أحقاده العنصرية، ومن غير تطبيق عادل للقانون الدولي لفلسطين فسيبقى المجتمع الدولي بأسره مهدداً بأزمة أخلاقية مصيرية لا دافع لها إلا بتطبيق عادل وصحيح لقواعد القانون الدولى , وبغير قيام منظمة الأمم المتحدة والدول الكبرى ببسط قواعد العدل والانصاف لشعب فلسطين، فلن تُحقق جهود المنظمة الدولية للإنسان قدراً أكثر من الحرية بقدر ما يكبلهم بمزيد من قيود العبودية».
محاولة تكريس مفهوم يهودية الدولة على أرض فلسطين
وأوضحت «لا ريب أن تقديم طلب نقل رفات حاخام يهودي من مصر إلى القدس لمنظمة اليونسكو هو إجراء إسرائيلى اُحادى الجانب ويتجاهل السلطات المصرية الرسمية المختصة، وهو ما يعد التفافاً على التزامات إسرائيل الدولية واستخداماً منها لمنظمة دولية لنقل رفات رجل دين يهودي لتكريس مفهوم يهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية، لتكون شاهدة عليها، الأمر الذى تفطن إليه المحكمة من غرضها غير المشروع على أرض القدس العربية».
التحول من كائن سياسي إلى كائن ديني
وأكدت المحكمة، أن الاستجابة لطلب إسرائيل بنقل رفات حاخام يهودي من مصر إلى القدس، ليكون مزاراً دينياً فى أرض فلسطين العربية، يعد محاولة منها لأن تعتبر نفسها المتحدث الرسمى الوحيد بلسان الديانة اليهودية فتتحولُ بذلك من كائن سياسي إلى كائن ديني، وهو الأمر المحظور دولياً، وينجلي الهدف من لجوئها للمنظمة الدولية، للسعى إلى إحراز انتصار معنوي على مصر رداً على هزيمة أكتوبر 1973 فهى تدير صراعاً من نوع جديد فى المنطقة،هو الصراع الحضاري بعد أن عَجزت عن حسم الصراع عسكرياً بانتصار مصر فى أكتوبر المجيد، وهو ما يجب أن تفطن إليه المنظمة الدولية وتتنزه عنه، ولا مرية فى أن الادعاء إلى الترهيب بمعاداة السامية، هو نوع من الترويع الفكرى الجديد، وهو أمر ترفضه الأعراف والتقاليد الدولية.
https://drive.google.com/file/d/1XR4HIjESYty8swXDQ5qFAfx1CO1f8C9q/view
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم