الهيئة العامة للنقض تُنهى الجدل القانونى حول أزمات صدور حكمين نهائيين متعارضين من القضاء العادى
الهيئة العامة للنقض تُنهى الجدل القانونى حول أزمات صدور حكمين نهائيين متعارضين من القضاء العادى
أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – حكما في غاية الأهمية ينهى الجدل القانونى بشأن الأحكام النهائية المتعارضة بناءً على قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية، وتصدى للفراغ التشريعى باختصاصها بالفصل في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي.
صدر الحكم في الطلب المقيد برقم 1 لسنة 93 قضائية – هيئة عامة – والمقيد بجدول المحكمة برقم 17735 لسنة 92 قضائية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وعضوية المستشارين محمود سعيد، وعبد العزيز الطنطاوى، ومحى الدين السيد، وعاطف الأعصر، ورفعت العزب، ونبيل صادق، ومحمد خفاجى، وإسماعيل عبد السميع، وفراج عباس، ومحمد عبد الراضى الشيمى، وأمانة سر إبراهيم محمد عبد المجيد.
والطلب مرفوع من الشقيقات الثلاثة (أ. ح)، و(ن. ح)، و(د. ح)، ضد كل من (محمد. ع)، و(أحمد. أ).
الوقائع.. نزاع قضائى حول بيع شقة بالقسط
الواقعات – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالبات سبق وأن أقمن الدعوى رقم 8481 لسنة 2005 مدني كلي شمال القاهرة على المعروض ضده الثاني – “أحمد. أ” – بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1 فبراير 1993 والتسليم للشقة محل هذا العقد والمبينة بالأوراق، وذلك على سند من: أنه بموجب هذا العقد اشترى المذكور أخيرا منهن تلك الشقة نظير ثمن مقداره 130 جنيه عجل منه 25 ألف جنيه، واستأجل المبلغ الباقي على أقساط بموجب شيكات بنكية، وقد نص بعقد البيع على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى القضاء حال التخلف عن سداد بتلك الأقساط.
وإذ تقاعس المشتري عن سداد مبلغ 49 ألف جنيها، بموجب إنذار مورخ 19 سبتمبر 2005 كلفته بسداد ذلك المبلغ فلم يبرأ نمته منه، فأقم الدعوى ومحكمة شمال القاهرة قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النزهة الجزئية التي قيدت أمامها برقم 651 لسنة 2006 جزئي النزهة وبتاريخ 25 فبراير 2009 حكمت بالطلبات.
المشترى لم يلتزم بسداد القسط
وحيث إن المعروض ضده الثاني – “أحمد. أ” – كان قد بادر قبل صدور حكم محكمة النزهة الجزئية الأخير ببيع ذات شقة التداعى إلى المعروض ضده الأول – “محمد. ع” – بموجب العقد المؤرخ 4 يناير 2001 والذي تم تنفيذ حكم تسليم شقة التداعى إلى الطالبات في مواجهته، فأقام الدعوى رقم 3149 لسنة 2012 مدنى كلي شمال القاهرة على الطالبات، والمعروض ضده الثاني بطلب تثبيت ملكيته لشقة التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، بإضافة مدة حيازة سلفه إلى حيازته، وذلك قبل تنفيذ حكم تسليمها إلى الطالبات بتاريخ 20 سبتمبر 2010، والمحكمة رفضت الدعوى بحكم استأنفه المعروض ضده الأول بالاستئناف رقم 3305 لسنة 20 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 11 أبريل 2017 بثبوت ملكية المذكور أخيرا لشقة التداعي وتسليمها إليه لتملكه لها بوضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية، ثم طعنت الطالبات على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9515 لسنة 87 قضائية، وبتاريخ 24 أبريل 2018 قضت محكمة النقض بعدم قبوله.
البائعات يطالبن المشترى برد الشقة طبقا لبنود العقد
وحيث إن الطالبات عُدن فأقمن الدعوى رقم 4013 لسنة 2017 مدنى كلى شمال القاهرة على المعروض ضدهما بطلب: عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 4 يناير 2001 الصادر من المعروض ضده، ووحيث إن الطالبات أقمن الدعوى رقم 4013 لسنة 2017 مدنى كلى شمال القاهرة على المعروض ضدهما بطلب: عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 4 يناير 2001 الصادر من المعروض ضده الثانى إلى المعروض ضده الأول عن شقة التداعي في مواجهتهن ومحو تسجيله والمحكمة قضت بفسخ ذلك العقد ورفض طلب المحو بحكم استأنفه المعروض ضدهما بالاستئناف رقم 5976 لسنة 22 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفته الطالبات بالاستئناف رقم 6158 لسنة 22 قضائية أمام ذات المحكمة التي ضمتهما، وبتاريخ 11 ديسمبر 2019 قضت برفض الاستئناف الأول وفي استئناف الطالبات بتعديل الحكم المستأنف فى شقه الثاني والقضاء مجددًا بمحو تسجيل عقد البيع المؤرخ 4 يناير 2001 وكافة الآثار المترتبة على ذلك، ولم يُطعن على ذلك الحكم بطريق النقض.
وحيث إن الطالبات تقدمن بالطلب الماثل بغية القضاء لهن بأولوية تنفيذ الحكم رقم 651 لسنة 2006 جزئي النزهة وكذا الحكم الصادر في الدعوى رقم 4013 لسنة 2017 مدني كلي شمال القاهرة واستئنافيهما رقمي 5976، 6158 لسنة 22 قضائية القاهرة على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3305 لسنة 20 قضائية القاهرة.
المشترى يبيع الشقة لآخر قبل صدور حكم برد الشقة
وإذ عرض الطلب على الدائرة المدنية المختصة التي قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 16 من فبراير سنة 2023 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها للتصدي بالفصل في هذا الطلب، وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها جلسة الأول من مارس سنة 2023 لنظر الطلب، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى:
أصليا: عدم اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها بنظر الطلبات المتعلقة بإزالة التعارض أو الشارع بين الأحكام القضائية النهائية المتعارضة.
احتياطيا: إذا رأت عدالة الهيئة اختصاصها بنظر طلبات إزالة التعارض بين الأحكام النهائية المتعارضة: عدم اختصاص الهيئة العامة للمواد المثنية والتجارية والأحوال شخصية وغيرها بنظر الدعوى، واختصاص قاضي التنفيذ بنظرها لعدم وجود تعارض بين الأحكام موضوع التداعى، وحيث إن الهيئة تداولت في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة وبذات الجلسة قررت إصدار القرار.
النزاع القضائى يدور بين محاكم أول وثانى درجة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن دفع النيابة باختصاص قاضي التنفيذ بنظر الطلب المطروح على الهيئة فهو غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء محكمة النقض – أن القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام واجبة التنفيذ بما يبطلها بل يجب عليه أن يقضي بعدم اختصاصه متى تم التنفيذ، وأيضا من المقرر أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات، أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التقليد جبريا، وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة، وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ.
وبحسب “المحكمة”: وحيث إن الثابت بالأوراق أن عين الداعي سلمت إلى الطالبات تنفيذا للحكم الصادر لهن في الدعوى رقم 651 لسنة 2006 جزئي النزهة ضد المعروض ضده الثاني، وأن التنفيذ تم في مواجهة المعروض ضده الأول، مما ينحصر معه اختصاص القاضي المستعجل بشأن التنفيذ الذي تم فعليا، هذا فضلا عن أن الطالبات يبغين بطلبهن الماثل ترجيح الأحكام الصادرة لصالحهن قبل المعروض ضدهما يفصح يفسخ عقدى بيع شقة التداعي مار الإشارة إليهما واستلامهن لها على الحكم الصادر لصالح المعروض ضده الأول بثبوت ملكيته لذات العين واستلامها قبلهن، وهي حالة تخرج كلية عن اختصاص قاضي التنفيذ مما يكون معه دفع النيابة في هذا الصدد على غير أساس متعينا رفضه.
صدور أحكام متعارضة للطرفين.. والإحالة للهيئة العامة للنقض
وحيث إنه عن دفع النيابة بعدم اختصاص الهيئة العامة للمواد المدينة والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض بالفصل في تعارض الأحكام النهائية مبناه خلو قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 من نص يبيح التصدى للهيئة للفصل في هذا الأمر، فهذا الدفع في غير محله، ذلك أن قوانين السلطة القضائية المتعاقبة بدءا من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء (المادة 19/2 منه) مرورا بالقانون رقم 56 لسنة 1959 (المادة 21/1 منه) والقانون رقم 43 لسنة 1965 (المادتين 4، 21 منه) نصت على اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية (القانون رقم 147 لسنة 1949) أو الهيئة العامة للمواد المدنية (القانونيين رقمى 56 لسنة 1959، 43 لسنة 1965) بالفصل في تنازع الاختصاص بين حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم القضاء العادي والأخر من جهة قضائية أخرى فضلا عن الاختصاص بالفصل في التشريع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى محاكم القضاء العادي والأخر من جهة قضائية أخرى أو ذات اختصاص قضائي.
وبصدور قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 نصت المادة (4) منه على أن: تختص المحكمة بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقا لأحكام المواد 17، 19، 20، 21 من قانون السلطة القضائية”، فأسند إليها الفصل في شارع الاختصاس السلبي أو الإيجابي الذي يقع من جهتين قضائيتين أو بين جهة قضائية وأخرى ذات اختصاص قضائي، فيما ظل اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض المنصوص عليه بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية القائم انذاك رقم 43 لسنة 1965 كما هو والمتعلق بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والأخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية، وبصدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 نصت المادة (25) منه على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص.
ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
إلا أنه وبصدور قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 خلت نصوصه من النص على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي بيد أن هذا لا يعني بالضرورة سلب محكمة النقض هذا الاختصاص، ذلك أنه وإن كان هناك فراغ تشريعي، يتعين على المشرع المصري تداركه لمعالجة إشكاليات هذا التناقض الذى أفرزه الواقع العملي وهو ما لا مماراة فيه.
الهيئة العامة للنقض تضع مبادئ عامة
وإذ كان لا مشاحة في أن حسن سير العدالة يستنهض محكمة النقض وهي تنبوأ أعلى مدارج النظام القضائي، والهيئة العامة للمواد المدينة وغيرها بمكانة الصدارة فيها أن تملأ هذا الفراغ التشريعى بالتصدي للفصل في هذا الطلب المطروح، وهو ما لا غضاضة فيه أو تثريب عليها هادفة من ذلك توحيد المبادئ القانونية لكافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومنع تضارب الأحكام أو تأييد المنازعات القضائية واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين أمامها وهو الدور المنوط به لمحكمة النقض مجددة غير جامدة، مبدعة لا ناقلة أو مقلدة، لا سيما وأن كثير من التشريعات العربية عالجت مثل هذا الأمر بإسناد الفصل فيه إلى المحكمة العليا بها، ومن ثم بات من المتعين على محكمة النقض ممثلة بالهيئة العامة للمواد المدنية وغيرها التصدى بالفصل في هذا الطلب المطروح عليها، مما يكون معه دفع النيابة في هذا الصدد في غير محله.
وحيث إنه وعن الطلب المطروح على الهيئة، فإن المستقر عليه – بقضاء هذه المحكمة – أن التنافس بين الأحكام يتوافر إذا ما فصل الحكم الثاني في نفس المسألة المثارة بين الخصوم أنفسهم خلافا للحكم الأول أو لمقتضاه، حتى ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أن المسالة الأساسية فيهما واحدة وتشترط لذلك الاتحاد بين الخصوم والموضوع والسبب ومحل التنفيذ في الدعويين، وحيث إنه وباستقراء الأحكام سواء الصادرة لصالح الطالبات ضد المعروض ضدهما أو لصالح المعروض ضده الأول ضد الطالبات والمعروض ضد الثاني، فإنه يتبين أن هناك اتحادا في الخصوم، بين أطراف تلك الأحكام وهم الطالبات والمعروض ضدهما، كما أن هناك اتحادا في موضوعها وهي الملكية المثارة بين أطرافها، وكذلك محل التنفيذ وهو الشقة عين التداعي، وحيث إنه وفيما يتعلق بالسبب الذي يرتكن إليه كل طرف في الحكم الصادر لصالحه، وكان المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب، فإذا ما اختلف السبب الذي يرتكن إليه كل طرف في الحكم الصادر لصالحه عن السبب الذي يرتكن إليه الطرف الآخر انتفى بالتبعية التعارض أو التناقض المدعى به بين الأحكام مثار هذا الطلب.
الهيئة العامة للنقض تُنهى الجدل القانونى حول أزمات صدور حكمين نهائيين متعارضين
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان البين من الحكمين الصادرين لصالح الطالبات رقمي 651 لسنة 2006 جزئى النزهة، 4013 لسنة 2017 مدنى كلى شمال القاهرة، واستئنافيهما رقمي 5976، 6158 لسنة 22 قضائية استئناف القاهرة والمقضي فيها جميعًا لصالحهن بفسخ عقدي بيع عين الداعي المؤرخ أولهما 1 فبراير 1993 الصادر منهن للمعروض ضده الثاني، والمؤرخ ثانيهما 4 يناير 2001 ومحو تسجيله الصادر من المذكور أخيرا إلى المعروض ضده الأول، الثابت من تلك الأحكام أن قضاءها شيد على ما ارتكنت إليه الطالبات بسبب دعوييهن وهو إخلال المعروض ضده الثاني التعاقدي بتقاعسه عن سداد الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة التداعي وتحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بعد شرائه لها.
فيما كان السبب الذي ارتكن إليه المعروض ضد الأول في الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 149 لسنة 2012 مدني كلي شمال القاهرة واستئنافها رقم 3305 لسنة 20 قضائية القاهرة بثبوت ملكيته لذات شقة التداعي هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو سبب مستقل ومغاير للسبب الذي ارتكنت إليه الطالبات، ومن ثم فلا تعارض أو تناقض في قضاء الأحكام الصادرة لصالحهن بفسخ عقدي بيع شقة التداعي مار الإشارة إليهما، والحكم الصادر للمعروض ضده الأول بثبوت ملكيته لذات الشقة، بيد أنه قضي لصالح كل طرف منهما بالتسليم لعين التداعي وهو ما يمثل تعارض بين تلك الأحكام بما يصعب الجمع بينها، مما يتعين معه على الهيئة التصدي لهذا التناقض وإزالته.
وحيث إنه من المستقر عليه قضاء أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسبابها، العبرة فيه بالواقع المطروح لا بما هو ثابت بالأوراق إذا خالفه، وأن وضع يد المشتري المدة الطويلة المكسبة للملكية، يكفي بذاته لكسب الملكية، ولا يمنع من قيامه وجود عيب في سند ملكية البائع له، وأن مجرد المنازعة القضائية لا يلغي قانونا صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية طالما أنها لم تقترن بالإكراه عند بدئها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3305 لسنة 20 قضائية القاهرة المؤيد بالطعن بالنقض رقم 9515 لسنة 87 قضائية سند المعروض ضده الأول في ثبوت ملكيته لعين التداعي واستلامها، قد أورد بأسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه أن المحكمة قد انتهت إلى أن حيازة المستأنف – المعروض ضده الأول – مضمومًا إلى حيازة سلفه المعروض ضده الثاني – قد توافرت فيها الشروط القانونية، ومن ثم كان طلبه تثبيت ملكيته على شقة النزاع قد صادف صحيح الواقع والقانون، ولا ينال من ذلك أن تكون ملكية الشقة مسجلة باسم المستأنف ضدهن – الطالبات.
لما كان ذلك وكان مؤدى ما ذهب إليه ذلك الحكم أن الطالبات وإن استرددن شقة التداعي بتنفيذ الحكم الصادر لهن في الدعوى رقم 651 لسنة 2006 جزئي النزهة في مواجهة المعروض ضده الأول، إلا أن ذلك التنفيذ قد تم بعد اكتمال مدة حيازته وتملكها بوضع اليد المدة الطويلة بموجب الحكم الصادر لصالحه في مواجهة الطالبات والمعروض ضده الثاني بما مؤداه أن ملكية تلك العين واستلامها قد خلصت إليه دون الطالبات، ومن ثم تنتهي الهيئة إلى الاعتداد بالحكم الصادر لصالح المعروض ضده الأول – “محمد. ع” – رقم 3305 لسنة 20 قضائية استئناف القاهرة المؤيد بالطعن بالنقض رقم 9515 لسنة 87 قضائية دون الحكمين الصادرين للطالبات – “إيناس، وناهد، و داليا”- رقمي 651 جزئى النزهة، 4013 لسنة 2017 مدني كلي شمال القاهرة واستئنافه رقم 6158 لسنة 22 قضائية القاهرة، مما يكون معه الطلب المقدم من الطالبات على غير أساس متعيينا رفضه بذلك قررت الهيئة رفض الطلب مع إلزام الطالبات المصروفات ومصادرة الكفالة.
رسميا.. “الأعلى للقضاء” يقرر إنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته
يشار إلى أن موقع “برلماني” سبق له نشر قرار المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته، نفاذا للحكم المنشور في الطلب رقم 1 لسنة 93 ق “هيئة عامة”، والمقيد بجدول المحكمة برقم 17735 لسنة 92 قضائية – جلسة 17 مايو 2023.
ملحوظة: القرار حل مشكلة صدور حكمين نهائيين متعارضين لم يتم الطعن على الحكم الأخير عليه بالنقض طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات، بمعنى أدق لو الحكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ففى هذه الحالة تختص المحكمة الدستورية العليا فى تحديد أيا منهما واجب النفاذ .
أما إذا كان الحكمان صادرين من القضاء العادى، فقوانين السطلة القضائية السابقة كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض لتحديد أيا منهما واجب النفاذ، أما قانون السلطة القضائية الحالى فقد خلا من نص مماثل للقوانين السابقة، فأصبح يوجد فراغ تشريعى يعالج هذه الحالة، فأخيرا تصدت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وجعلت لها الحق فى الفصل فى هذه المنازعة، ما أدى لصدور قرار رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته، والذى يطالب فيه القانونيين والدستوريين بسرعة صدور ضوابط لتنفيذ هذا القرار.
وجاء نص القرار كتالى:
قرار رئيس محكمة النقض رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته.
رئيس محكمة النقض
بمناسبة صدور قرار الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 17 مايو 2023 والرقيم 1 لسنة 93 قضائية والمقيد برقم 17735 لسنة 92 قضائية.
قرر
المادة الأولى
إنشاء سجل خاص – يسمى – سجل طلبات تعارض الأحكام الباته.
المادة الثانية
تسجل الطلبات فى السجل بذات الإجراءات والأوضاع المقررة للطعون المدنية.
المادة الثالثة
يعرض الطلب على الدائرة المختصة بذات الأوضاع والقواعد المقررة لتوزيع الطعون المدنية.
المادة الرابعة
إذا رأت الدائرة أن هناك تعارض بين الأحكام الباته تحيل الطلب للهيئة العامة للفصل فيه.
المادة الخامسة
يعمل بهذه القرار اعتباراً من تاريخ نشر القرار الصادر في الطلب المبين بعاليه بموقع محكمة النقض.
المادة السادسة
على السيد القاضى نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفنى تنفيذ هذا القرار .
رئيس محكمة النقض القاضي محمد عيد محجوب
صدر فى الأول من ذى القعدة سنة 1444 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2023 م
يشار إلى أن أحدث أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض في الطلب رقم 1 لسنة 93 قضائية “هيئة عامة”، والمقيد بجدول المحكمة برقم 17735 لسنة 92 قضائية – جلسة 17 مايو 2023 قرر أن تملأ الفراغ التشريعى بالتصدى باختصاصها بالفصل في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي.
وبحسب “المحكمة” في حيثيات الحكم: وهو ما لا غضاضة فيه أو تثريب عليها هادفة من ذلك توحيد المبادئ القانونية لكافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومنع تضارب الأحكام أو تأبيد المنازعات القضائية واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين أمامها، وهو الدور المنوط به لمحكمة النقض مجددة غير جامدة، مبدعة لا ناقلة أو مقلدة، لا سيما وأن كثير من التشريعات العربية عالجت مثل هذا الأمر باسناد الفصل فيه إلى المحكمة العليا وغيرها للتصدى فى هذا الطلب المطروح عليها مما يكون معه دفع النيابة فى هذا الصدد فى غير محله.
وبذلك يكون الحكم حل مشكلة صدور حكمين نهائيين متعارضين لم يتم الطعن على الحكم الأخير عليه بالنقض طبقاً للمادة 249 مرافعات، وقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض باختصاصها بالفصل في تناقض حكمين نهائيين “في دعويين متحدتين خصوما وموضوعا ومحلا وسببا” صادرين من جهة القضاء العادي.
مصدر الخبر | موقع برلماني