وفقًا للقانون.. الإجراءات المتبعة حال خلو منصب رئيس مجلس النواب أو أحد الوكيلين
حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، الإجراءات المتبعة حال خلو منصب رئيس المجلس أو أحد الوكيلين.
ونصت المادة (14) على الآتي:
يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.
ومع مراعاة أحكام المادة 12 من هذه اللائحة، إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية الفصل التشريعي.
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حيال غيابة أو في حالة خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12 من هذه اللائحة.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29 (مكرر) القانون.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين