الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية وفق «لائحة التفتيش».. 9 شروط لقبول الشكاوى ضد القضاة

وفق «لائحة التفتيش».. 9 شروط لقبول الشكاوى ضد القضاة

كتبه مي أحمد
39 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط

استعرض الموقع الرسمي لنقابة المحامين، تقريرا حول شروط قبول الشكاوى ضد القضاة، «في التفتيش القضائي»، موضحا: أن الشكوى هي السبب الرئيسي لقيام المسؤولية التأديبية التي يقوم عليها التحقيق مع القضاة، من هيئة التفتيش القضائي، حيث يقدم الشاكي شكواه إلى وزير العدل، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، الذي بدوره يحيلها إلى دائرة الشكاوى بهيئة التفتيش القضائي، لفحصها والتحقيق فيها وفقًا للمادة 35 من لائحـة التفتيش.

وأوضح الموقع، في تقريره، أن هناك تسعة شروط لقبول الشكوى ضد القضاة في «التفتيش القضائي»، بنحو:

1- تقدم من صاحب الشأن أو ممن يوكله بذلك صراحة.

2- تكون مذيلة باسمه الكامل وتوقيعه أو بصمته أو توقيع وكيله.

3- تتضمن ذكر موطن أو محل إقامة الشاكي بوضوح.

4- تتضمن رقم قيد القضية محل الشكوى أو أسماء أطرافها.

5- يكون موضوع الشكوى محددًا بوقائع محددة ومفصلة.

6- لا تشتمل على ألفاظ أو عبارات جارحة لشخص القاضي وسمعته.

7- لا تنصب على تصرف أو إجراء يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية.

8- لا تنصب على سبب من الأسباب التي يجوز فيها رد القاضي أو مخاصمته.

9- يرفق الشاكي بها ما أمكن من المستندات المؤكدة لصحة الشكوى.

التشكيل الجديد لإدارة التفتيش القضائي - صورة أرشيفية

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار