وقف دعوي إسقاط الجنسية عن سامر نظير بسبب إنضمامة لــ «هيئة معادية».. خاص
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد سليمان وأحمد سعد نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف الدعوى المقامة من سامر نظير نصار ماضي تعليقيًا لحين الفصل في الدعوي المنظورة أمام حكم المحكمة الدستورية العليا.
قال المدعى أنه حصل على الجنسية المصرية نفاذا لقرار وزير الداخلية عام 2013، ثم فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باسقاط الجنسية المصرية عنه استنادا إلى إقامته خارج البلاد، وإنضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الإجتماعي والإقتصادي للدولة بالقوة
كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة قد قد طلبت ا الحكم بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والتي تنص على أنه «يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها
إذا دخل في جنسيته أجنبية.
وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
وإذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
وإذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
وإذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي
أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
أوإذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم