الهيئات القضائية

يطلق عليها «الأمينة على المنازعات الإدارية».. كل ما تريد معرفته عن هيئة المفوضين بمجلس الدولة

تسمى هيئة المفوضين بمجلس الدولة بـ «الأمينة على المنازعات الإدارية» وأساس تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها، وهي ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة ولا يصدر الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها، وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها يعد إخلالاً بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.

تشكيلها

تتشكل هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس مجلس الدولة كرئيس، وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين بالمجلس، ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.

اختصاصاتها

وتتلخص اختصاصات «المفوضين» وفقا لقانون مجلس الدولة في تحضير الدعوى وتهيئتها وإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وطبقًا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 «تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك.

ويودع عضو هيئة مفوضي الدولة «المفوض»، بعد إتمام تهيئة الدعوى تقريرًا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدى رأيه المسبب قانونا.

ولمفوض الدولة، أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا في خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم، وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها.

تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة، لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى، ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات.

ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة، إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة.

ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر، على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أي وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.

وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين.

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى