أحوال محاكم مصر
10 أسئلة شائكة وإجابتها حول “اليمين الحاسمة” ..و7 مبادئ لـ”النقض” تحسم النزاع
10 أسئلة شائكة وإجابتها حول " اليمين الحاسمة " ..و7 مبادئ لـ"النقض" تحسم النزاع
اليمين فى اللغة هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يُعتبر عملاً مدنياً فحسب بل هو أيضاً عمل ديني فطالب اليمين يلجأ إلى ذمة خصمه، والحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه، وعلى ذلك فإن اليمين ملك للخصم لا للقاضي، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها، وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام، ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان في توجيهها تعسفاً من الخصم.
ويصبح الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنيًا على بطلانٍ في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها، والحلف في الأساس واقعة قانونية، لأنه عمل مادي يترتب عليه أثرا قانونيا، ورد اليمين تصرف قانوني كتوجيه اليمين، وهو أيضا احتكام إلى ذمة الخصم، والنكول عن اليمين عمل مادي سلبي ولكنه ينطوي أيضا على تصرف قانوني، إذ أن النكول يتضمن إقرارا بدعوى من وجه اليمين أو ردها ذلك بالنسبة لليمين الحاسمة، أما اليمين المتممة سواء توجيه اليمين أو حلفها أو تنكيلها فهي واقعة قانونية، إذ هي عمل مادي محض، وهي طريق من طرق الإثبات التكميلية.
هل يحق العدول عن اليمين الحاسمة ممن وجهها؟
في التقرير التالى، يلقى “برلماني” الضوء على حزمة من الأسئلة الشائكة حول اليمين الحاسمة أبرزها.. هل يحق للخصم الذى وجه اليمين أن يعدل عنها؟ وما الفرق بين اليمين الحاسمة والمتممة والاستظهار والاستحقاق والاستيثاق؟ وما هي الفروق الجوهرية بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة؟ وهل يجوز توجيه اليمين الحاسمه أمام القاضي الجنائي فى مواد الجنح والجنايات؟ ورأى محكمة النقض في اليمين الحاسمة، خاصة وأن يجوز لكل من الخصمين أن يُوجه اليمين الحاسمة إلى الخِصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم مُـتعسفاً في توجيها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض مجدى أحمد عزام.
في البداية – نصت المادة 116 من قانون الاثبات: “لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف”، وعليه يشترط لقبول طلب العدول عن توجيه اليمين الحاسمة وألا يكون الخصم الذى وجهت اليه اليمين الحاسمة قبل أن يحلف اليمين أو أن يعلن قبوله للحلف ومسألة قبول حلف اليمين والاعلان بقبولها متروكه لقاضى الموضوع، وعلى ذلك إذا لم يقبل الخصم الحلف – أو سكت عن ذلك- ولم يتمسك بها أو لم يبدى قبولاً للحلف كان للخصم الذى قام بتوجيهها أن يعدل عنها، ولمن وُجهت إليه اليمين أن يَردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين – وفقا لـ”عزام”.
رأى محكمة النقض في العدول عن اليمين الحاسمة
وفى هذا الشأن سبق لمحكمة النقض وأن تصدت لتلك الأزمة في الطعن رقم 1361 لسنة 52 قضائية، والذى جاء فيه: “ما نصت علية المادة 116 من قانون الاثبات من أنه لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين الى خصمه فى أن يعدل عن ذلك الى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين أنه مستعد للحلف، فاذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائما حتى يحلف فعلا”، وكذا الطعن رقم الطعن 860 لسنة 61 قضائية – جلسة 2 نوفمبر 1995، والذى جاء فيه أيضا: النص في المادة 116 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: “لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف”، إنما يدل على أحقية من وجه اليمين أو ردها في أن يعدل عن ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه في الرجوع.
ما الفرق بين اليمين الحاسمة والمتممة والاستظهار والاستحقاق والاستيثاق وعدم العلم؟
وأما عن أنواع اليمين فهى كالتالى:
1- اليمين الحاسمة: هي اليمين التي يوجهها أحد المدعين لخصمه ليحسم بها النزاع ولا يحق للمحكمة توجيهها.
2- اليمين المتممة: هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها، لأي من الخصمين، لتحكم في موضوع أو دعوى ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
3- يمين الاستظهار: هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن ادعى حقا في التركة وأثبته على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبراه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت مقابل هذا الحق رهن.
4- يمين الأستيثاق: هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها عند الحكم بما ادعاه الخصم إذا توفي المدعي عليه أثناء المرافعة قبل الحكم على الورثة.
5- يمين الاستحقاق: هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن استحق المال وأثبت دعواه على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوده.
6- يمين عدم العلم: هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها اذا توفي المدعي أثناء المرافعة قبل الحكم ويتم توجيهها إلى الورثة.
7 فروق جوهرية ما بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة تتمثل في الآتي:
1 – اليمين المتممة دليل تكميلي توجه لاستكمال أدلة ناقصة أما اليمين الحاسمة فتعتبر من الأدلة المستقلة التي تصلح وحدها للفصل في الدعوى
2 – اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه دون أن يكون هناك دخل لإرادة الخصوم فيها، وأما اليمين الحاسمة يوجهها القاضي بطلب من الخصوم وبإرادتهم المنفردة، وهذا ما يعبر عنه بقولهم: اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم، واليمين المتممة ملك للمحكمة.
3 – اليمين المتممة واقعة مادية توجه من القاضي إلى أي من الخصوم من تلقاء نفسه، أما اليمين الحاسمة فهي تصرف قانوني صادر من الخصم إلى الخصم بإرادته المنفردة.
4 – اليمين المتممة لا يجوز ردها من الخصم الذي وجهت إليه، أما اليمين الحاسمة فيجوز ردها للخصم الآخر من الخصم الذي طلبها منه.
5 – الخصم الذي يوجه إليه اليمين المتممة يكفي أن يكون أهلا لتقاضي بينما الخصم الذي يوجه إليه اليمين الحاسمة فيشترط فيه أهلية التصرف.
6 – يجوز للقاضي الرجوع عن اليمين المتممة بعد توجيهها وعدم الركون إليها بعد حلفها متى تبين له أن الأدلة المقدمة مكتملة وتصلح للفصل في الدعوى، بل يجوز الرجوع عنها متى ما وجدت أدلة جديدة أكملت الأدلة الناقصة وأكملتها، بينما لايجوزالرجوع في اليمين الحاسمة بعد أن يقبلها الخصم.
7 – اليمين المتممة لا تحسم النزاع حيث لا يكون القاضي مقيدا بالحكم بموجبها، فيحق للقاضي الحكم لمن حلف اليمين المتممة من الخصوم أو الحكم ضده، كما له الحق في أن يقضي على أساسها أو على أدلة أخرى متوفرة في الدعوى سواء توفرت بعد توجيهها أو قبل توجيهها، بينما اليمين الحاسمة تحسم النزاع لصالح من حلفها سواء كان ابتداء ممن وجه له أو بعد نكول من وجه له، وعلى القاضي بالحكم بموجبها حتى ولو بدأ له أن البينات الأخرى المقدمة في الدعوى تصلح سندا للحكم.
رأى محكمة النقض في التفريق بين اليمين الحاسمة والمتممة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التفريق بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة، وذلك في الطعن المقيد برقم 17648 لسنة 84 قضائية، والذى جاء فيه: المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 119 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن اليمين المتممة تعتبر دليلاً تكميلياً إضافياً كما هو ظاهر من اسمها ويجوز أن يرتب عليها الفصل في النزاع ولكن قد لا يكون توجيها ضرورياً لهذا الفصل فهي إجراء من إجراءات التحقيق التي تيسر للقاضي تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة ويكون لها ما لغيره من قوة الإلزام لأنها تفترض توافر عناصر الإثبات لها مكانتها وإن كانت أدنى من مرتبة الدليل وهى بذلك تختلف عن اليمين الحاسمة إذ لا تنقل مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد بل يظل النزاع محصوراً في حدود أحكام القانون وإن جاوز هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالاً للدليل ولهذه العلة لا تعتبر حجة قاطعة ملزمة.
هل للقاضى سلطة تقديرية في اليمين الحامسة؟
أما سلطة القاضي في اليمين الحاسمة، فقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذا الأمر في الطعن المقيد برقم 18219 لسنة 83 قضائية، والذى جاء فيه: مؤدى نص المادتين 114، 117 من قانون الإثبات أن اليمين الحاسمة التي استوفت شرائطها، تُخرج الدعوى من سلطان القضاء، فلا يملك القاضي إلا يوجهها ويحكم بمقتضاها، ذلك أن المشرع قد حرمه من كل سلطة تقديرية في هذا الشأن، فلا يملك إلَّا أنْ يقضيَ في الدعوى على مقتضى الحلف أو النكول.
أنَّ النصَ في المادة 117 من قانون الإثبات على أنه: “لا يجوز للخصم أن يُثْبِتَ كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصمُ الذي وجهت إليه أو ردت عليه….”، يدل على أن ثبوت قوة الأمر المقضي للحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة التي استوفت شرائطها، بحيث لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام، رهينٌ بالتزام القاضي بحجية اليمين، فيما انصبت عليه وحسمته ، فإنْ أهدر حجيتها ولم يعمل أثرها، كان حكمُه قابلًا للطعن فيه، باعتبار أن هذه الحجية، هي علة اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوةَ الأمر المقضي وتمنعُ الطعن فيه، وإذ خالف الحكمُ المطعونُ فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن، ولم يحكم بمقتضاها، فإنه يكون قابلًا للطعن فيه .
هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى اثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة؟
سبق لمحكمة النقض الإجابة على هذا السؤال في الطعن المقيد برقم 18303 لسنة 85 قضائية – جلسة 18 مارس 2019 – والذى جاء فيه: “طبقا لقانون الإثبات يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى اثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم فى موضوع لا يقبل التجزئة، فإن إتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل فى الدعوى، أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم، فلا مناص فى هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجأ فى إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة”.
ماذا عن استئناف الأحكام المستندة لليمين الحامسة؟
سبق لمحكمة النقض الإجابة على هذا السؤال في الطعن المقيد برقم 2378 لسنة 55 قضائية – جلسة 5 يوليو 1992 – والذى جاء فيه: “أستقرت محكمة النقض في العديد من أحكامها علي عدم جواز استئناف الاحكام التي تستند علي اليمين الحاسمة طبقآ لنص المادة 117 من قانون الاثبات إلا إذا ثبت أن اليمين كاذبآ بحكم قضائي أو أن هناك بطلان في إجراءات توجيه اليمين الحاسمة، حيث قضت بأنه إذا حلف اليمين من وجهت إليه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضي، ويعتبر في هذة الحالة نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق الاستئناف، وأنه من وجهت اليه اليمين لا يجوز له بعد الحلف أن يطلب ابطال الحكم بحجة ان خصمه حلف يمين كاذبة، كما أنه لا يجوز له ان يرفع دعوي جديدة بالحق ذاته يستند فيه الي أدلة جديدة”.
هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام القاضي الجنائي فى مواد الجنح والجنايات؟
اختلفت الآراء والاتجاهات على هذذا الشأن تحديدا حيث استقر على مبدأ عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فى مواد الجنح والجنايات إلا أن قانون الإثبات العام وقانون الإجراءات الجنائية لم يحسم المسألة، إلا أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمه للمدعة بالحق المدنى، حيث استقرت أحكام محكمة النقض على أن: “من المقرر أنه لا يوجد ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحته تطبق عليها قواعد الاثبات المدنية، وهى تجيز لكل الأخصام أن يكلف الأخر باليمين الحاسمة للنزاع، غير أنه يمتنع توجيه اليمين الحاسمة إذا كان موضوعها الفعل الإجرامى، إذ لا يجوز وضع المتهم فى حرج، إما أن يحنث وإما أن يعترف بجريمته، إذ يعتبر ذلك نوعا من الإكراه على الاعتراف وهو أم متحقق فى الدعوى المطروحة اعتبارا بأن موضوع اليمين فيها ليس عقد مدنى، وإنما الفعل الاجرامى، ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله”، طبقا للطعن رقم 15552 لسنة 66 قضائية – جلسة 1 يونيو 2003.
طعن آخر لمحكمة النقض
لا يوجد قانوناً ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة لدى نظر الدعوى الجنائية، لأن الدفع الذى يوجهه المتهم بانكار هذا العقد يثير مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الاثبات المدنية وهى تجيز لكل من الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع، فيجوز للمدعى الذى يعوزه الدليل الكتابى على وجود عقد الوديعة أن يوجه اليمين الحاسمة للمودع لديه، ولا محل البتة لحرمانه من الاثبات بهذه الطريقة أمام المحكمة الجنائية إذ لا يصح تسوئ مركزه لمجرد سلوكه الطريق الجنائى بدل الطريق المدنى، ولا وجه للقول بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة أمام القضاء الجنائى، لأن ما يمتنع توجيهه هو اليمين التى يكون موضوعها الفعل الإجرامى، إذ لا يجوز وضع المتهم فى حرج، إما أن يحنث فى يمينه وإما أن يعترف بجريمته، إذ يعتبر ذلك نوعاً من الإكراه على الاعتراف، وهو أمر غير متحقق فى الدعوى المطروحة اعتباراً بأن موضوع اليمين فيها ليس الفعل الاجرامى، ولكنه عقد مدنى.
لما كان ذلك – وكان قضاء الدائرة المدنية لمحكمة النقض قد جرى على جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمة فى الأدلة التى ساقها إلا بعد الحكم فى النزاع فيصبح الباب مغلقاً أمامه لابداء حقه فى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر من أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى.
لما كان ذلك – وكان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 15 من مارس 1990 طلب فها احتاطياً توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده لاثبات أن الأخير تسلم عقد البيع موضوع الدعوى على سبيل الوديعة، كما يبين من محضر جلسة 10 من مايو سنة 1990 التى اختتمت بحجز الدعوى للحكم أن وكيل الطاعن تمسك بالطلب المشار إليه على وجه جازم، وكانت الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع وهو دفاع جوهرى قد تغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه، طبقا للطعن رقم 704 لسنة 64 قضائية – جلسة 13 فبراير 1999.
7 مبادئ أخرى لمحكمة النقض حول اليمين الحاسمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض إرساء 7 مبادئ قضائية بشأن الاحتكام إلى اليمين الحاسمة بين المتقاضين، تنظم العلاقة بين المتعاملين، وذلك في الطعن المقيد برقم 4837 لسنة 74 القضائية، قالت فيه:
“1- للغير إثبات صورية الثمن بالاحتكام إلى اليمين الحاسمة التى يوجهها للمشترى دون الحاجة لتوجيهها إلى البائع.
2- جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام يلزمه وجوب بحث المحكمة له من تلقاء ذاتها قبل التطرق للموضوع.
3- ثبوت قوة الشىء المقضى للحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة.
4- اليمين الحاسمة ماهيتها هو الاحتكام الى ذمة الخصم فى مقطع النزاع أما حلفها أو النكول عنها ينحسم به النزاع، وينتج عنه اعتبار الدليل المستمد منها دعامة كافية لحمل قضاء الحكم.
5- عقد البيع طبيعته طبقا للمادة 418 مدنى.
5- إثبات الادعاء ببطلان عقد البيع لصورية الثمن اختلافه باختلاف المتمسك به، ولأطراف العقد إثباته بالكتابة وللغير إثباته بكافة طرق الإثبات .
6- واحتكام الغير إلى اليمين الحاسمة يلزمه توجيهها للمشترى دون الحاجة لتوجيهها إلى البائع.
7- قضاء الحكم المطعون فيه بكفاية حلف المشترى اليمين الحاسمة بشأن صورية عقد البيع وعدم الحاجة إلى حلف البائعة له يكون صحيح، وينتج عنه عدم جواز الطعن عليه بالنقض.
مصدر الخبر | موقع برلماني