الهيئات القضائية

10 مبادئ لـ”النقض” بشأن جرائم الفيس بوك.. أبرزها ركن العلانية ليس ركنا من أركان جريمة إزعاج الغير عمدا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

10 مبادئ لـ"النقض" بشأن جرائم الفيس بوك.. أبرزها ركن العلانية ليس ركنا من أركان جريمة إزعاج الغير عمدا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

أصدرت الدائرة الجنائية “د” – بمحكمة النقض – حكما قضائيا يهم ملايين المستخدمين لمواقع التواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا، رسخت فيه لـ 10 مبادئ قضائية بشأن الجرائم الإلكترونية، قالت فيه:

1-ركن العلانية ليس ركنا من أركان جريمة إزعاج الغير عمدا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ومنها خاصية “الواتس أب”، إذ أن جريمة الإزعاج وفقا لنص المادة 76 من القانون رقم 100 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الإتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع عالجها بالمادة 308 مكرر بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المواطن.

2-توجيه رسائل خادشة عبر “الواتس آب” من هاتف المتهم يتحقق به أركان جريمة الإزعاج طالما انطوت على خدش الاعتبار للمرسلة إليه طالما اقترنت بتعمد ذلك واتجهت إرادته لذلك.

3-تحقق أركان جريمة أزعاج الغير المؤثمة قانونا لا تتطلب التعرض لتوافر أركان جريمة السب والقذف بإعتبار العقوبة المنصوص عليها فى جريمة إزعاج الغير هى العقوبة الأشد فى ضوء المادة 32 عقوبات.

4-أن الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر.

5-إرسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الإزعاج.

6-التهديد أو السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الإزعاج.

7- إرسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمة.

8- التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بألفاظ خادشة للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف.

9- إنشاء صفحة على “الفيس بوك”، ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الإزعاج.

10- جريمة الازعاج ليست من ضمن الجرائم الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17036 لسنة 91 القضائية، لصالح المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه، برئاسة المستشار عادل الكنانى، وعضوية المستشارين أحمد مصطفى، ومحمد أحمد خليفه، وسامح صبرى، وأمير إمبابى، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد فوزى، وأمانة سر عماد عبد اللطيف.

 

الوقائع.. واقعة مضايقة لشخصين على “الواتس آب”

اتهمت النيابة العامة “ل. م” بأنه قذف المجنى عليهما “ر. ك” و”س. ح”، علنا باستخدام وسائل الاتصالات بأن أسند إليهما أموراً من شأنها لو ثبتت لأوجبت احتقارهما لدي ذويهما متضمنه طعناً في عرضهما وخدشا لسمعة عائلتهم، وسب المجني عليهما بأن وجه إليهما الفاظاً تخدش الشرف والاعتبار، وتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليهما عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالأوراق، وأرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجنى عليهما دون موافقتهما، واستخدم حساب خاص على إحدى التطبيقات “واتس أب” في تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق.

 

المتضرران يقيمان دعوى قضائية ضده

وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمحكمة حاكمتهم بالمواد 171/3، 203/1، 306، 308، 308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 70، 76 من بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، بتغريم المتهم مبلغ وقدره 100 جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه تعوض مدني مؤقت وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيه أتعاب المحاماة.

 

وفى تلك الأثناء – استأنف المحكوم عليه الحكم أمام المحكمة الاقتصادية، مطالبا بقبول الاستئناف شكلاً، وثانيا: في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريم المتهم مبلغ وقدره 10 ألاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى للمدعين الحق المدنى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجرائم تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع، ذلك أنه سائله عن الجرائم المسندة إليه رغم انتفاء أركانها في حقه ومنازعته في توافر ركن العلانية واستند إلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها الشواهد عندها ورد على دفاعه في هذا الخصوص بما لا يسوغ، والتفت عن دفاعه القائم على نفي الاتهام وأن الرسائل المرسلة للمجنى عليهما مرسله من قبل شخص آخر بواسطة هاتفه أضراراً به، ولم يرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بعد الميعاد بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بما لا يفنده، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

المحكمة تقضى بتغيرم المتهم 100 ألف جنيه.. والمتهم يستأنف لإلغاء الحكم

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية الجرائم التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك – وكان ركن العلانية ليس من أركان جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن.

 

وبحسب “المحكمة”: وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن باستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي – الواتس أب – المتصل بهاتفه في إرسال الرسائل التي تضمنتها عبارات تنطوي على سب المجني عليهما ومضايقتهما وهي عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار وتم توجيهها عبر الواتس أب – وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليهما، وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص، وإذ تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادته إلى إزعاج المجني عليهما، مما أرسله من تلك العبارات الجارحة، الأمر الذي يتحقق به أركان جريمة تعمد الازعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات موضوع الدعوى ويضحى ما بنعاء الطاعن في هذا المنحى غير مقبول.

محكمة الاستئناف تخفف الغرامة لـ 10 ألاف جنيه

لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أصل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة الجريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات – التي أثبتها في حقه – بحسبانها الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإنه لا يجديه ما يثيره في صدد جريمتي السب والقذف ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول – لما كان ذلك – وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، واطمأنت كذلك إلى تحريات الشرطة كدليل مؤيد لأقوال الشهود، وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتب عليها من استدلال على صحة مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن الأدلة والقول بعدم جدية التحريات وامكانية استخدام الهاتف من قبل أخر والتفات الحكم من هذا الدفاع، يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

10 مبادئ لـ”النقض” بشأن جرائم الفيس بوك

وتضيف “المحكمة”: لما كان ذلك – وكانت جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمعاقب عليها بالمادة 76 من القانون 10 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتصالات المسندة إلى الطاعن – ليست من الجرائم التي يتوقف على تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ولا الشرف قبولها على التقديم بتلك الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن بالمصروفات المدنية.

342370735_559935499599614_4341621711677177211_n
342331587_993399421555010_2279848036998437277_n
342336182_1093783754912585_6564067451222741854_n
342336205_747103267119749_8622548849079728805_n
342339336_153220401042061_3258934206752497580_n

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى