أخبار وزارة العدل

279 ألف جنيه رسوم قضائية| اتحاد لكرة القدم يختصم وزير العدل.. ما القصة؟

279 ألف جنيه رسوم قضائية| اتحاد لكرة القدم يختصم وزير العدل.. ما القصة؟

تقدم رئيس مجلس الإدارة للاتحاد المصري لكرة القدم بدعوى قضائية لبراءة ذمته في المطالبة رقم ٤٠٩٨ جنوب القاهرة ضد وزير العدل ورئيس وحدة التنفيذ لوحدة المطالبات بمحكمة جنوب القاهرة.

وحيث أن قلم وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة، قد أصدر ضد الطالب أمري تقدير رسوم بالمطالبة رقم ٤٠٩٨ بنسبة مالية تقدر ١٨٦ ألف جنيه ومبلغ آخر ليكون إجمالي المبلغ عبارة عن ٢٧٩ ألف جنيه، وذلك عن الدعوى الرقمية ٤٢٦٢ لسنة ٢٠١٥ مدني جنوب القاهرة.

وجاءت الرسوم القضائية المقررة نتيجة رفض الدعوى رقم 4262 لسنة 2015 واستندت المحكمة على أن المحكمة رفضت الدعوى دون أن تقضي فيها للطالب أو عليه بشيء، فإنه وفقًا لنصوص مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 أن تقدير الرسوم يكون بما حكم فيه، وما قررته محكمة النقض في هذا الشأن بأنه عند الحكم برفض الدعوى فإنه لا تحصل أي رسوم ويكتفي فقط بما سدده الطالب من رسم عند رفع الدعوى وتكون ذمته بريئة من هذه المطالبة.

وتابعت الدعوى أنه على إثر ذلك فإن أمري تقدير الرسوم المذكران قد صدرا بالمخالفة لقانون الرسوم وما قررته أحكام محكمة النقض في هذا الشأن.

ولذلك نجد أنه على الرغم مما سلف من نصوص مواد قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 وأحكام محكمة النقض والقضاء الإداري الصادرة في هذا الشأن من أن الرسوم في جميع الأحوال تسوي على أساس ما حكم به فقط وأن حالات عدم قضاء المحكمة بشيء كحالة رفض الدعوى لا يسوي عليها ثمة رسوم ولا يستحق رسم عنها أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى فقط.

إلا أن قلم المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة خالف ذلك وقد رسوما على المدعي بالرغم من أن الدعوى المقامة منه محل الرسوم قد قضي فيها بالرفض وقد أصبح وصار هذا القضاء بالرفض نهائيا ومن ثم فإنه لم يقضى له أو عليه بشيء ومن ثم ووفقا لنصوص مواد قانون الرسوم وأحكام النقض قديما وحدسثا فإنه يكتفي بما تم تحصله من رسوم عند رفع الدعوى ولا تحصل أي رسوم إضافية لأنه لم يحكم بشيء يسوي الرسم على أساسه ويصبح تقدير وحدة المطالبة للرسوم القضائية المستحقة قد جاء مخالفا للقانون.

وتم تحديد جلسة أمام الدائرة 5 مدني، ويتم نظرها في دور نوفمبر المقبل.

 

مصدر الخبر | موقع الدستور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى