37 يوما فقط.. أسرع قضية طرد فى تاريخ المحاكم
أصدرت الدائرة “1” مستعجل – بمحكمة السادس من أكتوبر الجزئية، أسرع حكم طرد وفسخ عقد إيجار في تاريخ المحاكم المصرية منذ نشأتها، 37 يوما فقط من قيد الدعوي، حيث أودعت صحيفة الدعوى في 27 مايو 2024 بينما صدر الحكم في 4 يوليو 2024، بطرد المستأجر من العين المؤجرة عبارة عن (مصنع) لانتهاء المدة الإيجارية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 149 لسنة 2024 مستعجل جزئى 6 أكتوبر، لصالح المحامى أيوب عثمان، برئاسة المستشار أحمد معاذ سيف النصر، وأمانة سر أحمد درديري.
الوقائع.. أسرع قضية “طرد” فى تاريخ المحاكم
تتلخص وقائع التداعي أن المدعي عليه يستأجر من المدعي بموجب عقد ايجار محدد المدة مصنع لمدة 5 سنوات وعند انتهاء المدة الايجارية رفض المستأجر تسليم المصنع إلى المؤجر، مما اضطر معه محامى المؤجر إلى إنذار المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر خالية من الأشخاص والشواغل، وحرر محضر إثبات حالة بالواقعة، وقام باللجوء للقضاء المستعجل بدعوى مستعجلة للحصول على حكم بطرد المستأجر من العين المؤجرة.
وفى تلك الأثناء – المحكمة تصدت لموضوع الدعوى، وبحيثيات الحكم تستند إلى نصوص القانون، حيث المقرر بنص المادة 147/1 من القانون المدني على أن: “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون”، ولما كان المقرر قانونا بموجب نص المادة 558 من القانون المدني: “الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم”.
“الأمور المستعجلة” تقضى بـ”طرد مستأجر” وفسخ العقد فى 37 يوما من إيداع الصحيفة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كان المقرر قانونا وعملا بنص المادة 598 من القانون المدنى من أنه: “ينتهى الإيجار بإنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالإخلاء”، وحيث كان من المقرر قانونا بنص المادة 590 من القانون المدنى على أنه: “يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار فإذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجرتعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر”، وكان المقرر بنص المادة 160 من القانون المدني علي أنه: ” إذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الجكم بالتعويض”.
المحكمة تبين بحيثيات الحكم لها السلطة في التصدي للفصل في الموضوع وتحكم بالاختصاص وتستند الي احكام محكمة النقض، حيث ذكرت أن المقرر بموجب قضاء النقض أن “اختصاص القاضي المستعجل بالحكم في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت، وفقا للشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات، يتحقق بتوافر شرطين: الأول أن يكون المطلوب إجراء لا فصلا في أصل الحق، الثاني قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة في أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان القاضي أن يتناول مؤقتا، في نطاق حاجة الدعوى المستعجلة، تقدير مبلغ الجد في المنازعة.
الحكم صدر لانتهاء المدة الإيجارية بعد سد ثغرة “إرسال الإنذار والتنبيه” بالإخلاء
وبحسب “المحكمة”: فإن استبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحا يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص، وإلا اعتبر المنازعة مجرد عقبة مادية تعترض السبيل إلى حق صريح وحكم بالاختصاص وبالإجراء المطلوب، وأيا كان وجه الصواب أو الخطأ فى تقديره هذا فإن ذلك ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الخصمين في أصل الحق، إذ هو تقدير وقتي يتحسس به القاضي المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب في خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع، وتقع على كامل من استصدر الحكم بهذا الإجراء مسؤولية التنفيذ به إن ثبت فيما بعد من حكم محكمة الموضوع أن الحق لم يكن في جانبه، فالدعوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب الحكم بطرد مستأجر من المطحن المؤجر له لانتهاء مدة الإيجار المعينة في العقد تدخل في اختصاص.
ووفقا لـ”المحكمة”: كان من المستقر عليه فقها أنه: “إذا انتهى الإيجار سواء أكان معين المدة أم غير معين المدة، فإن المستأجر يكون ملزما بتسليم العين المؤجرة بمجرد انتهاء العقد، وبانقضاء العقد تصبح يد المستأجر على العين بلا سبب قانوني وفي حكم الغصب ويحق للمؤجر عند الاستعجال رفع دعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل فإذا استبان للقاضي المستعجل جدية ما يذهب إليه المدعي من قول بتوافر الاستعجال وبانتهاء عقد الإيجار، قضى بطرد المستأجر من العين المؤجرة.
ومن المستقر عليه فقها أنه: “يجب أن يكون ظاهر الأوراق دال على أن عقد الإيجار قد انتهى بالفعل فإن جادل المدعى عليه في انتهاء العقد مدعيا أنه امتد أو تجدد صراحة أو ضمنا كان على القاضى المستعجل و من ظاهر الأوراق أن يمحص هذا الدفاع ليري جديته فإن استبان له عدم جديته قضى بالطرد أما إذا كانت المنازعة تتسم بالجد قضى بعدم الاختصاص وكذلك إذا لم يستطيع أن يرجح إحدى وجهتي النظر على الأخرى و رأى أن ذلك يحتاج إلى فحص موضعى كسماع شهود أو ندب خبير فإنه يقضى بعدم الاختصاص ورابعها توافر ركن الاستعجال وهو الخطر الحال الذى يلحق بصاحب الحق ويقوم الاستعجال في هذه الحالة إذا استبان للقاضي من ظاهر الأوراق أن عقد الإيجار قد انتهى بإنتهاء مدته وتوجيه التنبيه إن كان القانون قد تطلبه و ان وضع يد المدعى عليه على العين أضحى بدون سند وفيه حرمان للمؤجر من حقه في أن ينتفع بالعين.
وكان من المستقر عليه فقها أن: “المتعاقدان إذا اتفقا على تحديد مدة في العقد ينتهي بانقضائها الإيجار، فإذا انقضت المدة المحددة وانتهي عقد الإيجار بانقضائها وبقي المستاجر في العين دون رضا المؤجر، فانه لا يعد مستأجرا بل مغتصبا إذ لا سند له في البقاء في العين.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة في مادة مستعجلة: أولا: بطرد المدعى عليه من العين المؤجرة موضوع التداعى والمبينة بصحيفة الدعوى، وبعقد الإيجار المؤرخ 18 أبريل 2019، وهى عبارة عن المصنع الكائن 200/9 – المنطقة الصناعية الثالثة – مدينة ….- محافظة الجيزة – مع إلزامه بتسليم العين للمدعى بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وخالية من الأشخاص والشواغل.
مصدر الخبر | موقع برلماني