4 قواعد قررها القضاء الإداري للموافقة على ترخيص الأسلحة
وضعت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر من، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أربع قواعد مستجدة فى حيثياتها لمنح الترخيص بالأسلحة يجب توافرها فى طالب الترخيص وأسرته، وهى :
1- على وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب ترخيص السلاح لأسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً.
2- من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه فيمن يتقدم طالبا ترخيص حمل السلاح، لتعلق الأمر بحماية أرواح المواطنين.
3- الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية فى الترخيص بإحراز الأسلحة النارية، وحقها فى رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته لوقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.
4- العرف العام يوجب أن يحاط طالب ترخيص السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر فى عناصر بذاتها لأنها تستخلص من الوسط الذى ينتمى إليه وشخصيته وبيئته.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين