الهيئات القضائية

5 أسباب استندت لها الجنايات فى حكم إعدام قاتل نيرة أشرف.. التفاصيل

ساعات قليلة تفصلنا على نظر محكمة النقض، غدا الخميس، الطعن المقدم من المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا، لقيامه بطعن ونحر المجنى عليها أمام سور جامعة المنصورة في 20 يونيو الماضى، لرفضها الارتباط به.

وتعد جلسة غدا جلسة هامة لتحديد مصير الطعن المقدم المتهم، حيث تقرر محكمة النقض قبوله وإعادة محاكمة المتهم او رفضه وتأييد الحكم.

وتضمنت مذكرة الطعن المقدمة من دفاع المتهم الردود على ما أثارته حيثيات حكم الإعدام الصادر ضده، حيث أوضحت محكمة الجنايات أسباب حكمها على المتهم، وفندت كافة الدفوع التي تقدم بها دفاع المتهم وقتها.

وردت محكمة الجنايات على كافة التساؤلات التي طرحت من هل المتهم مختل عقليا أم ذكي لدرجة انه خطط ودبر لجريمته منذ شهر رمضان الماضي واختار الموعد المناسب لتنفيذ؟ وهل انتقم المتهم من نيرة واسرتها بعد استدعائه الى جلسة عرفية بسبب مضايقته لها واجباره على توقيع ايصالات امانة؟ وهل غير المتهم أقواله في المحكمة عما قاله في النيابة العامة لتخفيف الحكم عليه؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ردت محكمة جنايات المنصورة عليها في حيثيات حكمها التي شملت 5 ردود رئيسية على كل ما اثير.

أولا: الجلسة العرفية
وردت المحكمة على ما اثير بشأن الجلسة العرفية التى عقدتها أسرة نيرة أشرف للمتهم للتنبيه عليه بالابتعاد عنها وانه قام بجريمته انتقاما منها بسبب هذه الجلسة:

قالت المحكمة إن المتهم قال نصًا لما سُئل عن تَعرضه لإكراه فى الجلسة العرفية أجاب: “لا.. احنا كنا قاعدين وكانت قَعدة حق، بس كان كلامهم شديد معايا، ومَحدش كان مِقدر اللي أنا عَملته مع نيرة” وأضاف أنه تَـظاهر بامتثاله لما انتهت إليه هذه الجلسة، وقال عن ذلك نصًا لما سُئل: هل قُمت بالتعرض لها عقب تلك الجلسة العرفية؟ أجاب: “أنا كـنت ساكت وخلاص ولكن كان في دماغي إني آخذ حقي منها”

واستمدت محكمة الجنايات من ذلك أن الجلسة العرفية لم يكن بها إجبار أو إكراه أو اعتداء عليه حتى يفكر في الانتقام منها او يتزرع بهذا الدافع من اجل طعنها ونحرها ولكن المتهم كان مصرا على إزهاق روحها قبل الجلسة وبعدها.

ثانيا: استفزاز ضحكات نيرة للمتهم فى الاتوبيس
وردت المحكمة عما أثاره المتهم في اعترافه بجلسة المحاكمة – ولم يذكره في اعترافه بتحقيقات النيابة العامة – من أنَّ نيرة أشرف أثارت حفيظته بضحكاتها داخل الاتوبيس:

أن المتهم اعتراف بأنه كان عاقد العزم مُبيت النية على قتل المجني عليها حيث قال نصا وهو يُعلل زمان ومكان قتل المجني عليها: “عشان أنا مُتأكد إنها هتنزل الامتحانات، وساعتها هعرَف أخلَّص عليها وأعمل اللي نفسي فيه، لأن أنا كنت عارف إنها طول فترة الدراسة بتكون في القاهرة أو شرم الشيخ وكانت بتيجي الامتحانات”. رسائل التهديد المرسلة منه للمجني عليها ونصها: “وديني لادبحك”.تقصيه مواعيد الاتوبيسات التي تستقلها المجني عليه من زميلتها.شهادة اصدقاء المجني عليها بعدم رؤيتهم للمتهم في الاتوبيس يوم الحادث طيلة الرحلة، نظرًا لركوبهن في مقدمتها والطلبة الذكور في المؤخرة.

ثالثا: إحرازه السكين للدفاع عن نفسه
وعن ادعاه بجلسة المحاكمة – ولم يقله في اعترافه بتحقيقات النيابة العامة – من أن إحرازه السكين كان للدفاع عن نفسه فيما لو دفعَت المجني عليها أحدًا للاعتداء عليه، فإن مردود ذلك

القول يُغاير الحقيقة التي أكدها في اعترافه بالتحقيقات، من أنـه اشترى السكـين كأداة للقتـل لإجادته استعماله بصفتـه يعمل طباخًا ولعلمه بالمقاتل من جسم الإنسان واطمأنت المحكمة لمطابقة ذلك للحقيقة والواقع. كما اعترف المتهم نفسه قائلا: “امبارح قبل الامتحان الخامس كنت بكلم واحدة صاحبتي لقيتها عارفة الحوار اللي بيني وبين نيرة فأنا قلت أنا لازم أخلَّص عليها ومخليهاش على وش الدنيا”

رابعا: الدفع بجنون المتهم واضطرابه النفسي
وقالت المحكمة إنه بالنسبة لطلب الدفاع بعَـرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة حالته العقلية واتزانه النفسي ساعة ارتكابه الجريمة وادعاء الجنون:

أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيهاأن المحكمة بمُطالعتها للتحقيقات، واستجوابها للمتهم استبان لها سلامة حالته العقلية والنفسية وذلك من خلال اختياره الاختيار الأمثل بين بدائل مكان وزمان ارتكابه للجريمة التى خطط لها من شهر رمضان عن وعي وإدراك تَستخلص المحكمة اختياره لأداة الجريمة سكينًا جديدًا حادًا وليس سلاحًا آخر، وتَرجيحه له كان عن وعي وإدراك لأسُس هذا الاختيار كونه يَعمل طباخًا ويُتقن استخدام السكاكين كما كان مدركا أن الحافلة ليست المكان المناسبالمتهم كان يُجيب على أسئلة النيابة العامة بدقةٍ بالغة وعبارات واضحة، وبكلام مُتناسق مُترابط لا هَذَيانَ فيه ولا تَهاتُر

خامسا: توافر نية القتل وسبق الإصرار
وحول ما اثير من دفاع المتهم بانتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بركنيها المادي والمعنوي حيث إن المتهم لم يكن يَعلم أنَّ المجني عليها تستقل ذات الاتوبيس يوم الجريمة فان مردود ذلك:

إن نية القتل وظرف سبق الإصرار قائمان في حق المتهم وذلك مِن تَوافُـر الدافع على الانتقام من المجني عليها التي رفضته ومن ثُبوت تهديده لها بالذبح – أكثر من مَرة – من خلال رسائل صريحة.إصراره على تنفيذ مُخططه الإجرامي، وإعداده سلاحًا أبيض قبل تنفيذ الجريمة بعشرين يومًا طعن المجنى عليها مَقتلين من جسدها “أعلى يَسار الصدر وعُـنقها” وفي مَناطق متفرقة من جسدها بلغت 17 طعنةبالرغم من وجود اتوبيس يستعد للتحرك من المحلة للمنصورة وبه مقاعد خالية رفض المتهم استقلاله وانتظر المجنى عليها

رسالة المحكمة للمشرع
وفى نهاية الحيثيات وجهت المحكمة رسالة للمشرع بالتعديل نص المادةِ 65 من قانونِ تنظيمِ مَراكز الإصلاح والتأهيل المُجتمَعي المُنظمةِ لتنفيذِ عُـقوبةِ الإعدام؛ لِتُجـيزَ إذاعةَ تنفيذ أحكام الإعدام مُصَورةً على الهواءِ، ولو في جُــزءٍ يَسيرٍ من بَـدءِ إجراءاتِ هذا التنفيذ، حتى يُحَـقــقُ الــرَّدعَ العامَ.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى