الهيئات القضائية

6 نوفمبر الحكم في دعوى عدم دستورية قانون إنشاء نقابة الصحفيين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين للحكم بجلسة 6 نوفمبر.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

وتنص المادة 1 – تنشأ نقابة للصحفيين فى جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.

مادة 3 – تستهدف النقابة:

( أ ) العمل على نشر الوعى وتنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.

(ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.

(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

(هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

(و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

(ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

(ح) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين فى الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.

وتنص المادة 4 على أن ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:

( أ ) جدول الصحفيين المشتغلين.

(ب) جدول الصحفيين غير المشتغلين.

(ج) جدول الصحفيين المنتسبين.

(د) جدول الصحفيين تحت التمرين.

ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون.

وتنص المادة 13 على أن تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من:

وكيل النقابة رئيسا

اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء

كما تنص المادة 33 على أن تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

( أ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

(ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

(د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

(هـ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

(و) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة، وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

(ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات.

(ح) النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى