الهيئات القضائية
6 ملايين جنيه عقوبة نشر صورة شخصية دون إذن.. “النقض” تُقر مبادئ هامة بشأن نشر الصور الشخصية.. واستثناء للشخصيات العامة والمشاهير
أصدرت محكمة النقض – حكما فى غاية الأهمية، وضعت فيه شروط إباحة نشر الصور الشخصية دون إذن، ورسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: “عدم جواز نشر أى صورة التقطت لشخص إلا بأذنه، الاستثناء فى ذلك كون الشخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، شريطة ألا يرتب عرض الصورة مساس بشرفه أو بسمعته أو اعتباره”.
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 9542 لسنة 91 قضائية، برئاسة المستشار محمد أبو الليل، وعضوية المستشارين أمين محمد طموم، وعمر السعيد غانم ومحمد أحمد إسماعيل، والدكتور محمد عصام الترساوى.
الوقائع.. شخص يقيم دعوى تعويض بسبب نشر صور تخصه
الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعن الدعوى رقم 119 لسنة 12 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم أولاً: بإلزامه بأن يُسدد له مبلغ مالى قدره 25 مليون جنيه مصرى تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية بسبب اعتداءاته على حقوقه على صورته الشخصية ثانياً: بندب أحد خبراء الملكية الفكرية تكون مهمته إثبات واقعة الاعتداء والأضرار التى لحقت به.
وقال بياناً لذلك إنه كان قائداً للطائرة الخاصة التى استقلها الطاعن للسفر إلى دولة عربية وأثناء الرحلة فوجئ بالأخير يدخل إلى كابينة القيادة المفتوحة على المكان المخصص للركاب وطلب منه الحصول على صورة تذكارية معه لكى يراها نجله، فسمح له بالتقاط تلك الصورة معه مع التنبيه عليه بعدم نشرها بأى وسيلة من وسائل النشر إلا أن الطاعن ـــ ودون إذن أو علم مورث المطعون ضدهم ـــ قام باستغلال هذه الصورة بأن قام بنشرها فى فيديو كليب خاص بإحدى أغنياته على مواقع التواصل الاجتماعى والقناة الخاصة به على اليوتيوب بهدف تحقيق الربح من ذلك وهو ما أصابه بأضرار جسيمه فى اسمه وسمعته يتعذر تداركها تمثلت فى إقالته من وظيفته ومنعه من الطيران مدى الحياة وحرمانه من مصدر دخله الوحيد فضلاً عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بما يتوافر معه فى جانب الطاعن أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض المادى والأدبى فكانت الدعوى.
الطاعن يؤكد أن عملية التصوير تمت بإذن
من ناحية أخرى – وجه الطاعن دعوى فرعية إلى مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره 5 ملايين جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء حملة التشهير الممنهجة التى قادها ضده لتضليل الرأى العام بالادعاء كذباً بأنه لم يأذن له بالتصوير بقصد النيل من سمعته بين أصدقائه وفى جميع الأوساط الفنية والاجتماعية وجميع طبقات المجتمع المصرى والعربي، وذلك بتردده على الميديا وكافة القنوات الفضائية ومواقع اليوتيوب فى لقاءات مصورة أو تلفزيونية على الهواء، مما أصابه بأضرار مادية تمثلت فى إلغاء بعض الحفلات وتكبده مبالغ طائلة للاستعانة بمكتب محامى للدفاع عنه فضلاً عما أصابه من أضرار أدبية تمثلت فى النيل من سمعته.
المحكمة تقضى بتعويض يقدر بـ 6 ملايين جنيه
وفى تلك الأثناء – ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها، قضت بتاريخ 7 أبريل 2021 فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى لمورث المطعون ضدهم مبلغ إجمالى مقداره 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به وفى الدعوى الفرعية برفضها، ثم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم انعقاد الخصومة فيه وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية منعقدة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وأحالته إلى هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم انعقاد الخصومة فيه، أن الطاعن أقام الطعن على مورث المطعون ضدهم رغم أنه توفى أثناء ميعاد الطعن وقبل إيداع صحيفته، فتكون الخصومة بذلك لم تنعقد فى هذا الطعن بين طرفيها، إذ كان يتعين على الطاعن أن يوجه طعنه إلى الورثة جملة فى الموعد القانونى من وقت علمه بالوفاة وفقاً لنص المادة 217 من قانون المرافعات.
النقض تحسم خطورة نشر الصور الشخصية على السوشيال ميديا
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن هذا الدفع مردود، ذلك أنه من المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ذلك، كما أن المشرع نظم فى المادة 217 من قانون المرافعات كيفية الطعن فى الأحكام فى حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن بأن أجاز للطاعن رفـع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم فى آخر موطن كان لمورثهم، ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك مستهدفاً المشرع بذلك تحقيق غاية معينة هى حفظ الطعن من السقوط.
لما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ـــ المحكوم له ـــ قد توفى بتاريخ 24 أبريل 2021 أى بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء ميعاد الطعن، ومن ثم فقد أقام الطاعن الطعن على ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم موجهاً إعلانه بصحيفة الطعن لهم فى أخر موطن كان لمورثهم، إلا أنه لم يتم إعلانهم لورود إجابة المُحضر القائم بالإعلان تفيد بأنهم قد تركوا العقار منذ فترة، فكلفت هذه المحكمة الطاعن بإعلان ورثة المحكوم له فى موطن كل منهم وحددت لنظر الطعن جلسة 16 فبراير 2022.
عدم جواز نشر أى صورة التقطت لشخص إلا بأذنه
وفى تلك الجلسة الأخيرة مثل وكيل الطاعن وقدم ما يفيد إعلان المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المحكوم له كما مثل وكيل المطعون ضدهم وطلب رفض الطعن، فتكون بذلك الإجراءات قد روعيت وتحققت الغاية من الإجراءات التى تطلبها المشرع وفقاً لنص المادة 217 من قانون المرافعات، إذ أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدى إلى جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة فى بعض الأحيان، ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائى عوضاً عن استبداله ، وقرر أن حضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة فى هذا الخصوص على غير أساس.
images (2)ووفقا لـ”المحكمة”: إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بأن يؤدى لمورث المطعون ضدهم مبلغ التعويض المقضى به تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به على سند من وقوع الخطأ من جانبه المتمثل فى نشر الصورة الشخصية لمورث المطعون ضدهم دون إذن منه أخذاً بما نصت عليه المادة 178 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وأن هذا الخطأ أصاب الأخير بأضرار يستحق عنها التعويض، رغم أن نص المادة سالفة الإشارة إليها تُبيح نشر أى صورة إذا كانت تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامه أو يتمتعون بشهره محليه أو عالميه وهى الشروط التى تتوافر فى الطاعن بما يحق له نشر الصورة موضوع الدعوى.
ويستثنى من ذلك الشخصيات العامة والرسمية والمشاهير بشرط وحيد
فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه أن خطأ مورث المطعون ضدهم بالسماح للطاعن بالتواجد فى كابينة قيادة الطائرة والإمساك بأجهزة القيادة أثناء الطيران هو خطأ مهنى جسيم وأن هذا الخطأ كان كافياً وحده لإحداث الضرر الذى لحق به ومستغرقاً لأى خطأ آخر منسوب للطاعن وهو خطأ مستقل عن مسلك الطاعن بنشر الصورة الشخصية لمورث المطعون ضدهم، ورغم ذلك تناقض الحكم مع تلك الأسباب وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض رغم أن مورث المطعون ضدهم تم سحب رخصة الطيران الخاصة به بعد أن أقر فى التحقيقات التى أجريت معه بمعرفة وزارة الطيران المدنى بمخالفته لتعليمات الأمن والسلامة الجوية ومخالفته لقانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 وهو ما تنتفى معه عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض فى جانب الطاعن، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وتضيف “المحكمة”: إن هذا النعى مردود – ذلك أنه من المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأنه يتعين على قاضى الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو فى ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى طلباتهم ودفاعهم، وكان النص فى المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه:
مبادئ هامة بخصوص التصوير والنشر
“لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التى عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى”.
يدل على أن من عمل أو التقط أى صورة لشخص آخر بأى شكل من الأشكال أياً كانت الطريقة التى عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أى نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة فى هذه الحالة الأخيرة أى مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ومن ثم فإنه وعلى خلاف هذه الحالة أنفة البيان إذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أى نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ فى حق من التقطت له هذه الصورة، فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة فى هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذى تُقدره المحكمة وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض فى جانبه أخذاً بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدنى من أن: “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
بشرط أن يكون تقدير المحكمة للتعويض قائماً على أساس سائغ ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه، إذ أن التعويض مقياسه هو الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية.
لما كان ذلك – وكان من المتعارف عليه أنه توجد مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تُمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها وينبغى دوماً ـــ ولاعتبار مشروع ـــ ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لحرمتها ودفعاً لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها , وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التى بلغ تطورها حداً مذهلاً وكان لتنامى قدراتها على الاختراق أثراً بعيداً على الناس جميعهم حتى فى أدق شئونهم وما يتصل بملامح حياتهم بل وببياناتهم الشخصية والتى غدا الاطلاع عليها والنفاذ إليها كثيراً ما يُلحق الضرر بأصحابها، إذ أن البشرية لم تعرف فى أى وقت مضى مثل هذا التزايد الحالى والسرعة فى العلاقات بين الناس، فبعد التلغراف والتليفون والراديو والتليفزيون كانت شبكة المعلومات والاتصالات الدولية المعروفة باسم ” الإنترنت ” والتى ساهمت بشتى السبل فى نقل وتبادل المعلومات بحيث تسمح بالتعرف الفورى على المعلومة والصورة والصوت والبيانات عبر أنحاء العالم لدرجة يمكن معها القول بتلاشى فروق التوقيت، فالإنترنت أصبح أداة جديدة للمعلوماتية والاتصال وبذلك فهو يمثل ثورة فى الاتصال الإلكترونى.
اتحاد فيدرالى للشبكات فى مجموعها يغطى تقريباً كل الكرة الأرضية
وبهذا التطور السريع جداً فى نقل وتبادل المعلومات أصبح مجتمع القرن الحادى والعشرين هو مجتمع المعلومات وفى هذا المجتمع ألغت سرعة سير وانتقال المعلومات الزمان والمكان وفسحت المجال أمام الحريات بحيث أصبح لكل شخص يعيش على أرض المعمورة الحق فى الاتصال بغيره وتبادل الأفكار والمعلومات معه، وقد تدعم ذلك بصيرورة حق الاتصال والحصول على المعلومات وتداولها ليس فقط حقاً دستورياً بل أيضاً حقاً من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إلا أن هذه التجربة الجديدة “الإنترنت” أظهرت من الخوف بقدر ما أظهرت من الإعجاب، وكان منبع الخوف قادماً من أن الإنترنت ليس له حدود ولا قياده قانونية وبعبارة أخرى ليس له شخصية قانونية معنوية تمثله فى مواجهة المستعلمين له أو فى مواجهة الغير لأنه عباره عن اتحاد فيدرالى للشبكات فى مجموعها يغطى تقريباً كل الكرة الأرضية.
وكان مما لاشك فيه أن بحث الحماية القانونية ضد هذه الأخطار لا يكون إلا من خلال القانون والذى تطور فى هذا المجال بوضع القواعد القانونية التى تحمى اعتداء أى شخص على الحياة الخاصة لآخرين من خلال الإنترنت، إذ أصبحت الحياة الخاصة فى غالبية دول العالم قيمة أساسية تستحق الحماية، وقد أكدت هذه القيمة المادة 57 من الدستور المصرى الحالى فنصت على أن: ” للحياة الخاصة حرمه، وهى مصونة لا تمس ….. “، وهو ذات النهج الذى انتهجه المشرع المصرى فى المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 السالف الإشارة إليها، كما أرست المادة 163 من القانون المدنى المصرى الحق فى التعويض عن أى خطأ يُسبب ضرراً للغير، ومن هذه الأخطاء بطبيعة الحال حق الشخص الذى اعتدى على حقه فى صورته الشخصية وأثبت أنه أصابه أضرار من جراء ذلك فى مطالبة من ارتكب هذا الخطأ بالتعويض عن هذه الأضرار.
نشر صورة شخص دون إذن منه هو فعل يمثل خطأ يستحق عنه التعويض
بما مفاده أن نشر صورة شخص دون إذن منه هو فعل يمثل خطأ يستحق عنه التعويض إذا سبب أضراراً له، إذ أن الحق فى الصورة الشخصية يشمل حق الشخص فى أن يرفض التصوير وحقه فى أن يراقب الاستغلال لصورته، وبمعنى آخر فإن الإذن الممنوح من الشخص بالتصوير لا يتضمن الإذن بنشر الصورة لكون الحق فى هذه الصورة هو حق مطلق قاصر على الشخص المراد تصويره وهو يحتاج إلى رضاء صريح منه بنشر الصورة واستغلالها، وهو ما تستبعد معه قرينة الموافقة الضمنية بنشرها التى تستفاد من الظروف، ومن ثم فيجب أن يفسر الإذن الضمنى للأشخاص الذين يتم تصويرهم تفسيراً ضيقاً بواسطة المحاكم مع الأخذ فى هذا الخصوص بالإذن الصريح بالتصوير ونشر الصورة وتوزيعها واستغلالها دون غيره، لكون هذا الإذن الصريح يتعلق بنطاق استقلال كل فرد ببعض قراراته الهامة التى تكون بالنظر إلى خصائصها وآثارها أكثر اتصالاً بمصيره وأكثر تأثيراً فى أوضاع حياته التى أختار أنماطها.
مصدر الخبر | موقع برلماني