الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية 6 نوفمبر نظر دعوى عدم دستورية المادة 18 من قانون الرسوم القضائية والتوثيق

6 نوفمبر نظر دعوى عدم دستورية المادة 18 من قانون الرسوم القضائية والتوثيق

كتبه مي أحمد
8 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 نوفمبر المقبل، لنظر دستورية المادة 18 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقوانين رقمي 73 لسنة 2007 و126 لسنة 2009.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 134 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقوانين رقمي 73 لسنة 2007 و126 لسنة 2009.

 

وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية على أن ” تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق فى الطعن.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار