أحوال محاكم مصر

6 يناير.. نظر دعوى دستورية قانون التعاون الزراعى

6 يناير.. نظر دعوى دستورية قانون التعاون الزراعى

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (54) من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى بجلسة 6 يناير.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية جديدة ومقامة من على محمد حامد على سلامه ضد محافظ الجيزة وآخرين.

مادة 54:
يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.

مادة 55:
إذا انتهت العضوية فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات فإن لم يوجد وقل عدد الأعضاء عن النصاب القانونى اللازم لصحة الانعقاد دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم.

مادة 56:
يجب على عضو مجلس الإدارة الذى يتقرر وقفه عن العمل أو اسقاط عضويته لأى سبب من الأسباب أن يقوم بتسليم ما فى عهدته من أموال ودفاتر ومستندات خاصة بالجمعية إلى مجلس الإدارة بمجرد إبلاغة بقرار الوقف أو الإسقاط وذلك على النحو الذى يحدده النظام الداخلى.

 

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى