أحوال محاكم مصر

9 مبادئ قضائية حديثة لـ”النقض” حول الحيازة وثبوت الملكية

9 مبادئ قضائية حديثة لـ"النقض" حول الحيازة وثبوت الملكية

أصدرت الدائرة المدنية – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يتضمن 9 مبادئ قضائية بشأن الحيازة وثبوت الملكية، قالت فيه: ” 1- البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها.

2- الحيازة تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه، ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يُسَوِّغ له ذلك أصلاً.

3- أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفي وحده كسبب لها دون حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها.

4- متى ثبت وضع اليد الفعلي للمستأجر، فإن المؤجر يعتبر مستمراً في وضع يده مدة الحيازة التي لمستأجره، ويتم التقادم لمصلحته إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدي إليه.

5- وأن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل، فله أن يستند إليها عند الحاجة.

6- إذ كان تقرير الخبير قد استند إلى حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.

7- لا يجوز للمحكمة أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح، وإلا كان حكمها قاصراً.

8- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها.

9- لإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون”.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11390 لسنة 87 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار محمود العتيق، وعضوية المستشارين عمرو يحيى، وأبو زيد الوكيل، ومصطفى كامل، وعمر فايد، وبحضور كل من رئيس النيابة عبدالعظيم هنداوى، وأمانة سر محمد عبدالمجيد.

 

الوقائع.. نزاع قضائى حول قطعة أرض بـ”سوق ساحل سليم” بأسيوط

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث الدعوى رقم 150 لسنة 2013 مدنى كلى البدارى بطلب الحكم بإزالة المنزل والأسوار المقامة بملكه والمبينة بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك بموجب عقدي البيع المؤرخين 30 نوفمبر 1988 و10 مايو 1989 مساحة 21 ط، 1 ف من ضمنها أرض النزاع، وأن كامل المسطح محاط بسور، ويستخدم كسوق لبلدة ساحل سليم، إلا أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث استولوا على سطح النزاع وأقاموا عليه منزلاً وسورا دون وجه حق، ومن ثم فقد أقام الدعوى.
في تلك الأثناء – ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 40 لسنة 90 ق، تدخل المطعون ضدهما الرابع والخامس انضمامياً للمطعون ضدهم في طلباتهم، وبتاريخ 22 مايو 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة تقضى بإزالة المنزل والسور لهذه الأسباب

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه تساند في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى إلى وجود ملكية لمورث المطعون ضدهم بأرض النزاع، واستدل على ذلك من صورة كشف صادر من الإدارة العامة للمساحة يفيد أن مورث المطعون ضدهم ضمن ملاك القطعة التي بها أرض النزاع دون أن يتحقق عما إذا كان المطعون ضدهم من ورثة الوارد اسمه في بيانات المساحة من عدمه، رغم أن البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها.

كما أوردت أسبابه أن الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد شراءه حصة مورث المطعون ضدهم في أرض النزاع رغم عدم ثبوت وجود ملكية لمورث المطعون ضدهم فيها واطرح ما انتهى إليه السيد الخبير المنتدب بتقريره من أن أرض النزاع تدخل ضمن مشترى الطاعن بصفته السوق ساحل سليم بموجب العقدين المؤرخين 30 مايو 1989 و30 نوفمبر 1988، وأن هذا الشراء مقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1942 م حتى الشراء، وأن الطاعن بصفته كان يستأجر أرض النزاع من البائعين لها حتى شرائها وأن المطعون ضدهم يضعون اليد عليها بدون سند بطريق الغصب، فإن الحكم يكون معيباً ويجب نقضه.

الورثة يستأنفون على الحكم لإلغائه.. ومحكمة الاستئناف تستجيب

المحكمة في حيثيات الحكم قالت، إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوية بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها، ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح، وإلا كان حكمها قاصراً.

المالك يطعن على الحكم أمام محكمة النقض

وبحسب “المحكمة”: وأن محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذ كان تقرير الخبير قد استند إلى حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق. وأن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفي وحده كسبب لها دون حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها.

وتضيف “المحكمة”: وكانت الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يُسَوِّغ له ذلك أصلاً، وأن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل، فلهذا فله أن يستند إليها عند الحاجة، فمتى ثبت وضع اليد الفعلي للمستأجر، فإن المؤجر يعتبر مستمراً في وضع يده مدة الحيازة التي لمستأجره، ويتم التقادم لمصلحته إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدي إليه، وأيضاً أن البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها، ويتعين للاعتداد بها أن تكون قائمة على أساس يقره القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق.

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم

وتابع: ومن تقرير الخبير المنتدب أن أرض النزاع تدخل ضمن مسطح سوق ناحية ساحل سليم، والذي هو مشترى الطاعن بصفته بموجب عقدي البيع المؤرخين 30/5/1989 و30/11/1988، وأن الطاعن بصفته كان يضع اليد على أرض النزاع وضع يد هادئاً ومستقراً منذ عام 1942 بوصفه مستأجراً لها من البائعين لها في شرائها، وقد سبق أن استولى عليها المطعون ضدهم على حيازتها وقضى في الدعوى رقم 351 لسنة 2001 مدني كلي البداري واستئنافها رقم 6546 لسنة 81 ق برد حيازتها.

وكان مؤدى ذلك اكتساب البائعين للطاعن بصفته ملكية أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إذ إن حيازة الطاعن بصفته لأرض النزاع كمستأجر منهم تعتبر حيازة للبائعين المؤجرين ومنذ شراء الطاعن بصفته لها تعتبر لحساب نفسه، وبحسبان وضع اليد المدة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفي وحده كسبب لها دون حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا سنداً لملكية أرض النزاع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن مورث المطعون ضدهم من ملاك القطعة التي بها أرض النزاع.

النقض ترسخ 9 مبادئ حول الحيازة وثبوت الملكية

وأن الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد شراء حصته فيها واستدل على ذلك بخطاب صادر من الإدارة العامة للمساحة بأسيوط وإلى أن الطاعن بصفته لم يقدم كشفاً رسمياً بشأن ملكية القطعة محل العقد المؤرخ 30/5/1989 ولا ما يفيد ملكية البائع للمسطح محل العقد المؤرخ 30/11/1988، وأغفل ثبوت ملكية البائعين للطاعن بصفته لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على النحو السالف، وفى حين أن البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها، واطرح ما انتهى إليه الخبير بتقريره من أن المطعون ضدهم يضعون اليد على أرض النزاع بطريق الغصب، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يعيب ويوجب نقضه.

441911002_7226544984140315_2656112407006604208_n

444503233_7226544974140316_5425802459725964463_n

445046164_7226544827473664_2582443349648569320_n

438118594_7226545010806979_6594346389869771765_n

 

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى