قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤٠٩٢ لسنة ٧٦ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠، أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً … تابع قراءة في حكم لها.. «النقض»: مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه