بماذا عاقب القانون من أرسل رسالة تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف؟.. «النقض» تجيب

أكدت محكمة النقض خلال حكمها في الطعن رقم ٢٢٨٣٠ لسنة ٨٨ قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/١١، أنه لما كان يكفي للعقاب بموجب الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ المشار إليها – من قانون العقوبات – أن يكون الجاني قد بعث رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده،