لا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام برفعه

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 2125 لسنة 63، أن نص المادة 218 من قانون المرافعات، في فقرتها الأولى، يدل على أنه لا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه،