الفتوى والتشريع توضح شروط العقد بين المتعاقدين وفقا للقانون المدني
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن: 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون.
كما أكدت أن المادة (148) منه تنص على أنه: 1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 2-…، وأن المادة (150) منه تنص على أنه: 1- إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها.
وأضافت أن المادة (226) منه تنص على أنه: إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية.
وتنص المادة (227) على أنه: (1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد على ألا يزيد هذا السعر على 7%، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى 7% وتعين رد ما دفع زائدًا على هذا القدر .