الصفحة الرئيسية الهيئات القضائية القضاء الإداري يوقف دعوى «تعديل مدة انتخاب الرئيس» بالدستور

القضاء الإداري يوقف دعوى «تعديل مدة انتخاب الرئيس» بالدستور

كتبه مي أحمد
19 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
القضاء الإداري

أوقفت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بدعوة مجلس النواب للانعقاد لتعديل المادة 140 من الدستور بشكل يجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدة رئاسية والاستمرار في منصبه وفقاً للمادتين 128 و226 من الدستور، وقفا جزائيا لمدة شهر، لعدم تنفيذ طلبات المحكمة وغياب مقيم الدعوى عن حضور جلسات نظر دعواه.

كان عصام ممدوح بسيوني المحامي، قد أقام الدعوى وقال فيها إن التعديلات الدستورية التي أجريت في 2019 للسماح بإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء مدة رئاسته الحالية، تركت المادة 140 من الدستور تقصر الاستمرار في المنصب على مدتين رئاسيتين فقط.

وأضافت الدعوى أن تلك المادة تنص على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار