fbpx
القضاء حول العالم

النيابة العامة السعودية تكشف عن 3 حالات يجوز فيها تفتيش المنازل

أكدت النيابة العامة،  الخميس، أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز تفتيشها، إلا في الحالات التي يبيّنها النظام، وحال قيام مسوِّغ قانوني لتفتيش المسكن يقتضي الإجراء مراعاة الضمانات المقرّرة في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة عبر حسابها في “تويتر”، الحالات التي بيّنها النظام وهي كالتالي:

1. بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه.

2. إذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.

3. يمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر.

وأكدت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمن المادة 47 من نظام الإجراءات الجزائية.

مصدر الخبر | موقع سيدتي

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock