كيفية معالجة القضايا الجنائية أمام المحاكم في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة، من الساعة 1 إلى 3 عصرًا، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ إسماعيل طه مقرري معهد المحاماة، وبحضور الأستاذ أبوبكر الضوه الأمين العام المساعد، والدكتور مصطفى البنان، عضو مجلس النقابة العامة السابق.
ألقى المحاضرة الأستاذ عبدالعزيز الشرقاوي المحامي بالنقض، متناولا كيفية معالجة القضايا الجنائية أمام المحاكم وقراءة ملف القضية.
وعن كيفية بدء قراءة ملف القضية أوضح المحاضر، أن هناك الكثير يختلف في بدء القضية فالبعض يبدأ بقراءة تحقيقات النيابة دون النظر لما قبله وهذا لا يصح، ولكن يجب قراءة كل ما سبق عن التحقيقات.
وأضاف أن هناك ثلاثة شروط لكي يكون محامي جيد وأولها أن يقرأ ملف القضية قراءة جيدة، وأن يكون صادق وأمين في حياته وأن يحترم القضاء.
وشدد “الشرقاوي” على ضرورة قراءة ملف القضية الجنائية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث.
كما تناول المحامي بالنقض شروط صدور إذن النيابة سواء بالتفتيش أو القبض أو التصوير أو التسجيل قائلا: هناك شرطين لصدور إذن النيابة بالقبض وأولهم أن تكون هناك تحريات جدية سابقة على صدور الاذن، والثاني هو أن تكون هناك جريمة وقعت بالفعل منسوبة لشخص محدد تبرر صدور الإذن، وضابط المباحث فقط هو المسؤول عن كتابة محضر التحريات، وشرطي القبض هو أن يكون هناك إذن بالقبض إو حالة التلبس، ولا يوجد مكان محدد لإصدار المحقق الإذن.
وتابع إذا بطل الاذن بطلت جميع الإجراءات المترتبة عليه تطبيقا لنص المادة 336 من الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ، ولزم إعادته متى أمكن ذلك، مضيفا أن أركان الإذن يجب أن يكون الإذن مدون بالكتابة “أصل عام” ويجوز أن يصدر شفاهيا أو برقيا في حالتين أولها الاستعجال والثاني الضرورة والشرط الثاني هو يجب أن يثبت مصدر الإذن اسمه وتوقيعه والجهة التابع لها.
وأشار إلى أن الدفوع لبطلان صدور إذن النيابة تتضمن، الدفع ببطلان صدور إذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية، والدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعيا، الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ، والدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ،الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش، والدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ، والدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان، والدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته كأن يصدر وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق.
واستطرد قائلا: يملك ضابط المباحث 3 ورقات؛ هي محضر التحريات، وإذن النياية، ومحضر الضبط ثم تتم إحالتهم للمحامي العام الذي يملك إحالة القضية لمحكمة الجنايات أويستوفي الأوراق أو يحفظها.
كما وجه المحاضر شباب المحامين إلى ضرورة احترام الغير مشددا على ضرورة احترام القضاء والقاضي وعدم مغالطته للاعتقاد بعدم قراءتة للقضية.
ونوه إلى ضرورة أن يكون للمحامي الخبرة والمعرفة في استخراج الدفاع والدفوع من أوراق القضية أمام المحكمة، وضرورة قراءة أوراق القضية ثلاثة مرات جيدا؛ لأن القراءة الأولي هي معرفة للقضية هل تقبلها ام لا وهل هي متوافقة معك أم لا، والقراءة الثانية أهم القراءات لأنها هي التي يتم فيها استخراج الدفاع والدفوع من أوراق القضية.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين