الهيئات القضائية

القضاء الإداري يرفض وقف تنفيذ القرار الصادر بإنهاء عضوية الأستاذ هشام لطفي بليح بنقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/7/2021 برئاسة السيد المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة في الدعوى المرفوعة من الأستاذ/ هشام لطفي بليح ضد نقيب المحامين بصفته، بحكمها برفض طلب وقف التنفيذ وألزمته المصروفات.

وكان الأستاذ/ هشام لطفي بليح قد أقام الدعوى رقم 44782 لسنة 75 ق للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بإنهاء عضويته بالنقابة وتصعيد المرشح التالي له للأصوات وذلك اعتبار من 12/9/2020 لبلوغه سن التقاعد القانوني من الجهة التي كان يعمل بها .

وقد أفصحت المحكمة في حكمها سالف الذكر عن صحة مشروعية القرار الصادر من السيد الأستاذ نقيب المحامين تأسيسًا على نص المادة رقم 142 فقرة 2 من قانون المحاماة حيث أن الثابت أن لابد من استمرار شرط الترشيح بالنسبة لمحامي الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال كشرط ابتداء واستمرار .

أما وأن المدعي قد أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانوني فإن المكان الذي كان يشغله في عضويته في مجلس النقابة قد أصبح شاغرا ويتعين تصعيد المرشح التالي له في الأصوات ومن ثم يكون القرار الصادر من نقيب المحامين قد صادف صحيح القانون ، وهذا ما قضت به محكمة القضاء الإداري في حكمها سالف البيان .

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى